دستور الكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر

دساتير الكنيسة الزيارات: 4326

دستور الكنيسَة الإِنجيليَّة بمصر

تمهيد

الكنيسة الإنجيلية

وأساس عقيدتها تاريخيًا

الفصل الأول

كلمة كنيسة: استخدم المسيحيون الأوائل هذه الكلمة وكانت تعني وقتئذ للذين قبلوا الإيمان بالمسيح ربًا وفاديًا لهم. فكان المؤمنين من المسيحيين (يهودًا ويونانيين) يحضرون العبادة في الهيكل والمجمع ويمارسون كسر الخبز، والصلوات في البيوت، وفي هذا العمل أجراء مزدوج- رابطة الشركة وإعالة المحتاجين.

كنيسة أورشليم

    كان التنظيم بسيطًا في كنيسة أورشليم تحت قيادة الرسول بطرس ثم من بعده الرسول يوحنا وفي تعيين الشمامسة السبعة بدأ نظام «الدياكونية» أما نظام المشيخة فكان الغرض منه تدبير احتياجات الكنيسة فمرجعة للرسول بولس أ ع 14: 23

      ولما أُلقي بطرس في السجن سنة 44م صارت قيادة كنيسة أورشليم من نصيب الرسول يعقوب الذي ظل في هذا المنصب وكان يسمى «الأسقفية» ولكن لم يطلق عليه لقب أسقف حتى استشهاده في سنة 63م.

كنيسة أنطاكية

    كانت أنطا كية عاصمة سوريا، وكانت مدينة من الطراز الأول كانت المدينة ملتقى كل من اليونانيين، والسوريين، واليهود.

   لجأ إليها الهاربون من الاضطهاد ومنها خرجت السفرات التبشيرية إلى أوروبا وتظهر فيها بصمات بولس رسول ألأمم.

كنائس أسيا الصغرى

    في سنة 100م كان حضور الكنيسة في أقاليم أسيا الصغرى واضحًا وكان العمل منتظمًا وقويًا كما ظهر عدد من الكتاب المسيحيين  مثل كلمنت وأغناطيوس وبوليكاريوس.

 وكان المسيحيون ينظرون إلى أنفسهم أنَّهم جنس مختار. وقد كانت الحياة المسيحية تسير في خطيين متوازيين، العبادة من قراءة الكلمة، وشرحها، والصلاة، والتسبيح، وكسر الخبز، والخط الثاني فعل الخير، والتوزيع.

التنظيم الكنسي

   ما من سؤال في تاريخ الكنيسة كان مثار جدل وحوار أكثر من السؤال حول النظام الرئاسي للكنيسة وتطوره.

 لم يكن لكل المنظمات المسيحية شكل واحد، بل كانت هناك أنماط مختلفة في جهات متفرقة. ولكن في منتصف القرن الثاني الميلادي تم التوصل إلى شبه نظام متفق عليه. ولم يكن لكنائس الأمم رؤوسا بمعنى الكلمة.

 كان الرسول بولس يعزي كل الخدمات في الكنيسة من أي نوع إلى عطية الروح القدس مباشرة للخدمات المتنوعة ويوضح الرسول بولس في أيامه ثلاثة منها هي (رسل-أنبياء-معلمون).

 ثم صار في الكنيسة من يؤدون خدمة دائمة متفرغة ومتخصصة كما في كنيسة فيليبي وأفسس.

الفصل الثاني

 الكنيسة الجامعة:

    حتى الثلث الأخير من القرن الثاني احتفظت الكنيسة باللقب«الكنيسة الجامعة» وكلمة «جامعة» أستخدمها أغناطيوس لأول مرة بالفكر ألأفلاطوني مقابل «التخصيص».

 وهكذا خرجت الكنيسة من الأغناطيوسية والمنتانية بالكنيسة الجامعة بنظامها الأسقفي القوي، ومبدأ موثوق به، وإقرار إيمان فعال.

 إنَّها الكنيسة التي تختلف عن كنيسة العصر الرسولي ولكنها حفظت المسيحية التاريخية وحملتها وسط أزمات طاحنة.

كنيسة الدولة

من 180- 260 ميلادية

    يعتبر عام 180 بدء انحلال الإمبراطورية الرومانية مع أنَّ عوامل انحلال بدأت قبل ذلك. وأما الكنيسة فكانت رغم ذلك تنمو نموًا واضحًا وأزداد عدد الحضور في اجتماعات الكنيسة وفي بعداءة القرن الثالث كان انتشار المسيحية بين المتكلمين باللغة اللاتينية ولم يقتصر بعد على الناطقين باللغة اليونانية كما كان من ذي قبل.

وفي مصر تغلغلت المسيحية بين المواطنين المصريين وتعمق مفهوم المسيحية بينهم وأصبحت الكنيسة على درجات متفاوتة مع الدولة حسب رغبة الأباطرة.

وفي أواخر القرن الثالث صدر قرار إدانة الكنيسة وأصبح لا حق لها في الوجود، وزاد ألإحساس بعدم الأمان ومنعت اجتماعات الكنيسة. وبالرغم من كل هذا الصراع العنيف خرجت الكنيسة أقوى مما كانت قبلاً.

التطور الدستوري للكنيسة

   ببدء القرن الثالث الميلادي أضحي الفارق بين الأكليروس والعلمانيين واضحًا. وفي استخدام كلمة "الباكوس" و"كليروس" في اليونانية كان التطور متدرجًا وكان الدخول في سلك الأكليروس بالسامية وذلك للتخصص للعمل ولمنح موهبة الكرازة.

  وكان نظام الأساقفة، الشيوخ، الشمامسة، من التنظيمات الأولية في الكنيسة إلى منتصف القرن الثالث حيث أضيفت بعض النظم الأخرى: مثل القارئ، "القندلفت "مساعد الكاهن" وطارد الأرواح الشريرة. وأيضًا وظيفة الحاجب الذي كان يقف في الباب ليمنع غير المعمدين من التناول كما كانت في الكنائس الشرقية وظيفة الشماسات للعناية بالمرضى والمسنين.

الفصل الثالث

        في سنة 300 م كانت المسيحية قد انتشرت في جميع أنحاء الإمبراطورية الرومانية في أسيا الصغرى وشمال أفريقيا ومصر وإيطاليا وأسبانيا. وقد نمت الكنيسة بسرعة فائقة في أيام السلام خاصة في النصف الثاني من القرن الثالث وتأسست كنائس في روما وأورشليم وبيت لحم.

وبعد أنْ أصبحت المسيحية الدين الرسمي للإمبراطورية الرومانية صار للأباطرة السيادة الفعلية على الكنيسة وصار من حق الإمبراطور تعيين الرتب العليا في الكنيسة وفي العصر الإمبراطور قسطنطين نال الأساقفة حظوة عالية وصار لهم حق الإعفاء من الضرائب وامتيازات أخري وأصبحت الكنيسة كنيسة الدولة.

انقسام الكنيسة

        وقد بدأ النزاع الأريوسي في أيام الإمبراطور قسطنطين انقسمت الإمبراطورية إلى ثلاثة من أولاده وأصبحت هناك ثلاثة إمبراطوريات وأصبح كل من الشرق والغرب تحت سيادة إمبراطوريين يختلفان عن بعضهما. وبدأ الصراع في الكنيسة بين الشرق والغرب.

انقسام الشرق

        عندما أصبح قرار خلقدونية القانون الرسمي في الإمبراطورية الغربية أضحى في نظر الشرق نوعًا من النسطورية، وأضحي التهديد السياسي للانقسام في الإمبراطورية طريق الانقسام الديني بل صار الانقسام الديني أكثر إلحاحًا.

 وتوالت الغزوات على الإمبراطورية في الشرق والغرب والكنيسة منقسمة.

الكنيسة في العصور الوسطي

        عانت الكنيسة في الشرق والغرب بسبب الانقسامات السياسية والتيارات الدينية المتعاقبة. كانت الكنيسة في بحر العالم الصاخب ترتفع وتنخفض بين مدو جذر التيارات السياسية والدينية المتلاطمة.

 ليس ذلك فقط في العصور الوسطي المتقدمة بل وأيضًا في العصور الوسطي المتأخرة.

  ومع سوء الأحوال الاقتصادية من سنة 970 -1095 م وسقوط الإمبراطورية الغربية ساد الاعتقاد بالزهد في متاع الأرض والاستمتاع بغني السماء. وفي غيرة دينية طقسية توالت الحروب الصليبية.

        وبدأت جماعة مختلفة في الكرازة في أماكن متفرقة في الغرب وبدأت إرساليات الدومنيكان والفرنسيسكان ونظام المعاهد والدراسات يأخذ طريقة في المسيحية واتسعت دائرة الدراسات الجامعية في القرن الثاني عشر ثم بدأ نظام الدراسات اللاهوتية في القرن الثالث عشر.

   أما عن محصلة المدة بين الحروب الصليبية والإصلاح فكانت مجموعة من الخسائر والغنائم في وقت واحد.

عصر النهضة

بدأ عصر النهضة في إيطاليا وتجسدت روح النهضة في بترارك وخاصة في الأدب اللاتيني في كتابات شيشرون.

 وقد حصلت النهضة على دفعة قوية باختراع جون جوتنبرج لحروف الطباعة ومع هذا كان تأثير النهضة قاصرًا على المتعلمين والشرفاء.

        أما بقية الشعب من الملايين الكادحة فكانوا يعتقدون في الكنيسة بأنها طريق السعادة في الحياة الحاضرة والرجاء في الحياة الأبدية. ثم امتدت النهضة من إيطاليا إلى فرنسا وألمانيا.

الفصل الرابع

مارتن لوثر

في 10 نوفمبر سنة 1483ولد مارتن لوثر وتخرج من الكلية في سنة 1505 بدرجة ماجستير في الفنون وكان دائم الإحساس بفساد طبيعته وحاجته إلى الخلاص مما جعله ينهي دراسته في القانون  ويلتحق بأحد الأديرة في 17 يوليو 1505م ثم رسم كاهنًا في سنة 1507 وحصل على الدكتوراه في اللاهوت في سنة 1512م.

بعد ذلك صارت هناك اجتماعات أنجيلية في أماكن متفرقة في ألمانيا مما جعل لوثر يصدر كتاب تنظيم العبادة في سنة1523م.

   تعتبر سنة 1517 وبالذات 31 أكتوبر من تلك السنة يومًا حاسمًا في تاريخ الكنيسة المسيحية. ففي ذلك اليوم أعلن مارتن لوثر اعتراضاته  الخمسة والتسعين ضد صكوك الغفران على أبواب كاتدرائية وتنبرج. استعدادا لمناقشتها علنًا وتحمل مسؤوليتها.ولو عرفنا مدي السلطان التي كانت تتمتع به الكنيسة إذ ذاك..السلطان الذي كاد أن يكون مطلقًا،لتصورنا مقدار المغامرة التي نوى لوثر أن يخوضها. وأنقذ الله لوثر من فم الأسد، ومن ذلك اليوم بدأ الإصلاح البروتستانتي الشهير.

جون كلفن

        ولكن لوثر لم يكن وحيدًا في تلك المعمعة، فإلى جانب الأبطال الذين سبقوه من أمثال جون ويكلف وجون هس، كان هناك من عاصره وسانده في معركته الطويلة مثل زونجلي وملانكثون ولعل أعظم معاصريه طرا، ولعله واحد من أعظم معلمي المسيحية في كل عصورها هو جون كلفن،وذلك الشاب الفرنسي الذي أعده أبوه لكي يكون محاميًا، ولكنه بعد وفاة والده تحول إلى دراسة الأدب، ثم تحول فجأة إلى دراسة اللاهوت بعد أن أعتنق المذهب البروتستانتي، ثم كتب وهو في سن السادسة والعشرين أشهر كتبه جميعًا- النظم المسيحيةChristian Institutes .

        وأعظم ما امتاز به كلفن وبز فيه كل زعماء الإصلاح، بما فيهم لوثر نفسه، هو عبقريته التنظيمية، وظهرت هذه العبقرية واضحة في علمه في مدينة جنيف. فقد عزم أن يجعل من هذه المدينة كلها كنيسة قوية، فأعلن أن المسيحية والتعليم مرتبطان ارتباطًا وثيقًا، ومن يرد مسيحية قوية فعليه أن يفتح باب الدراسة واسعًا للمسيحيين، ولهذا السبب أنشأ المدارس لتعليم الدين ثم توجها بافتتاح الدراسة الأكاديمية للدراسات ليتخرج فيها خدام الكلمة، وكان كلفن يختارهم بدقة فائقة إذ عرف مقدار أهميتهم في الكنيسة. ولكي يساعد القسيس في عمله ويعينه في مراقبة الكنيسة أنشأ له مجلس من الشيوخ. وزاد على ذلك بأن كون مجالس أخرى من جماعة الشمامسة للخدمة المادية. وبذلك يكون كلفن أول من وضع النظام المشيخي في نظام إدارة الكنيسة المسيحية.

ولكن جنيف لم تكن إلا كنيسة واحدة، فلم تزد منظماتها عن مجمع واحد. فقد اكتمل النظام المشيخي في فرنسا سنة1555م عندما تكونت الهيئات الكنسية للكنيسة المشيخية مبتدأ من مجلس الكنيسة حتى المحفل العام.  

  وأنتشر هذا النظام، فتبينيه اسكتلندا عام 1560م. ثم ظهر في انجلترا رغم معارضة الكنيسة الأسقفية له ثم أيرلندا وألمانيا وغيرهما من بلاد أوروبا،ومن هنا انتقل إلى أمريكا وكندا.

الفصل الخامس

الكنيسة الإنجيلية في مصر

        هي كنيسة الشعب، فالشعب هو القاعدة، الشعب هو الذي يختار القسوس، ومن الشعب ينتخب الشيوخ والشمامسة.

  لذلك سميت الكنيسة مشيخية لأن النظام المشيخي هو نظام إدارتها. فالقسوس شيوخ معلمين، وشيوخ الكنيسة هم مدبرون يعاونون القسوس في تأدية مهام وظيفتهم.

وتعرف الكنيسة المشيخية في مصر. وتوجد بعض التواريخ الهامة التي تعتبر مؤشرات على الطريق في مواصلة مسيرتها.

وقد اعتبرت سنة 1863 بدء الكنيسة الإنجيلية في مصر ولذلك لأنه في 15 فبراير 1863 رسم المجمع 4 شيوخ، 3 شمامسة لأول كنيسة في مصر كنيسة الأزبكية بالقاهرة.

        وكان هذا المجمع وهو أول مجمع مصري في يوم 23 مايو سنة 1860 .

وفي سنة 1863 تقرر افتتاح مدرسة لاهوت لتدريب العمال المصريين وقد بدأ ما كان معروفًا باسم «صف اللاهوت».

        وفي سنة 1870 اختير القس تادرس يوسف أول سكرتير وطني للمجمع وتحولت اللغة الرسمية للمجمع في اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية.

        وفي سنة 1899 تكون سنودس النيل من أربعة مجامع وهي:

الوجه البحري-الأقاليم الوسطي-مجمع أسيوط ومجمع الأقاليم العليا.

        وفي سنة 1900 تسلم السنودس العمل في السودان حتى عام 1912 حين صار العمل في السودان مجمعًا خامسًا للسنودس.

        وفي سنة 1926 أعلن السنودس الاستقلال المالي والإداري. وفي سنة 1958 خرج السنودس من نظام رابطة المحفل العام للكنيسة المشيخية المتحدة في العالم.

        ودعت الكنيسة وقتئذ «كنيسة الأقباط الإنجيليين» وفي تلك السنة تكونت المجالس المتخصصة بدلاً من اللجان السنودسية العامة.

وصار هناك«المجلس العام، والمجلس المالي، والمجلس الروحي، ومجلس التهذيب، ومجلس المؤسسات الخاصة».

        ثم ألغي المجلس العام ومجلس المؤسسات الخاصة ولكن بقيت المجالس.

        ثم في سنة 1963 صارت المدارس التي كانت تدار بمعرفة الإرسالية الأمريكية إلي إدارة سنودس النيل وبمقتضي الاتفاق بين السنودس ووزارة التربية والتعليم وتكون مجلس إدارة مدارس سنودس النيل.

        كذلك تغير تشكيل مجلس وكلاء طلبة اللاهوت إلى مجلس إدارة كلية اللاهوت وهو النظام القائم حاليًا للسنودس بمجالسه المختلفة.

        وأما عن دستور الكنيسة ففي سنة 1912 وضع السنودس الأول باسم سياسة الكنيسة المشيخية المتحدة ونظام عبادتها وأجري السنودس في سنة 1935 تنقيحًا له وطبع نسخة منقحة.

        وفي سنة 1958 عندما أعلن السنودس خروجه عن رابطة المحفل العام،قرر السنودس استمرار العمل بدستور الكنيسة بصفة مؤقتة لحين وضع دستور جديد.

وقد تقدمت اللجان المتخصصة بمسودات للدستور طوال هذه المدة إلي أن قرر السنودس اعتماد الدستور المقدم في دورته سنة 1984 وقرر عمل بعض التعديلات والإضافات وطبع الدستور الجديد.

دستور الكنيسة

        وضع السنودس نظامه الأساسي في عام 1912 باسم «سياسة الكنيسة المشيخية المتحدة ونظام عبادتها» ونفتح عام 1935.

        وظلت الكنيسة تعمل به حتى عام 1958، عندما أعلن السنودس استقلاله عن المحفل العام في العام، فأعلن استمرار العمل به بسياسة الكنيسة ونظامها الأساسي، الذي هو بين أيدينا الآن.

الباب الأول

الكنيسة ونظامها الروحي

القسم الأول:إقرار الإيمان الإنجيلي

                       القسم الثاني:الكنيسة والعبادة

الكتاب المقدس بأسفاره الستة والستين هو كلمة الله الحي، والكتاب الوحيد المعصوم، للإيمان والأعمال.

إنَّ مواد هذا الدستور، مستمدة منه، ومؤسسة عليه.

القسم الأول

إقرار الإيمان الإنجيلي

(أربعة وأربعون مادة)

مادة 1- في الله

        نؤمن بأنه يوجد إله واحد، حي، حقيقي، روح ذات، واجب الوجود، سرمدي، غير متغير، خالق الكون، وحافظه، وضابطه. اله غير محدود في المحبة والرحمة والقداسة. والبر والعدل والحق والحكمة والقدرة.

        نؤمن بأن الإله الواحد كائن في ثلاثة أقانيم الاَب والابن والروح القدس وأن هؤلاء الأقانيم جوهر واحد متساوون في القوة والمجد.

مادة 2 - في الإعلان الإلهي

        نؤمن بأن أعمال الطبيعة وعقل الإنسان وقلبه وتاريخ الأمم هي مصادر لمعرفة الله ومشيئته ولو أنها لا تفي بحاجة البشر. وأنه قد أعطي إعلان واضح عن يد الناس تكلموا من قبل الله مسوقين بالروح القدس. وأنه في ملء الزمان أعلن الله ذاته إعلانًا تامًا في يسوع المسيح الكلمة المتجسد.

مادة 3 - في الكتاب المقدس

        نؤمن بأنَّ الكتب المقدسة أي كتب العهد القديم والعهد الجديد هي كلمة الله، وكلها موحي بها، لفظًا ومعنى.وأن كتبتها وهم مسوقون بالروح القدس كتبوا بمقتضى نواميس العقل البشري. وأنها نص مؤتمن للإعلان الذي أعلنه الله عن ذاته بمقتضى نعمته وهي تشهد للمسيح. وأنها قانون معصوم للإيمان والأعمال والمرجع الأعلى ذو السلطان للحق الإلهي الروحي.

مادة 4 - في القصد الإلهي   

        نؤمن بأن الأمور التي حدثت، أو التي ستحدث، جميعها داخلة في قصد الله الأزلي المطلق سواء أكان بقضاء محتوم أو بسماح منه. وأنها معينة لإعلان مجده تعالي. غير أن الله ليس بمنشىء للخطية ولا بنزاع لحرية الكائنات الأدبية.

مادة 5 - في الخلق

        نؤمن بأن الله أتمامًا لمقاصده الحكيمة سر في البدء بأن يخلق العالمين بقدرته الغير محدودة. وبأن جميع الكائنات العاقلة بشرية كانت أو أسمي من بشرية خلقت بإرادته. وبأن في أدوار متدرجة كون ونظم هذا العالم الذي نسكنه معطيًا حياة لكل خلقه. وبأنه أوجد الإنسان جسدًا ماديًا وروحًا خالدة مخلوقة على صورته تعالى ذا عقل وإحساس وإرادة، في القداسة والسعادة، قابلاً للشركة معه، حرًا قادرًا أن يختار بين الخير والشر ولذلك فهو مسئول أدبيًا.

مادة 6- في العناية

        نؤمن بأن الله متعال فوق كل أعماله ومتداخل فيها جميعها وبأنه حامل كل الأشياء بمشيئته وقدرته الفائقتين، معتنيًا بخلائقه ومحافظًا عليها بمقتضي نواميس وجودها، وهو يسوس كل الحوادث ويديرها لمدح مجده. ونؤمن بأنه وأن كانت الأمور علاقة ثابتة بمقاصد الله الأزلية بصفة كونه العلة الأولية إلا أنها تجري بواسطة فعل أسباب ثانوية. على أن الله قد يعمل بغير الوسائل والوسائط الطبيعية كبرهان خارق العادة على وجوده.

مادة 7- في الملائكة

        نؤمن بأن الله خلق فئة من الكائنات العاقلة أعلى من البشر خالدين مقتدرين قوة ليكونوا خدامًا لعمل مشيئته. وأن هؤلاء درجات متنوعة. وأنهم إذ وضعوا تحت الامتحان حفظ بعضهم قداستهم الأصلية وتثبتوا فيها، بينما سقط البعض في الخطية ولا يزالون في حال السقوط. وأن الملائكة القديسين هم خدمة العناية الإلهية لصالح ملكوته تعالى وخير الجنس البشري. وأن الملائكة الساقطين بقيادة شخص رئيسهم الشيطان يعملون في تأسيس ملكوت شر بإغواء الناس وإفسادهم.

مادة 8- في خطية الإنسان

        نؤمن بأن اَدم أبانا الأول خلق بلا خطية، ووعد بالحياة الأبدية على شرط الطاعة الكاملة إلى حين تحت قصاص الموت الجسدي والروحي إذا عصى.

        وأنَّ اَدم بصفة كونه أبًا للجنس البشري تعين نائبًا عنهم. وأنَّه تعدي الوصية الإلهية مجربًا من إبليس فسقط بتعديه من حالته الأصلية حالة القداسة والشركة مع الله وصار عبدًا للخطية. وأنَّه بسبب خطيته وقع تحت الدينونة جميع البشر المتناسلين منه تناسلاً طبيعيًا ويولدون بطبيعة خاطئة بعيدة عن الله منها تصدر جميع الخطايا الفعلية. وإنَّه ليس في طاقة احد أن يخلص نفسه من حالة الجرم والفساد هذه.

مادة 9 – في الخلاص

        نؤمن بأن الله الذي هو غني في الرحمة، من أجل محبته الغير المحدودة للعالم، قطع قبل كل الدهور مع ابنه الوحيد عهد نعمة، فيها صار الابن نائبًا عن الخطاة ووسيطًا لهم لدى الله راضيًا فضلاً بأن يضمن لهم خلاصًا كاملاً باتخاذه طبيعتهم البشرية، وبعيشته عيشة الطاعة الكاملة، وبموته النيابي، ليوفي الناموس الإلهي حقه ويعد برًا كاملاً لكل من يؤمن به. وبأنَّه بسبب هذا العهد قدم حالاً بعد السقوط وعد بالفداء. وإتمامًا لهذا الوعد جاء المسيح في ملء الزمان إلى العالم وصنع خلاصًا كافيًا للجميع ومناسبًا لهم. وأنَّ الذين يقبلون هذا الخلاص إذ يولدون ولادة جديدة، يعادون إلى شركة الله ويمنحون رغبة في ترك الخطية والعيشة ويصيرون ورثة للحياة الأبدية.

مادة 10 – في الاختيار    

        نؤمن بأنَّ الأب السرمدي؛ قبل تأسيس العالم، حسب مسرة مشيئته، أعطى لابنه شعبًا هم جمع لا يعد مختارون في المسيح للخلاص والقداسة والخدمة وأنَّ جميع الذين يبلغون سن التمييز من هؤلاء يقبلون هذا الخلاص بالإيمان والتوبة. وإنَّ جميع الذين يموتون في سن الطفولية وسائر الباقين الذين أعطوا من الآب للابن ولم تصل إليهم وسائط النعمة الخارجية يتجددون ويخلصون بالمسيح بواسطة الروح القدس الذي يعمل متى يشاء، وحيث يشاء، وكيف يشاء.

مادة 11 – في الله الأب

        نؤمن بأن الاَب هو الأقنوم الأول في اللاهوت في رتبة الوظيفة والعمل. وأنَّه، بكيفية لا تدرك، هو الاَب للابن الوحيد بالولادة الأزلية وأنَّ منه ومن الابن ينبثق الروح القدس. وأنَّه في وحدة وشركة متبادلتين مع الابن والروح القدس. وأنَّه المبدع الأصلي في الخلق والفداء.

        ونؤمن بأنَّه آب لجميع البشر من حيث هم خليقته الأدبية العاقلة المصنوعة على شبهه. وبأنَّه أحب البشر محبة تفوق إحسانه العام فأعد لهم خلاصًا مشتركًا كلفه تضحية ذاتية لا يعبر عنها. وأن الناس مع كونهم خطاة وقد فقدوا امتيازات البنوية وأنكروا التزاماتها إلا أنَّه لا يزال موجودًا فيهم آثار صورة أبيهم السماوي ولا يزالون يتمتعون بنصيب في عنايته وجوده.

        نؤمن بأبوية الله بمعنى ممتاز بالنسبة لأولئك الذين يصيرون أولادًا له بالتجديد والتبني والذين يلبون نداء محبته بروح البنوة وأنَّه بعلاقته الأبوية مع هؤلاء يتمم رغائبه نحو البشر. وأنَّه يرحب بهم للدخول في الشركة معه ويجعلهم شركاؤه في قداسته ويتمم لهم قصده الصالح في كل ما يختص بخيرهم الزمني والأبدي.

مادة 12 – في الرب يسوع

        نؤمن بأنَّ الرب يسوع هو أبن الله الأزلي ببنوة طبيعية ضرورية كائنة في جوهر اللاهوت. وأنَّه بمحض اختياره أخلي نفسه من مجده وجلاله الإلهين وصار إنسانًا باتخاذه لذاته جسدًا حقيقيًا ونفسًا حقيقية بلا خطية. إذ حبل به بقوة الروح القدس وولد من مريم العذراء. وأنَّه لذلك اله حق وإنسان حق ذو طبيعتين كاملتين متميزتين-اللاهوت والناسوت-متحدين في أقنومه الواحد لا تفترقان البتة. وأنَّه بصفته الإله المتأنس هو الوسيط هو الوسيط الوحيدين الله والناس الذي به وحده ينبغي أنَّ نخلص. ونؤمن بأنَّ الرب يسوع المسيح مسح بالروح القدس ليكون لنا نبيًا وكاهنًا وملكًا كاملاً أبديًا. وأنَّه أعلن إرادة الله ومشورته. وأنَّه لأجل فدائنا لأجل فدائنا أكمل كل بر بطاعته المقدسة وبذبيحته الكفارية لأجل خطية العالم. وأنَّه بعد موته على الصليب ودفنه قام من الأموات بجسده وصعد إلى السماء حيث يشفع في شعبه على الدوام. وأنَّه حال في المؤمنين ساكن في قلوبهم مانح لهم جدة الحياة والقوة جاعلاً إياهم شركاء فيه وفي ماله. وأنَّه جالس عن يمين الله، رأسًا لكنيسته وملكوته، وله سلطان على جميع المخلوقات العاقلة والغير العاقلة. وأنَّه سيأتي ثانية في مجد ليبطل الشر ويرد كل شيء.

مادة 13 – في الروح القدس

        نؤمن بأنَّ الروح القدس كائن ذو شخصية حقيقية وهو الأقنوم الثالث في اللاهوت منبثق من الاَب والابن، يؤمن به ويحب ويطاع ويعبد مع الاَب والابن، وأنَّه اشترك في عمل الخلق. وهو رب كل حياة ومعطيها. وأنَّه حاضر مع البشر فيكل مكان ليرغبهم في عمل الخير ويمنعهم عن الشر. وأنَّه تكلم بالأنبياء والرسل وأوحى إلى جميع كتبة الأسفار المقدسة ليعصمهم عن الخطأ في تدوين فكر الله وإرادته. وأنَّه قد كانت له علاقات خاصة مع الرب يسوع المسيح، إذ بقوته اتخذ أبن الله طبيعتنا بدون أن تدنس بالخطية. وبإرشاده وبمعونته وبتعضيده تمم المخلص عمله كوسيط وإنَّه إليه موكولة خدمة الإنجيل بكيفية خاصة فيصحبها بقوته المقنعة ويفعل برسالته في عقول الناس وضمائرهم حتى لا يبقي عذر للذين يرفضون الرحمة المقدمة لهم فيها.

        ونؤمن بأنَّ الروح القدس هو العامل الوحيد الفعال في تخصيص الفداء إذ يبكت الناس على الخطية، وينيرهم في معرفة الحقائق الروحية، ويسوقهم للإصغاء إلى دعوة الإنجيل، ويتحدهم بالمسيح، ويسكن فيهم بصفته مصدر الإيمان والقداسة والتعزية والمحبة. وإنَّه يمكن في الكنيسة كشخص حي جاعلاً فرائضها فعالة مانحًا أعضائها مواهب ونعمًا متنوعة، داعيًا خدامها، وماسحًا إياهم للخدمة المقدسة مؤهلاً سائر الموظفين لعملهم الخاص وأنَّه به تحفظ الكنيسة، وتبنى، وتمتد في كل العالم، وتتمجد أخيرًا في السموات مع المسيح.

مادة 14 - في الكفارة

        نؤمن بأنَّ ربنا يسوع المسيح بعمل نعمته الاختياري بمقتضي تعيين الأب بذل نفسه فدية لأجل الجميع. وأنَّه بصفة كونه نائبًا عن الإنسان الخاطئ كأن موته ذبيحة كفارية غير محدودة، أوفت حق عدل الله وقداسته وكرست طريقها للقدوم إلى الله لنوال الغفران والتجديد. وأنَّ هذه الكفارة وهي مقدمة لأجل خطية العالم لا تصير فعالة، إلا لأولئك الذين يناقدون بالروح القدس إلى الإيمان بالمسيح كمخلص لهم.

مادة 15 – في دعوة الإنجيل

        نؤمن بأنَّ الإنجيل هو إعلان نعمة الله للخطاة كخطاة وأنَّه فيه يقدم الخلاص مجانًا وبلا شرط في المسيح لكل الذين يسمعونه كيفما كانت صفاتهم أو ظروفهم. وإنَّ هذه التقدمة هي حد ذاتها باعث أصلي على الطاعة وأنَّ لا شيء يمنع قبولها سوى العناد الأثيم.

مادة 16- في التجديد

        نؤمن بضرورة التجديد الذي به نحن الأموات روحيًا بالطبيعة نصير خليقة جديدة مثبتين في الاتحاد بالمسيح معتقين من عبودية الخطية أحياء لله وأنَّ هذا هو عمل الروح القدس المباشر الذي يغير الميل السائد في النفس بعمل قوته السري مباشرة. وأنَّ تجديد الذين يبلغون سن التمييز يتم عادة باستعمال كلمة الحق الإلهي.

مادة 17- في الإيمان الخلاصي

        نؤمن بأنَّ الإيمان الخلاصي هو عطية الله وأنَّه ليس مجرد التصديق بأنَّ الرب يسوع المسيح هو مخلص الخطاة بل أيضًا قبوله من كل القلب مخلصًا وتخصيصه للنفس والاتكال الكامل عليه. وأنَّ هذا الإيمان الذي يتناول اقتناع العقل واتكال القلب وطاعة الإرادة يرتكز فقط على عطية المسيح المجانية العمومية المقدمة في الإنجيل للخطاة من البشر. وأنَّ هذا الإيمان هو الشرط والوسيلة الضروريان الكافيان لنوال كل عطية روحية وللتحقيق من الخلاص تدريجيًا.

مادة 18- في التوبة

        نؤمن بأنَّ الإيمان الخلاصي يأول إلى التوبة التي هي في جوهرها رجوع من الخطية إلى الله، مقترنًا ليس فقط بالحزن على الخطية بل أيضًا بكراهتها وبرغبة صادقة وعزم خالص على إطاعة شريعة الله العادلة. وأنَّها وأن تكن تنشأ في الخاطئ المؤمن بواسطة الروح القدس فهي تصدر عن شعور بالخطية من حيث هي جرم ونجاسة وعن إدراكًا لرحمة الله في المسيح وأنَّها لا يعول عليها للتفكير عن الخطية أو لتكون أساسًا للغفران ومع ذلك فهي ضرورية بهذا المقدار حتى أنَّه لن يخلص أحد بدونها. وأنَّها تتبرهن بالتذلل والاعتراف بالخطية أمام الله وبالتعويض عن الإساءات التي لحقت بالآخرين.

مادة 19- في التبرير

        نؤمن بأنَّ التبرير هو حكم قضائي من الله يضع الخطاة في نسبة جديدة إلى ذاته تعالى وإلى شريعته وذلك بمقتضى نعمته المجانية ومن ثم تغفر لهم خطاياهم ويقبلون كأبرار لديه. وأنَّ العلة الأساسية ليست عملاً تم فيهم أو صدر منهم بل هي مجرد بر المسيح الكامل المتضمن كل ما قام به في سبيل الطاعة وكل ما احتمله من الآلام فقط. وأنَّ برهان التبرير هو السيرة المقدسة والتقوى.

مادة 20- التبني

        نؤمن بأنَّ التبني هو فعل نعمة الله المجانية الذي به يقبل المتبررون في عداد أولاده المخلصين ويوضع أسمه عليهم ويعطون روح أبنه ويكونوا موضوع عنايته وتأديبه الأبويين ويفوزون بالدخول إلى حرية أهل بيت الله وامتيازاتهم ويصيرون ورثة جميع المواعيد ووارثين مع المسيح في المجد.

مادة 21 - في التقديس

     نؤمن بأنَّ التقديس هو مواصلة العمل لتكميل التغيير العظيم الناشئ عن التجديد. فهو خلاص تدريجي من سلطان الخطية ونجاستها مع نمو متماثل في الخلق المقدس. وأنَّه يتم بقوة الروح القدس في المؤمن الذي به يتمكن الإتحاد بالمسيح وتتقوي الأميال المقدسة. وأنَّه في التقديس يكون المؤمنون عاملين مع الروح القدس إذ إنَّهم مدعوون للإيمان والتوبة وللطاعة الحقيقية في النية والعمل ولتكريس ذواتهم لإرادة الله وللاجتهاد في ممارسة وسائط النعمة. وأنَّه وأن يكن بسبب نقص الإيمان وضعف الطبيعة البشرية لا يتسنى البلوغ إلى الكمال في الحياة الحاضرة إلا أنَّه يجب على المؤمنين أن يجعلوا غرض حياتهم المطابقة التامة لإرادة الله، الغرض الذي يزدادون قربًا منه بازدياد اختبارهم في المسيح وتخصيصه لهم أكثر فأكثر.

مادة 22- في الإتحاد بالمسيح

        نؤمن بأنَّ جميع الذين يقبلون المسيح بالإيمان الخلاصي يتحدون به إتحادًا سريًا بالروح القدس. وأنَّه بذلك تصير لهم علاقة حيوية به كحامل الخطية ومعطي الحياة فيضمن قبولهم لدي الله وتجديد طبيعتهم ونموهم في القداسة وقوة الإثمار. وأنَّ المؤمنين بإتحادهم هكذا بالمسيح كراسهم وبتعزيتهم بحياته العاملة فيهم هم مرتبطون معًا في هيئة واحدة روحية تسمى جسد المسيح.

مادة 23- في ضمان المؤمنين

        نؤمن بأنَّه بمقتضي قصد الله الأصلي، ومحبته الغير المتغيرة، وعمله الدائم، يثبت إلى النهاية في حالة نعمة جميع الذين اتحدوا بالمسيح اتحادًا حيويًا وصاروا أعضاء في جسده السري ويتكلمون أخيرًا في المجد. وأنَّه وإن سقط هؤلاء في الخطية وصاروا تحت سخط الله الأبوي إلى أن يتذللوا ويعترفوا، فإنَّهم لا يرتدون أبدًا ارتدادًا نهائيًا. وأنَّ ثبات المؤمنين هذا يتم بالروح القدس، وفقًا لطبيعتهم العقلية باستعمال إنذارات الكتاب المقدس وتحذيراته وإرشاداته الموجهة إليهم والمستخدمة لتربية النفس على امتحان ذاتها والسهر والصلاة وممارسة الفرائض المقدسة بكل أمانة.  

مادة 24- في اليقين

        نؤمن بأنَّ للمؤمن من بداية إيمانه يقينًا بأنَّه مخلص، يقينًا متناسبًا مع قوة إيمانه. وهذا اليقين الأولى مبني على وعد الله وقوته وأمانته. وأنَّه فوق ذلك يبلغ إلى يقينه الحس أو الشعور بواسطة نواله نعم أولاد الله نوالاً محسوسًا وشهادة الروح القدس الداخلية. وأنَّه يعد امتيازًا لكل مؤمن وواجبًا عليه أن يجد للحصول على يقينية الخلاص المحسوسة هذه التي بها يعيش في فرح وسلام ويتنشط أكثر بالمحبة والشكر لله وينقاد لطاعة أكمل وخدمة أتم.

مادة 25- في ناموس الله

        نؤمن بأنَّ شريعة الله الأدبية الملخصة في الوصايا العشر والتي نادي بها الأنبياء وظهرت في حياة يسوع المسيح وتعاليمه هي التزام دائم. وأنَّها تتطلب ليس فقط الأقوال والأعمال الحسنة بل أيضًا الأميال والحالات الفكرية الحسنة. وأنَّها نافعة لكل البشر إذ تضع أمامهم إرادة الله المقدسة غير المتغيرة وتكشف الخطية أمامهم في صورتها الحقيقية وتعد الطريق لإنجيل النعمة. وأنَّ المؤمنين ولو أنَّهم بسبب تبريرهم ليسوا تحت الناموس كشرط للخلاص إلا أنَّهم ملتزمون بالطاعة له كقانون للعمل ومقياس للأخلاق.

مادة 26- في الصلاة

        نؤمن بأنَّ الكتاب المقدس بصفة كونه كلمة الله المكتوبة مناسب لحاجات الإنسان الروحية لأنَّه يتضمن كل تعليم ضروري للخلاص وكل ما يتعلق بالحياة والتقوى. وأنَّه لذلك يستحق ويتطلب إلتفاتنا المقترن بالاحترام مع تأملنا العميق. وأنَّ قراءة الكلمة ودرسها وفحصها بذهن إنارة الروح القدس وبالتأمل المقترن بالصلاة تصير على الدوام واسطة فعالة تغير السيرة والسريرة.

مادة 27- في الصلاة

        نؤمن بأنَّ الصلاة شرط لازم للشركة مع الله ومطلب حيوي للنمو الروحي ونوال المراحم الموعود بها. وإنَّه يجب أنْ تقدم باسم المسيح وبالاعتماد على استحقاقاته وبمساعدة الروح القدس. وإنَّها تشمل الخشوع، والشكر، وشوق النفس، وسكب القلب، في مناجاة الله والاعتراف بالخطية، والتقصيرات، والتضرع لأجل الغفران، ولأجل جميع البركات الموعود بها في الإنجيل، وطلب الخيرات الزمنية الموافقة لمشيئة الله. وإنَّ ذكر الآخرين أمام عرش النعمة التزام لا يمكن بدونه أنْ يتحقق تمامًا حياة الصلاة. وإنَّ الله قد جعل لصلاة أولاده لأجل الآخرين مكانًا جوهريًا في تخليص الناس، وتقدم ملكوت الله، وعمل مشيئته على الأرض.

مادة 28- في التسبيح

        نؤمن بأن الله من أجل كمالات مجده الظاهرة في الخلق والعناية والفداء مستحق لكل تسبيح وعبادة. وأنَّ التسبيح باعتبار كونه جزءً معينًا من أجزاء العبادة يقوم بكلمات مقترنة بنغمات موسيقية وأنَّ المزامير الموجودة في الكتاب المقدس هي المعتمدة لأجل الاستعمال الدائم في التسبيح لكونها وحيًا إلهيًا ولسموها والقصد البيَّن فيها.

        بما أنَّ المحفل العام للكنيسة المشيخية المتحدة بالتئامة سنة1925 قرر بأن ينتخب عدد من الترانيم المطابقة لروح الكتاب المقدس وتعليمه. وقد أنتخب 150 ترنيمة وألحقها بنظم المزامير وطبعها معه في مجلد واحد. لذلك يجوز للسنودس أن يختار بعض الترانيم الموافقة لإلحاقها بكتاب نظم المزامير واستعمالها في الكنائس.

مادة 29- في حفظ يوم الراحة

        نؤمن بأنَّ الراحة المقدس، الذي هو في الأصل تذكار للخلق، نظام مؤسس على إرادة الله المعلنة جعل لمنفعة الإنسان الجسدية والأدبية والروحية وقد قصد به أن يكون لأجل كل الأجيال وجميع الأمم. وأن استبدال اليوم الأخير من الأسبوع باليوم الأول منه تذكارًا لقيامه فادي البشر جري بمثال المسيح نفسه وبمصادقة الرسل. وأن يوم الراحة أو يوم الرب يجب أن يتقدس بروح الشكر لأجل البركات التي يأتي بها الامتناع عن الأعمال العالمية والتنزهات الدنيوية وفي ماعدا أعمال الضرورة والرحمة أن يكرس اليوم للعبادة الجمهورية والفردية والتهذيب الروحي والأعمال المسيحية.

        «نؤمن بأن يوم الرب، مع أنَّه غير معتبر مدنيًا في بعض البلاد يوم عطلة قانونية، يجب حفظه وينبغي تقديم الصلاة والدعاء لله ليمنح بلادنا هذه البركة العظمة والمزية الكبرى».

مادة 30- في الفرائض المقدسة

        نؤمن بأن المعمودية والعشاء الرباني فريضتان رتبهما المسيح ولهما قانونية والتزام دائمان. وإنَّهما علامتا العهد الجديد، وختماه، ووسيلتا اتصال النعمة الحقيقي للذين يقبلونهما بالإيمان. وإنَّه بممارستهما تتعرف  كنيسة المسيح بربها وتتميز عن العالم تميزًا منظورًا.

        نؤمن بأنَّ المعمودية بالماء باسم الأب والابن والروح القدس هي الفريضة التي بها يشهر الإنسان عضويته في الكنيسة وفيها الإشارة إلى الاتحاد بالمسيح والتجديد والتطهير بالروح وغفران الخطايا وتعهدنا نكون للرب. وإنَّ ممارستها تكون قانونية سواء أجريت بسكب الماء على المعمد، أو رشه به، أو بتغطيسه فيه. غير أنَّ كيفية ممارستها ليست بالأمر الجوهري. وإنَّه يعمد ليس فقط المؤمنون البالغون بل أيضًا أولاد المؤمنين قبل بلوغهم سن التكليف بناء على إيمان الوالدين الذين يمتلكون لأجل أولادهم الفوائد المقدمة في هذه الفريضة ويتعهدون بأنْ يربوهم في تأديب الرب وإنذاره.

        نؤمن بأن العشاء الرباني هو فريضة الشركة مع المسيح التي فيها يقدم الخبز والخمر ويتناولان بالشكر تذكارًا له ولذبيحته على الصليب. والذين يتناولونهما بالإيمان يشتركون في جسد الرب يسوع المسيح ودمه بكيفية روحية لبنيانهم في النعمة. وإنَّّّّه لا يجوز البتة لأحد أنْيتقدم إلى هذه الفريضة بدون سبق امتحان لنفسه من حيث الرغبة الصادقة في التطهير من كل خطية والإيمان الحي الحقيقي بالمسيح الرب والمحبة الأخوية للجميع. وإنَّ جميع الذين اعترفوا بإيمانهم بالمسيح ويعيشون عيشة مسيحية يدعون إلى عشاء الرب.

مادة 31 - في الأقسام والنذور المشروعة

        نؤمن بأن القسم ضرب من ضروب العبادة الدينية فيه نستشهد الله الحي الوحيد الحقيقي بكل احترام على صحة ما نقره أو ما نلزم أنفسنا طوعًا بفعله في المستقبل تحت طائلة دينونة الله إذا كنا نكذب أو نحنث في تعهداتنا. وأنَّ الظروف المناسبة التي يجوز فيها القسم هي التي تتعلق بمصالح خطيرة مشروعة والتي فيها يكون استشهاد الله ضروريًا لضمان الثقة وأنَّها المشاجرة والتي فيها يفرض القسم من هيئة  شرعية كنسية أو حكومية.

        نؤمن أنَّ النذر هو وعد يصرح به رسميًا أمام الله شكرًا لأجل نوال مراحمه أو انتظارا لنوال ما نبتغيه. وأنَّه مقدس كالقسم لأننا إنما أمام الله تعالي نعد. وأن النذر لا يلزمنا يفعل ما هو غير جائز أو غير ممكن ولا بما يكون فيه إيفاء النذور منافيًا لمصالحنا الروحية. وأن النذر لأسباب تافهة أو عدم إيفاء النذر المشروع استهانة بالله.

مادة 32- في الكنيسة

        نؤمن بأنه توجد كنيسة واحدة مقدسة جامعة تضم جميع الذين اختارهم الله للخلاص وافتداهم الرب يسوع من كل جيل وأمة وبما أنهم متحدون بواسطة الروح القدس بالمسيح رأسهم الحي فهم فيه جسد واحد روحي. وأن إرادة المسيح هي أن تكون كنيسته على الأرض أخوة منظورة مؤلفة من جميع الذين يعترفون بالإيمان به وبالطاعة لوصاياه، هم وأولادهم معًا، جماعة منظمة لأجل الاعتراف باسمه والعبادة الجمهورية لله والوعظ والتعليم بالكلمة وممارسة الفرائد وتربية أولاد الله وتوطيد الشركة بينهم وإذاعة الإنجيل وترقية البر الاجتماعي. وأنَّ جميع الهيئات الكنسية أو الطوائف الدينية في كل العالم التي تتمسك بالحقائق الحقيقية في الإنجيل وتعلن ولائها للرب يسوع المسيح، بأن تتخذه ربًا ومخلصًا، تعتبر ضمن دائرة الكنيسة المنظورة.

مادة 33- في نظام الكنيسة

        نؤمن بأنَّ رأس الكنيسة الوحيد العظيم هو الرب يسوع المسيح الذي تحت سلطانه وطبقًا لإرادته تجري العبادة والتعليم والتأديب وسياسة الكنيسة. وأنَّ المسيح يجري سلطانه وينفذ شرائعه بواسطة الذين يخدمون قانونيًا في وظائف الكنيسة. وأنَّ النظام المشيخي لسياسة الكنيسة مطابق للكتاب المقدس.

مادة 34- في الخدمة

        نؤمن بأنَّ يسوع المسيح رأس الكنيسة وضع فيها خدمة المصلحة الرسمية. وأن يدعو أناسًا لهذه الخدمة بعمل الروح القدس في قلوبهم وترتيبات العناية. وأن الذين يدعون هكذا يفرزون بالرسامة التي بها يرشحون بكل وقار وخشوع بسلطان وظيفتهم المقدسة وقواتها وواجباتها.

مادة 35- في شركة الكنيسة

        نؤمن بأنَّ الذين يقبلون المسيح فاديًا لهم يجب أن ينضموا إلى أحد فروع الكنيسة المنظورة ليشتركوا في امتيازات أعضائها ومسئولياتهم ويعترفوا بالمسيح قدام الناس. وأنَّه يجب عليهم تحت سلطان المسيح أنْ يقدموا للكنيسة ولاءهم التام فيكرمون فرائضهم ويطلبون خيرها في وقت مناسب وغير مناسب وأنَّهم تلقاء ذلك يجب أنْ ينفصلوا عن كل الهيئات السرية أو الجهرية التي يجدونها مغايرة لولائهم  للكنيسة ومعطلة لإتمام الواجبات المسيحية.

مادة 36- في العائلة

        نؤمن بأنَّ العائلة هي وحدة الهيئة الاجتماعية، وهي أساس لخير البشر. وأنَّ الزواج مرتب من الله فهو نظام يتضمن تعاقدًا دينيًا ومدنيًا. وأن شريعة الزواج، التي تقضي بالتزوج بواحدة في وقت واحد، وتحدد درجات القرابة بالدم أو بالمصاهرة الممنوع التزوج منها، وتوجب دوام ارتباط الزوجين مدى الحياة، هي مقررة في كلمة الله التي لا يحق للحكومة أن تسن قانونًا يخالفها. وإن العائلة المسيحية الحقيقية مؤسسة على الفكر الإلهي الأسمى عن الزواج، ومقدسة بالروح القدس، وقيمة على الديانة العائلية وإنَّه من واجبات الوالدين أن يكرسوا أولادهم لله ويهذبوهم أدبيًا وروحيًا لتكوين أخلاقهم.

        نؤمن بأنَّه لا يجوز الاستخفاف بأمر الطلاق لأنَّ قانون الزواج هو ارتباط رجل واحد بامرأة واحدة لمدة الحياة. وأنَّه حينما يكون الطلاق جائزًا فلا يتم إلا على يد سلطة مدنية مختصة. وأنه لا يجوز زواج المطلقين في حال حياة كل من الطرفين إلا متى كان الطلاق لسبب الزنا. وحتى في هذه الحالة لا يباح ذلك إلا للطرف البريء وحده.

مادة 37- في الهيئة الحاكمة

        نؤمن بأن الحكومة ترتيب الهي مقام لأجل مجده تعالى وخير الهيئة الاجتماعية. وأن سلطة الرب يسوع المسيح الفائقة تتناول هذه الدائرة من الحياة البشرية حتى أن الدول وحكامها مسئولون لدية وملتزمون بالطاعة له وبالسعي لامتداد ملكوته على الأرض على أن لا يكون ذلك بالضغط على الاعتقادات الدينية ولا بوضع عوائق في سبيل الحرية الدينية ولا بالاعتداء على حقوق الضمير بطريقة ما. وأنَّه يجب على الجميع الخضوع بالرضى القلبي للسلطات المرتبة إلا إذا كان في ذلك الخضوع ما يناقض صريحًا الواجب الأسمى في طاعة الله. وأن واجباتنا كرعايا يتضمن الخضوع بولاء لنظام الضرائب الموضوعة ضروريات الحكومة والهيئات المدنية التابعة لها وتقديم المساعدة لكل المشروعات العامة ذات الشأن وبالاشتراك بأمانة في إدارة البلاد.

مادة 38- في النظام الاجتماعي

        نؤمن بأنَّ التدبير الإلهي لأجل الجنس البشري يتضمن نظامًا اجتماعيًا يتفق مع مبادئ يسوع المسيح وروحه. وأنَّ نصرة ملكوت الله في صورته الحاضرة يراد  بها ليس فقط تأسيسه في قلوب الناس أفرادًا بل أيضًا إيجاد عالم يسود فيه البر والإخاء. وأنَّ من أهم واجبات الكنيسة أنْ تؤدي شهادة صريحة بأنَّ مبادئ المحبة والعدل المسيحية يجب أن تظهر ظهورًا بارزًا في كل العلاقات شخصية كانت، أو صناعية، أو تجارية، أو مدنية، أو قومية، أو دولية.

مادة 39- في الحالة بين الموت والقيامة

        نؤمن بأنَّ أرواح الأبرار الذين يموتون تكمل حالاً في القداسة وهي، وأن تكون قد فارقت الأجساد، تستمر في الفترة التي قبل القيامة مدركة ونشيطة وفي سلام في حضرة المسيح وشركته، ذاك الذي بعد صعوده جلس عن يمين الله. وأن أرواح الأشرار الغير التائبين تستمر أيضًا في موضع العذاب مدركة ونشيطة تتحمل قصاص خطاياها. وأن هذه الحالة ما بين الموت والقيامة هي حالة عدم كمال لأن السعادة العظمي التي سيتمتع بها القديسون والشقاوة الكلية سيكابدها الأشرار تبتدئان فقط عند القيامة والدينونة.

مادة - 39 في الحالة بين الموت والقيامة

     نؤمن بأن أرواح الأبرار الذين يموتون تكمل حالا في القداسة وهي، وإن تكن قد فارقت الأجساد، تستمر في الفترة التي قبل القيامة مدركة ونشيطة وفي سلام في حضرة المسيح وشركته، ذاك الذي بعد صعوده جلس عن يمين الله. وأنَّ أرواح الأشرار الغير التائبين تستمر أيضًا في موضع العذاب مدركة ونشيطة تتحمل قصاص خطاياها. وأن هذه الحالة ما بين الموت والقيامة هي حالة عدم كمال لأن السعادة العظمى التي سيتمتع بها القديسون والشقاوة الكلية التي سيكابدها الأشرار تبتدئان فقط عن القيامة والدينونة.

مادة – 40 في مجيء المسيح ثانية

   نؤمن بأن الرب يسوع المسيح الذي عند صعوده قبلته السماء سيأتي ثانية على الأرض بشخصه منظورًا بقوة ومجد عظيم. وأن مجيئه يعلن كمال ملكوت الله. وإنَّ وقت مجيئه مكتوم في علم الله. وأنَّ هذا الرجاء المبارك يجب أنْ يعززه تابع المسيح في نفوسهم باعثًا لعيشة السهر والشهادة بالأمانة.

مادة – 41 القيامة

     نؤمن بأنَّه بقوة القدير ستكون قيامة لأجساد جميع الأموات،الأبرار والأشرار،وبأنها ستكون للأبرار قيامة الحياة وللأشرار قيامة للدينونة. وأن أجساد الذين رقدوا في المسيح وأجساد المؤمنين الذين يكونون أحياء عند مجيئه ستتغير وتصير على صورة جسد مجده.

مادة – 42 في الدينونة

     نؤمن أنَّه عند القيامة، ذاك الذي وحده يستطيع أن يفحص القلوب سيدين العالم بالعدل بيسوع المسيح. وأنَّ الأشرار سيدانون لأجل فسادهم وخطيتهم التي لا عذر لهم فيها فيمضون إلى عذاب أبدي. وأن الأبرار ولو أنَّهم سيظهرون أمام كرسي الدينونة لكنهم سيتبرأون ويقبلون إلى الأبد لدى الله في المسيح وبنعمته يكافأون حسب أعمالهم.

مادة – 43 في الحياة الأبدية

     نؤمن بكمال الحياة الأبدية وسعادتها ونتطلع إليها بقلوب ملؤها الفرح والخشوع تلك الحياة التي فيها شعب الله وهم قد تحرروا من الخطية والحزن ينالون ميراثهم في المجد في ملكوت أبيهم وتتسع قابليتهم وتسمو مداركهم فيغتبطون اغتباطـًا تامًا في شركة المسيح وفي شركة القديسين المكملة وفي خدمة الله التي سيتمتعون به إلى أبد الآبدين.

مادة- 44 في الخدمة المسيحية والنصرة النهائية

    نؤمن بأننا كتلاميذ المسيح وعبيده ملتزمون بالسعي لامتداد ملكوته بصلواتنا وعطايانا ومجهوداتنا وعطايانا الشخصية للمحاماة عن الحق وبفعل الخير لجميع الناس والتمسك بالعبادة الجمهورية وتقديس يوم الرب، والمحافظة على دوام الرابطة الزيجية، وقدسية العائلة، وتأييد سلطان الحكومة العادل، والعيشة بكل أمانةٍ، وطهارة، ومحبة، وبكل خضوع نقبل أمر المسيح لشعبه: "أذهبوا إلى العالم أجمع .. وتلمذوا جميع الأمم" معلنين لهم أنَّ الله في المسيح مصالح العالم لنفسه، وأنَّه "يريد أنَّ جميع الناس يخلصون، وإلى معرفة الحق يقبلون.

ونؤمن موقنين بنصرة ملكنا المخلص التامة النهائية وأنَّ بنعمته سيقهر أعدائنا نهائيا وتصير ممالك العالم لربنا ومسيحه.

القسم الثاني

الكنيسة والعبادة

الجزء الأول: الكنيسة

الجزء الثاني: العبادة

الجزء الثالث: الفرائض

الجزء الأول

 الكنيسة

الفصل الأول

 ماهية الكنيسة

مادة: 45 الكنيسة غير المنظورة

   إنَّ الكنيسة غير المنظورة، وهي الكنيسة الجامعة أو العامة تتألف من جميع الذين اختارهم الله للخلاص وافتداهم الرب يسوع.

مادة 46 الكنيسة غير المنظورة

   إنَّ الكنيسة المنظورة هي هيئة ذات نظام رسمي مؤلفة من جميع أولئك الذين في كل العالم يعترفون جهارًا بإيمانهم بيسوع المسيح ربًا ومخلصًا، وبطاعتهم لوصاياه هم وأولادهم.

مادة 47 الكنائس المحلية

     بحسب النموذج الكتابي تتألف الكنيسة المنظورة من عدة كنائس محلية، وكل منها مكون من جماعة من المسيحيين المعترفين بإيمانهم والذين يجتمعون من تلقاء ذواتهم هم وأولادهم معا في مكان لأجل العبادة، والتعليم، والشركة، والعمل، مع الخضوع لنظام كنسي معلوم.

مادة 48 وحدة الكنيسة المنظورة

    إنَّ الوحدة المنظورة للكنيسة المسيحية ولو أنَّها غير واضحة بسبب تفرق الطوائف أو تعدد المذاهب إلا إنَّها ليست معدومة. فكل الكنائس المحلية التي تحافظ على تعاليم المسيح وفرائضه الجوهرية تعتبر جميعها فروعًا حقيقية للكنيسة الجامعة أو العامة.

الفصل الثاني

 ملك الكنيسة ورأسها

مادة 49- وظيفة المسيح الملكية

          إنَّ الكنيسة المنظورة، مدينة بتنظيمها وصيانتها للرب يسوع المسيح. وهي خاضعة له بصفة كونه رأسها الحي وملكها المتسلط. وله وحدة أن يسوس الكنيسة ويعلمها. ويجري سلطانه وينفذ شرائعه بواسطة خدمة أناس يقيمهم لهذا الغرض.

مادة 50- إعلان إرادته

          إنَّ المسيح ملك الكنيسة ورأسها أعطى لشعبه كتب العهد القديم والعهد الجديد أعلانًا معصومًا، ذا سلطان، عن ذاته وإرادته المقدسة.

مادة 51- أحكامه

          إنَّ المسيح باعتباره ملكًا أعطى كنيسته دستورها، وشرائعها، وفرائضها، ووظائفها. وهذه جميعها مبيَّنة في الكتاب المقدس تمارس تحت سلطانه وحده.

مادة52 - حضوره الدائم بواسطة الروح

          إنَّ يسوع المسيح منذ صعوده ماكث في كنيسته بالروح القدس المرسل منه الذي يجري قوته المخلصة والضابطة بواسطة تعليم كلمة المسيح، وممارسة شرائعه وفرائضه.

مادة 53- غاية الكنيسة

          غاية الكنيسة العظمى هي المناداة بالإنجيل لأجل خلاص الناس، وحماية أولاد الله، وتربيتهم، وإيجاد الشركة المقدسة بينهم، والمحافظة على العبادة الإلهية، وحفظ الحق وأحكام الديانة الطاهرة، ونشر الصلاح الاجتماعي، وإظهار ملكوت السموات للعالم.

 الفصل الثالث

 السلطان الكنسي

مادة 54- منح السلطان الكنسي

          وشح المسيح كنيسته وقادتها بسلطة روحية. وهذه السلطة كائنة في كل جسم الكنيسة جاعلة إياه ملكوتًا روحيًا متميزًا عن السلطان المدني ويمارس هذا السلطان  عن طريق المجلس والمجامع الكنسية.

مادة 55- طبيعة السلطان الكنسي

          إنَّ دائرة اختصاص الكنيسة تشمل فقط أولئك الذين هم ضمن عضويتها، وتقتصر على شؤونهم، وواجباتهم، الروحية بصفة كونهم تلاميذ المسيح.

الجزء الثاني

العبادة

الفصل الأول

العبادة

مادة 56- ماهية العبادة

          العبادة المسيحية هي توجيه الروح إلى الله بإخلاص واحترام، إما في شركة صامتة، أو بتغيير خارجي.

مادة 57- المعبود

          العبادة تحقق لله وحده كما هو معلن لنا في الكتب المقدسة باعتباره الاَب والابن والروح القدس. وتقدم بالطريقة المعينة منه تعالى.

مادة 58- الوسيط

          بما أنَّ الرب يسوع المسيح هو الوسيط الوحيد بين الله والناس فلابد أن تقدم بواسطة كل عبادة لله وتقبل باسمه فقط.

مادة 59- ضرورة العبادة ووجوبها

          حيث أنَّ عبادة الله ضرورية للحياة المسيحية وللنمو في النعمة فيجب أن تمارس باهتمام ومواظبة. ويجب أن يربى روح العبادة بواسطة درس كلمة الله والتأمل والصلاة.

مادة 60- العبادة الخارجية المنظورة

          العبادة المنصوص عنها في هذا الكتاب هي أتمام الأعمال والفرائض والشرائع المعينة من الله التي يمارسها البشر لمجده تعالى، والتمتع برضائه، وبنيان شعبه.

مادة 61 - أنواع العبادة

          العبادة في صورنها الخارجية ثلاث أنواع. جمهورية، وفردية، وعائلية.

مادة 62- أوقات معينة للعبادة

          ولو أنَّه يجب أن يكون العقل دائمًا في حالة تعبد إلا أنَّه توجد أوقات معترف بها في كلمة الله للعبادة.

                                                          الفصل الثاني

                                  العبادة الفردية والعائلية

مادة 63- لزوم العبادة الفردية

          في العبادة الفردية تنفرد نفس المؤمن مع الله وهذا هام للنمو في النعمة وتحقيق القداسة في الخلق والحياة.

          ويجب أن تمارس العبادة الفردية يوميًا نظرًا لميل القلب البشري إلى الابتعاد عن الله ونظرًا إلى تجارب العالم المستمرة.

مادة 64- لزوم العبادة العائلية

          العبادة العائلية جوهرية لإنماء الديانة البيتية ويلزم أن يكون بيتية. ويجب المحافظة بأمانة على ممارستها اليومية في كل بيت مسيحي. ويجب أن يحضر في هذه الخدمة، الوالدون والأولاد والمرتبطون بخدمة البيت.

          تشمل العبادة العائلية على تسبيح وقراءة الكتاب والصلاة وبعض الممارسات التي تؤول إلى نمو الحياة الروحية في البيت.

الفصل الثالث

العبادة الجمهورية

مادة 65- يوم الرب

          في تدبير الأناجيل عين الله اليوم الأول من الأسبوع ليكون يوم الراحة المسيحي، أي يوم الرب، ليحفظ مقدسًا ومخصصًا لعبادته تعالي، وهو يوم الأحد.

مادة 66- أوقات أخرى للعبادة

          يجوز للكنيسة أن تعين أيامًا خصوصية للعبادة علاوة على يوم الرب متى قضت الظروف بمناسبة الأمر أو لزومه. ويجب أن يكون أيضًا للكنائس المحلية أوقات معينة غير يوم الرب للصلاة ودرس الكتاب المقدس.

مادة 67- لزوم أماكن للاجتماع

          يمكن أن تقدم لله في أي مكان عبادة حقيقية مقبولة. ولكن حيث أن الله وعد بإعطاء بركات خاصة لشعبه متى اتحدوا معًا لعبادته، فأنه يلزم أعداد أماكن مناسبة يجتمعون فيها في حضرته تعالى.

مادة 68- أماكن للعبادة

          مقادس الله يجب أن تكون جميلة ولائقة بما تقتضيه بساطة عبادة العهد الجديد وبما تسمح به ظروف الشعب. كما يجب مراعاة اختيار الأماكن المناسبة للموقع والجوار لما يؤول إلى أفضل مكان. وينبغي اعتبار الأبنية المقررة لعبادة الله مقادس له. ولذلك لا يجوز أن يدخل إليها بأي شيء مما يؤدي إلى إفساد أذهان الشعب عن هذا الفكر أو مما يولد تصورات تضر العبادة الروحية.

الفصل الرابع

شعائر العبادة الجمهورية

مادة 69- لزوم شعائر العبادة الجمهورية

   الشعائر المقررة للعبادة الجمهورية كما هي مبينة في الكتب المقدسة هي: الصلاة، والتسبيح، وقراءة كلمة الله، والوعظ، والتعليم بها، والإصغاء إليها، وممارسة فريضتي: المعمودية والعشاء الرباني، والعطاء المسيحي، والبركة الرسولية، ويمكن أنْ يُضاف إلى هذه تلاوة قانون الإيمان الرسولي. أما الصوم، وخدمة الشكر، فهما من الشعائر الخصوصية.

مادة 70- ترتيب العبادة

   الترتيب في أجزاء العبادة لا بد منه عادة للمحافظة على ما لها من مجد وللحصول على ما فيها من نفع. غير أنَّه، لأجل ضمان الحرية أيضًا في العبادة، يجب أنْ يكون هذا الترتيب تحت حكم التغيير كما تقتضيه ظروف الحال وكما توحي به تأثيرات الروح في الخادم القائم بالخدمة. على أنَّه يمكن أنْ يراعى الترتيب على الصورة الآتي بيانها: تمجيد (دكسولوجيا)، صلاة افتتاحية، تسبيح، قراءة الكتاب، صلاة، تسبيح، تقديم العطايا، الوعظ بالكلمة، صلاة، تسبيح، البركة الرسولية، وإذا أراد المجلس، يجوز أنْ يُضاف إلى هذه، وفي وقت مناسب في أثناء الخدمة، قراءة الكلمة بالتبادل بين الخادم والشعب، وتلاوة قانون الإيمان الرسولي، وصلاة سرية من الجميع بعد البركة الرسولية.

مادة 71- دليل العبادة

   لتوحيد العبادة وإراحة العابدين يًستحسن وجود دليل للعبادة فيه تتبين الأوقات والفرائض ونظام العبادة كما هو مبين في الكتب المقدسة أو كما تقرره الكنيسة مطابقًا لتلك الكتب.

مادة 72- قراءة الكتاب المقدس

    قراءة الكتاب المقدس عنصر جوهري في العبادة الجمهورية. ويجب أنْ يكون لها مكان في كل خدمة. وأهمية هذه الفريضة تتطلب استعداد القسيس للقيام بممارستها بواسطة المطالعة والصلاة. وينبغي أنْ تُقرأ الكلمة بالاحترام، والتفكر، بكيفية تعبر بوضوح عن رسالة الروح، ويمكن إدخال قراءة الكتاب بالتبادل في الجزء الخشوعي من العبادة الجمهورية بكيفية نافعة للشعب.

مادة 73- التسبيح

   التسبيح أساس في العبادة، يقوم باستعمال كلمات ملحنة. والمزامير المتضمنة في الكتاب المقدس هي المعتمدة لتكون دائمة الاستعمال في هذه الفريضة بسبب كونها وحيًا من الله ونظرًا لسموها والقصد البيَّن فيها. والمنظومات الشعرية للمزامير التي تُستعمل في التسبيح تكون مما يحوز مصادقة الكنيسة من وقت لأخر. في التسبيح لله يجب أنْ نرنم بتأمل، واحترام، وحرارة، وبنغمة في القلب، كما يليق بعبادة العلي القدوس. ولكي تؤدى هذه الخدمة بكيفية مناسبة يجب أنْ تتهذب الكنيسة في معرفة الكنيسة. كما يجب للجماعة كلها في هذا الجزء من العبادة. وأنْ يستخدم شخص لائق أو أشخاص لقيادة التسبيح على أنْ لا يُنتخب لهذه الخدمة إلا ذوو الأخلاق المسيحية الشهود لهم.

مادة 74- تقديم الصلاة

   الصلاة، اقتراب إلى الله فيجب أنْ يكون لها مكان سام في كل خدمة وأنْ تقدم بأعظم ما يمكن من الاحترام فكرًا، ولغة، وكيفية، على أساس مواعيد الله الكتابية، وبالتواضع الذي يليق بعابد في حضرة الإله الكلي القداسة. يراعى في عدد الصلوات في خدمة ما، ما يقتضيه ترتيب العبادة الذي تُصادق عليه الكنيسة العامة. وما يراه خادم الكلمة بحسب النور الذي له. ويجب أنْ تكون كل صلاة ملائمة لمكانها في الخدمة. وأن يتجنب التكرار والإطالة بغير داع. كما يجب أن يدرس خادم الكلمة باهتمام مواضيع الصلاة لأجل كل خدمة, وأن  يعد قلبه وفكره ليقود الشعب بكيفية نافعة لهم ومقبولة لدى الله.

أما الصلاة الافتتاحية فيجب أن تكون مختصرة متضمنة تعبدا وطلبات لأجل إعداد قلب الشعب كما يجب، ولأجل حضور الروح القدس وقيادته، ولأجل بركته تعالى على كل أجزاء الخدمة.

وفي أثناء كل الخدم يجب أن يكون الشعب في موقف احترام، متجنبين التشتت الفكري، متحدين بكل خشوع مع الخادم، وهو يقودهم في ممارسات تعبدهم.

مادة 75- الصلاة قبل الموعظة

يجب أن تكون الصلاة قبل الموعظة شاملة. متضمنة تعبدًا وشكرًا واعترافًا وتضرعًا وتشفعًا. ويجب أن تتناسب ظروف الحال وحاجات العابدين. وأن تحتوي على طلبات لأجل كنيستنا الخاصة، ولأجل كنيسة الله بكل فروعها، ولأجل امتداد ملكوت المسيح في العالم، ولأجل وطننا الخاص، ولأجل جميع الذين هم في منصب وموضع ثقة، ولأجل جميع طبقات الناس وإخوانهم، ولأجل أمم الأرض.

مادة76- الصلاة بعد الموعظة

يجب أن تكون الصلاة بعد الموعظة مناسبة لختام الخدمة فيها يطلب من الله أن يطبع الحق على قلوب السامعين، وأن يقبل العبادة التي قدمت باسم المسيح، وأن يبارك الكل بملء النعمة.

مادة77- الوعظ بالكلمة

بما أن للوعظ بالكلمة أهمية عظمي كواسطة للخلاص ولبنيان المؤمنين يجب أن يهتم به أهتمامًا خاصًا. ويجب أن يستعد كل خادم للإنجيل لأجل هذه الخدمة بالدرس الكثير والتأمل الوافر والصلاة الحارة. ويجب أن تكون كل موعظة كاشفة للحق المتضمن في جزء من أجزاء الكتاب المقدس مخصصة تخصيصًا دقيقًا لقلب السامع وضميره.

كما يجب أن يلتمس خادم الكلمة معونة الروح القدس ليقوى على إعلان كل مشورة الله، وإظهار الكلمة في تنوعها بالنسبة لنواحي الحياة المختلفة، وتقديم الرب يسوع بوضوح وكمال كمخلص للبشر.

مادة 78- خدمة العطاء في الكنيسة الإنجيلية

إنَّ كافة التقديمات والعطايا التي يقدمها المسيحيون للكنائس ليست تنظيمًا بشريًا، ولكنها إطاعة لأمر إلهي واضح في الكتاب المقدس. فالعطاء في الكنيسة جزء من العبادة التي يقدمها الناس لله الذي أوصي العابدين أن لا يظهروا قدامه فارغين وقال المرنم «هاتوا تقدمة وادخلوا دياره» وأيا كانت الصور التي يقدم بها الناس عطاياهم. سواء كانت اكتتابات أو تعهدات سنوية أو شهرية أو أسبوعية، فأنها إتمام لأمر الرب، حتى يمكن أن يعيش أولئك الذين ينادون بالإنجيل «هكذا أيضًا أمر الرب أن الذين ينادون بالإنجيل من الإنجيل يعيشون» فالعاملون في كرم الرب يجب أن يشاركوا المؤمنين في جميع الخيرات، وقد أوصي الكتاب المقدس المؤمنين أن يقدموا عطاءً منتظمًا وسخيًا. كما انَّه أجاز للكنائس أن تقوم بجمع المال، لأغراض روحية، وخيرية مختلفة. ومع أن نظام العطاء المسيحي يعتمد على الإرادة الحرة للمعطي، ويفترض أن المعطي يقدم عطيته راضيًا مسرورًا، لكنه في نفس الوقت نفسه واجب مفروض على المؤمنين كوكلاء تعبيرًا عن روح الشركة المسيحية، وعن أيمانهم وتكريسهم حتى أنهم يقدمون عطاياهم من إعوازهم أيضًا.

لهذا تعتبر الكنيسة الإنجيلية أن العطاء والتقدمة والعشور واجب مسيحي مقدس يفرضه الكتاب المقدس على جميع المؤمنين بالمسيح وإذا قصر أحد الأعضاء في هذا الواجب فعلي مجلس الكنيسة أن ينبهه إلى التزامه كما هو معلن في كلمة الله، وإلى أهمية هذا الواجب. فإذا استمر رغم ذلك ممسكًا عن العطاء للكنيسة يعامله المجلس كمذنب.

مادة 79- البركة الرسولية

          يجب على خادم الكلمة أن يختتم خدمات العبادة ببركة مقدسة بكل وقار واحترام, البركة الرسولية يجب أن تستعمل مع العبادة فقط وكجزء منها. ويمكن استعمال الصورة الآتية:«نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس مع جميعكم. اَمين».

الفصل الخامس

خدمات عبادة خاصة

أولاً: اجتماعات الصلاة

مادة 80- اجتماع أسبوعي للصلاة

          يجب أن تجتمع الكنيسة المحلية للصلاة مرة في الأسبوع على الأقل. وبما أنَّ هذه الخدمة واسطة مهمة من وسائط النعمة فيجب على كل عضو أن يهتم باجتهاد أن يحضر ويشترك فيها.

          تكون هذه الخدمة بأشراف المجلس وتدبيره. وتحتوي عل الصلاة، والتسبيح، وقراءة الكتاب، والشرح، والوعظ، والشهادة للرب، بترتيب يؤول إلى البنيان.

مادة 81- اجتماعات الصلاة الخاصة لمجلس الكنيسة

          يجب أن تجتمع مجالس الكنائس مرارًا كثيرة للصلاة حيث يجب أن يتأملوا في الحالة الروحية لكنائسهم ويطلبوا الإرشاد الإلهي في كل ما يختص بعملهم.

ثانيًا: اجتماعات للشكر الجمهوري

مادة 82- وقته وحفظه

  متى من الله على الكنيسة أو الأمة بدلائل عطفة الخاصة وجب أن يتحد الناس في تقديم شكر جمهوري. ويليق كثيرًا أن يكون يوم شكر سنوي وأن تحفظه اعترافًا بمراحم إلهية وهبت لها.

يجب أن يصرف جزء مناسب من اليوم المخصص لتقديم الشكر في العبادة الجمهورية كالعادة. وأن تذكر على الخصوص المراحم السابقة والحاضرة. وأن تؤول جميع الخدمات إلي إنماء روح الشكر. ويحسن أن تقدم تقدمة لأجل غرض خيري. وأن يصرف جزء من اليوم في أعمال الرحمة المسيحية.

ثالثًا: خدمة الزواج

مادة 83- الزواج

          الزواج إرتباط وعقد مقدس بين رجل واحد وإمرآة واحدة مدى الحياة. وضعه الله وصادقت عليه الشرائع المدنية وأعترفت به. ومع أن الزواج ليس خاصًا بكنيسة المسيح وحده إلا إنه يجب على المسيحيين أن يتزوجوا في الرب. ويجب أن يتقدس الزواج بخدمة دينية وعلى يد خادم مرتسم.

مادة 84- الطرفان في الزواج

          لا ينعقد الزواج المسيحي إلا بين طرفيين مسيحيين. يجب أن لا يكون بين الطرفين صلة قرابة عصبًا ونسب ممنوعة في كلمة الله. وأن لا يكون مطلقيين بغير الأسباب المشروعة في الكتاب المقدس. ويجب أن يكون في سن التمييز قادرين أن يختارا لنفسهما.

مادة 85- الحفلة الرسمية

          إذ يقتنع القسيس، بأن الطرفين أستوفيا الشرائط التي تتطلبها الشرائع المدنية، يوقفهما معًا أمام عدد كاف من الشهود ويخاطبهما بكلمة مختصرة عن الزواج والواجبات التي يتخذانها على نفسهما. وبينما يمسك كل منهما يمين الأخر يوجه القسيس إلى الرجل كلمات عهد الزواج قائلاً: (يا فلان) هل تتخذ هذه المرآة التي أنت ماسك بيدها لتكون زوجة شرعية لك؟ وهل تعد بوقار في حضرة الله وأمام هؤلاء الشهود أن تكون لها زوجًا محبًا وأمينًا طالما كنتما على قيد الحياة؟ «وحالما يجاب هذا السؤال بالإيجاب يوجه القسيس إلى المرآة كلمات العهد قائلاً: ( يا فلانة) هل تتخذين هذا الرجل الذي أنت ماسكة الآن بيده ليكون زوجًا شرعيًا لك؟ وهل تعديه بوقار في حضرة الله وأمام هؤلاء الشهود أن تكوني له زوجه محبة وأمينة ومطيعة طالما كنتما على قيد الحياة؟»

  ومتى أجاب الطرفان بالإيجاب يعلن القسيس «أصرح بأنكما زوج وزوجة، والذي جمعه الله لا يفرقه إنسان».

         ثم يختم الحفلة بصلاة طالبًا أن تستقر البركة الإلهية على العائلة الجديدة.

مادة 86- موعد الحفلة

عادة لا يعقد الزواج في يوم الرب.

رابعًا: خدمة المرضي

مادة 87- الواجب

  العناية بالمرضي جزء جوهري من الخدمة الرعوية، ويجب أن يقوم بها خدام الكلمة والشيوخ بأمانه، كما يجب أن يراعى، في غرفة المريض المشاعر واللياقة في الحديث، والخدم التقوية بطريقة معلمة، ومشجعه، وملهمة للإيمان والرجاء في يسوع المسيح والخضوع لمشيئة الله.

خامسًا: خدمة دفن الموتى

مادة 88- خدمة التعزية

  قبل أن يوارى الجثمان في القبر تقام خدمة تعزية دينية مختصرة مناسبة للمقام يجب تجنب ما تفوح منه رائحة المظهر الباطل، أو الثناء الممقوت. وعند الدفن يمكن أن تتلى بعض الكلمات الكتابية اللائقة ويختتم بالصلاة والبركة.

مادة 89- التأبين

    الكنيسة الإنجيلية تمنع بتاتًا التأبين، والجنازات، والتذكارات، وزيارة المقابر، ولا تمارسها، ولا تشترك فيها.

الفصل السادس

أنشطة روحية متنوعة

أولا: الزيارات الرعوية

مادة 90 - واجب الرعاة والشيوخ

   ينبغي أن يكثر قسوس الكنيسة وشيوخها من زيارة عائلات وأفراد الرعية التي أقامهم الروح القدس عليها نظارًا. وأن يصلوا مع الشعب. وأن يعلموهم، ويشجعوهم، وينذروهم. وبخاصة في أوقات التجارب غير الاعتيادية. ويساعدوهم في درس الكتاب المقدس، وعقائد الكنيسة، ويحثوهم على الديانة العائلية، والأمانة في كل واجب مسيحي.

    ويجب على الأعضاء أن يقبلوا خادم الكلمة والشيوخ معترفين بما يليق بمقامهم وسلطانهم الرسميين وأن يصغوا جيدا على نصائحهم.

ثانيًا: مدرسة الكنيسة

مادة – 91 خدمة لجل الكل

   مدرسة الكنيسة هي على الأخص خدمة تعليمية للكنيسة. وبسبب أهميتها باعتبارها عاملا تبشيريًا وتهذيبيًا، يجب أن يكون لها المكان المعترف به بين الخدمات الكنسية بأن يتصل بها جميع أعضاء الكنيسة كتلاميذ، أو كمعلمين، أو كقادة. أما الذين لا يستطيعون ملازمة الحضور في إجراءات المدرسة فينشأ لأجلهم قسم بيتي، ويجب أن يكون المعلمون أعضاء في الكنيسة ولهم غيرة وتقوى وكفاءة في التعليم. وأن يستعدوا لعملهم باهتمام. وأن يكونوا مواظبون على الحضور، مجتهدين أن يضمنوا مواظبة التلاميذ، مجاهدين في تعليمهم، أمناء في مجهوداتهم لإرشادهم إلى معرف الحق، وإلى الإيمان الشخصي بالمسيح. ويجب أن يزورهم في البيوت، وتقام خدمات مدراس الكنيسة بكيفية تبعث على الاحترام وروح العبادة كما يلزم ممارسة خدمة العطاء إلى جانب الترنيم والدرس والصلاة.

ثالثا: اجتماعات موزعة بحسب السن

مادة 92- أنواع الاجتماعات

    يجوز عقد اجتماعات للعبادة خاصة لأبناء الكنيسة، ومتردديها لفئات السن المختلفة، ليتدارسوا مسؤوليتاهم، ووجباتهم الروحية والكنسية، ولينظموا معا برامج كرازية، وخدمات تتناسب وحاجاتهم.

رابعا: الشهادة

مادة 93 – الشهادة

     لا يقتصر نشاط شعب الله على العبادة، فكنيستنا الإنجيلية تعلم أن الشهادة للقريبين والبعدين، هي مسؤولية كل عضو في الكنيسة، وكل من وصلت إليهم بشرى الإنجيل وأختبر نعمة الله علية دين لكل إنسان. ورغم أهمية الشهادة الصادقة للمسيح إلا أن المؤمن يجب عليه أن يخبر بكم فعل الرب به ورحمه. وأن يحدث بفضائل ذاك الذي نقله من الظلمة إلى النور العجيب، مستخدما كل وسيلة ممكنة ليقبل الآخرون أيضا إلى النعمة التي يحيا هو فيها.

الجزء الثالث

الفرائض

الفصل الأول

 المعمودية

مادة 94 القائم بالممارسة

  المعمودية فريضة لكنيسة العهد الجديد، ولذلك لا يجوز أن يقوم بممارستها إلا القسيس المرتسم.

مادة 95 – المعمدون

    المعمودية ختم العهد الجديد. ولهذا فهي تمارس للذين يعترفون بإيمانهم اعترافا موثوقًا به لأولادهم.

مادة 96 – الكيفية

   تمارس المعمودية باستعمال الماء إما برشه على المعمد، أو بسكبه عليه، أو بتغطيسه فيه.

مادة - 97 الالتزامات

   تفرض المعمودية التزامات مقدسة من جهة الوالدين، ومن جهة الذين تمارس لهم. ويجب أن يعترف بهذه الالتزامات بواسطة الإجابة بالإيجاب على الأسئلة المذكورة بعد.

مادة – 98 أسئلة العهد في معمودية الأطفال

   الوالدون أو أولياء الأمور يقدمون أولادهم عليهم أن يجيبوا على الأسئلة التالية:

1-      هل تجدد ما اعترفت به يوم قبولك في عضوية الكنيسة؟

2-   هل تعد أن تربي أولادك تربية مسيحية في تأديب الرب وإنذاره؟ وأن تعلمهم الحقائق الإنجيلية عن الخلاص؟ وتصلي معهم ولأجلهم؟ وتعبد الله في عائلتك بمواظبة وانتظام؟ وأن تكون أمامهم مثالا للتقوى في القول، والسلوك، وأن تستعمل كل الوسائط المعينة لخلاصهم؟

مادة – 99 أسئلة العهد في معمودية البالغين

    البالغون غير المعمدين، بعد ما يقبلهم المجلس، يعمدون بناء على الاعتراف الجهاري بإيمانهم بالمسيح وطاعتهم له ويمكن استعمال صورة السؤال الخاص بالقبول العلني لأعضاء الكنيسة وهو:

هل تعترف بإيمانك بالمسيح وعزمك على أن تعيش عيشة مسيحية؟ وتجاهر بتعهدك أن تربي روح الشركة المسيحية، والمحبة الأخوية؟ وأن تلمس خير هذه الكنيسة مادمت عضوًا فيها؟

مادة – 100 عماد أبناء المسيحيين المنتسبين إلى الكنيسة

    يجوز عمادهم وفي هذه الحالة يستبدل السؤال الأول في مادة 98 بالسؤال الآتي:

هل تعترف أمام هذه الكنيسة بإيمانك بالمسيح. وعزمك على أن تعيش عيشة مسيحية، وتجاهر بتعهدك أن تربي روح الشركة المسيحية، والمحبة الأخوية؟

مادة – 101 ترتيب الخدمة

    بعد شرح الفريضة شرحًا مناسبًا وبعد أن يتعهد الوالدون، تقدم صلاة يطلب فيها حضور الله في ممارسة الفريضة. ثم ينطق القسيس باسم الطفل ويرش بالماء على رأسه قائلا: "أعمدك باسم الآب والابن والروح القدس، آمين". ثم يختم الخدمة بالصلاة.

ويتبع ذات الترتيب في معمودية البالغين.

مادة 102 مكان الممارسة

    يجب أن تمارس المعمودية في الكنيسة أو في مكان اجتمع مقرر، مقترنة بخدمة جمهورية. وإذا مورست في أي مكان أخر يجب أن تكون بمصادقة المجلس، ولأسباب قهرية جدًا، وأن تقترن بممارسة دينية.

الفصل الثاني

العشاء الرباني

مادة 103- الممارسون والمتناولون

    بما أنَّ العشاء الرباني فريضة لكنيسة العهد الجديد، فيمارس تحت إدارة المجلس على يد قسيس، يقوم بكسر الخبز والصلاة، ويجوز دعوة الشيوخ المرتسمين لصلاة الشكر والتوزيع. ويتناولون من الفريضة المقرون بإيمانهم بالمسيح والأعضاء الذين لم تصدر ضدهم أحكام كنسية.

مادة 104- الزمان والمكان

   يجب أن يمارس العشاء الرباني مرارًا كثيرة كل عام، على أن يقرر المجلس كل كنيسة عدد هذه المرات. ويجب أن تكون هناك أوقات مخصصة لهذه الفريضة. ويحسن أن تعلن بها الكنيسة قبل الوقت المعين بأحدين على الأقل. وأن تمارس في مكان العبادة وبما أنَّها خدمة لأجل شركة القديسين لا يجوز أن يمارسها القسيس لأفراد ولكن في حالة مرض أو دوام عدم القدرة على حضور الخدمة الجمهورية يجوز أن تمارس في بيت خاص تحت أشراف المجلس.

مادة 105 الاستعداد

   يجب أن يهتم القسيس بتعليم شعبه من وقت لآخر ماهية هذه الفريضة والقصد منها والواجب الذي على كل تلميذ المسيح إزائها، والمزية التي له في ممارستها بمواظبة وانتظام.

وبما أنَّه مطلوب من المتناولين أن يمتحنوا أنفسهم من جهة لياقتهم لهذا العمل الخطير، لذلك يجب أن تسبق الفريضة خدم روحية إعدادية، مرتبة باهتمام لمساعدتهم في استعدادهم للإتيان إلى المائدة الربانية، ويذكروا موت الرب على أن يجيء، ويدخلوا في العهد الجديد بدمه.

مادة 106 – الممارسة

   يقرأ القسيس كلمات رسم الفريضة ثم يتبع مثال الرب يسوع، فيقدم الشكر لله ويسأل بركته. ثم يأخذ الخبز ويكسره ويقدمه للمتناولين بعد أن يقول "أن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا وشكر فكسر وقال، هذا هو جسدي المكسور لأجللكم . أصنعوا هذا لذكري".

ثم يأخذ الكأس ويشكر ويقدمها للمتناولين بعد أن يقول: كذلك الكأس أيضًا، بعد ما تعشوا قائلاً: "هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي. اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري" لأنكم كلكما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء، وفي أثناء توزيع العنصرين بيد الشيوخ يترك المتناولين في تأملاتهم الخاصة، ثم تختتم الخدمة بالكيفية المناسبة.

الباب الثاني

الكنيسة ونظامها الإداري والمالي

                                               

تمهيد

القسم الأول   : قادة الكنيسة الرسميون

القسم الثاني  : الهيئات الكنسية

القسم الثالث  :النظام المالي

القسم الرابع:النظام التأديبي والقضائي

القسم الخامس        :أحكام ختامية

تمهيد

أساس النظام الإداري

مادة 107- شكل النظام

          إن النظام المشيخي هو النظام المتضمن في العهدين القديم والجديد وهو أساس هذا الدستور.

مادة 108- التخصص

          تتكون الكنيسة من أعضاء، ولكل عضو عمل معين حسب ما أخذه من مواهب الروح القدس. وعلى كل عضو أن يستخدم مواهبه بأمانة متعاونًا مع غيره، ليكون جسد المسيح مؤديًا رسالته علي أكمل وجه.

          ومع أن مسؤولية الخدمة والشهادة موضوعة على الجميع إذ أعطى الروح للجميع مواهب متنوعة، إلا إنَّه لخير الكنيسة، وحسن قيادتها يدعوا لله بعض الأفراد ليتخصصوا للخدمة الدينية عن اقتناع بهذه الدعوة لهم. ويظهر هذا مؤيدًا باختيار شعب الله لهم، لدلك يفرزون لوظائفهم الخاصة عن طريق خدمة وضع اليد للرسامة والتكريس بواسطة المجلس الكنسي أو المجمع المختص.

مادة 109- المؤهلات للخدمة القيادية

          أنه يتحتم أن كل ما يقبل لخدمة قيادية ما في الكنيسة، يكون صحيح الإيمان، عائشًا حسب التقوى، فضلاً عن كونه حائزًا على المواهب والكفاءات اللازمة.

مادة 110- القادة الرسميون

          أن قادة الكنيسة المذكورين في العهد الجديد هم خدام الكلمة أي القساوسة والشيوخ المدبرون، والشمامسة.

القسم الأول

قادة الكنيسة الرسميُون

      الجزء الأول  - القسوس

الجزء الثاني - الشيوخ المدبرون

     الجزء الثالث   - الشمامسة

الجزء الأول

القسوس

الفصل الأول

تعريف بخدمة القسوسية

مادة 111 – ماهية الخدمة الدينية

          القساوسة هم خدام الكلمة ولهم في الكتاب المقدس ألقاب متعددة نسبة إلى واجباتهم المتنوعة، مثل: سفراء- كارزون- معلمون- وكلاء سرائر الله- خدام- أساقفة- نظار- رعاة- شيوخ.

مادة 112- واجبات الخدمة الدينية

          إن واجبات خادم الكلمة الخاصة، هي أن ينادي بإنجيل المسيح بحسب السلطان الممنوح له، وأن يشرح كلمة الله، ويمارس الفرائض، ويعلم الشعب، ويرشدهم في الأمور المقدسة، ويباركهم باسم الله، ويخدم نعمة الله المتنوعة كما تقتضيه حاجات جميع الناس، ولهم ممارسة الأشراف والتدبير والرسامة بالاشتراك مع الشيوخ المدبرين.

مادة 113- المؤهلات للخدمة الدينية

          أن الذين يشغلون هذه الوظيفة ينبغي أن يكونوا مستنيرين بروح الله حتى يكونوا معلمين أكفاء للحق الإلهي، ومسوقين بالروح خلقًا وحياة في صورة تمكنهم من الوقوف أمام الشعب كممثلين صالحين للرب يسوع المسيح، وموشحين بحكمة تجعلهم كفاة لتدبير شئون الملكوت الموكولة إليهم. كما يلزم أن يحدد مستوى تعليمهم بمقتضي لائحة أو قرارات خاصة.

مادة 114- أغراض الرسامة

          يرسم المدعو قسًا وينصب راعيًا، ويجوز أن يرسم وينصب المدعو للخدمة قسيسًا راعيًا، كما ويجوز أن يرسم للأغراض الأخرى التالية:

    أ‌-    القسيس المعلم: إن خادم الكلمة متى كان حائزًا على مواهب مناسبة يجوز أن يدعى ليكون أستاذًا في مدرسة لاهوتية أو أية مدرسة أخرى. وفي هذه الحالة يكون من واجبات وظيفته لا أن يكون معلمًا فقط بل أن يقوم أيضًا برعاية أولئك الذين وكل إليه أمرهم.

   ب‌-   القسيس الكارز أو المرسل: يجوز لخادم الإنجيل أن يدعي ليكون كارزًا بلا رعوية أو مرسلاً، ليكرز بالكلمة ويمارس الفرائض في الأماكن البعيدة الخارجة عن دائرة الإشراف المجمعي وأن ينظم كنائس محلية ويرسم فيها قادة.

        ج‌-       أعمال أخرى: تجوز دعوة خادم الكلمة للتخصص في أعمال غير ما ذكر حسب النظم الكنسية.

مادة 115- القسوس الكارزون

          يقوم القسيس الكارز بالكرازة بالإنجيل لغرض خاص هو إنهاض الكنيسة، وهداية الخطاة.

          والقسيس الذي يرسم كارزًا يجوز أن يصير راعيًا قانونيًا، متى تراءى لمجمعه، أن الرب دعاه لتلك الخدمة الجديدة.

          لا يجوز لأي قسيس أن يشرع في القيام بعمل كارز حتى يخول سلطة لذلك من مجمعه. ويجوز للمجمع أن يسحب هذه السلطة في أي وقت كما يتراءى له.

          كل قسيس كارز مسئول أمام مجمعه. وإذا دعي للعمل في كنائس خالية يكون مباشر تحت سلطان المجمع التابعة تلك الكنائس. وإذا عهد إليه عمل في دائرة خارجة عن حدود أي مجمع يكون تحت سلطان الهيئة التي عهدت إليه بذلك العمل.

الفصل الثاني

                                      التصريح للخدمة الدينية

مادة 116- تتخذ الرسامة خطوتين، هما

(أ‌)                 الإقرار بدعوة الله للخدمة الدينية والتصريح الرسمي بها.

(ب‌)             الانتخاب والرسامة.

وتتم على النحو الذي سيذكر فيما يلي.

مادة 117- لزوم الدعوة الإلهية والنذر للخدمة

          لا يجوز أن يقبل في الخدمة الدينية ألا من اقتنع بالدعوة الإلهية وقبلها وقدم نفسه نذيرًا لها، تحكمه قواعد النذر. وقواعد النذر هي أن يقوم خادم الكلمة بخدمة تطوعية غير مقيدة بشروط مادية، إذ أن صاحب العمل هو الرب يسوع المسيح نفسه. لهذا فإن خادم الكلمة يتجرد من كل دافع للتكسب من وراء عمله، ولا يقيم وزنًا لأي اعتبار مادي مادامت رسالته روحية بحتة. فهو ينذر نفسه لمدة العمر، استجابة للدعوة الإلهية، وتكريسًا كاملاً بإرادته الذاتية. وبذلك تكون تقدمات أعالته ماديًا تبرعًا من الشعب الذي يرعاه.

          لهذا فإن خادم الكلمة، يفرز للخدمة بناء على مصادقة المجمع بعد توقيعه على إقرار هذا النذر كتابة ليحفظ ضمن محفوظات المجمع.

مادة 118- المؤهلات للخدمة الدينية

          أن الذين يشغلون هذه الخدمة ينبغي أن يكونوا مدعوين من الله للقيام بها، ولأن يكونوا مشهودًا لدعوتهم من الناس. لهذا يجب على المجامع أن تمنحن الأشخاص الذين سيرسمون لخدمة الإنجيل حتى لا تسلم هذه الخدمة المقدسة لعديمي اللياقة الصحية والأهلية. ومن الحق أن تكون للشعب الفرصة للحكم في المؤهلات الكافية للأشخاص الذين سيكون هذا الشعب تحت إرشادهم وسياستهم، ولأجل هذه الغاية، على المجامع أن تصرح للمرشحين أن يكرزوا بالإنجيل. وهؤلاء بعد اختبار مواهبهم اختبارًا كافيًا وبعد الشهادة الحسنة من الكنيسة يجوز أن يرسموا للخدمة المقدسة.

مادة 119- الفحص والاختبار

          في الأحوال العادية لا يقبل للاختبار لأجل التصريح إلا من تلقي دراسة لاهوتية تقرها الهيئات الكنسية المسئولة، وعلى المجمع أن يفحصه من جهة اختباراته الروحية وبراهين دعوته للخدمة الدينية، وتمسكه بمبادئ الكنيسة الإنجيلية كما يطلب المجمع منه أن يلقي عظات ورسائل تؤكد صلاحيته من جهة العقيدة، والمقدرة الدراسية، والكفاية لهذه الخدمة من جميع الوجوه. ولا يجوز أن تتم الرسامة إلا بعد التصريح للخدمة الدينية.

مادة 120- إجراءات التصريح للخدمة الدينية

          متى اقتنع المجمع بنتيجة فحص المدعو واختباره وصادق عليها وقرر قبوله، يقدم له الرئيس الأسئلة الآتية، في محضر أعضاء المجمع.

1- هل تؤمن بأن الكتب المقدسة المتضمنة في العهدين القديم والجديد، هي كلمة الله والكتاب الوحيد المعصوم للإيمان والأعمال؟

   2- هل تؤمن وتعترف بتعاليم الكنيسة الإنجيلية باعتبارها مطابقة لكلمة الله ومؤسسة عليها، وهل تعد أن تتمسك بها وتحافظ عليها ضد جميع الأفكار المضادة؟

   3- هل تصادق على دستور الكنيسة، ونظام العبادة المبين به، باعتباره مطابقًا لكلمة الله ومؤسسًا عليها، وهل تتعهد أن تتمسك به وتحامي عنه؟

   4- هل تقبل دستور الكنيسة الإنجيلية ونظامها الأساسي وأحكامها النهائية أساسًا لعلاقتك بالكنيسة دون أي منازعة في غير الحدود المرسومة؟

   5- هل البواعث الرئيسية لقبولك هذه الخدمة المقدسة هي الاقتناع بالدعوة الإلهية والغيرة علي مجد الله والمحبة للرب يسوع والرغبة في خلاص النفوس؟

   6-هل تعد بقوة النعمة التي في يسوع المسيح أن تكرز بالإنجيل في بساطته وتشرح كلمة الله لهداية الخطاة وبنيتن القديسين ؟

          وأن تتبع حياة المحبة والتقوى والخدمة المقدسة ؟ وأن تكون مثالاً للشعب في كل شيء لتكريس الوقت والمال وبذل الجهد في الخدمة ؟

   7- هل تعترف وتعد بكل ما ذكر كمن هو مزمع أن يعطي حسابًا بفرح في مجيء ربنا يسوع المسيح مع جميع قديسيه حتى يقدم له بسعة دخول إلى ملكوته الأبدي.

          وبعد الإجابة على هذه الأسئلة بالإيجاب، يتلو المرشح عهد النزر، وهو كالآتي:

عهد النذر

                     للتصريح بالخدمة الدينية

          بعد إطلاعي على دستور الكنيسة الإنجيلية بمصر، ونظامها وعقيدتها وأحكامها، أتعهد أمام الله وأمام المجمع الموقر أن أكون نذير الخدمة الدينية، أكرس نفسي، وحياتي، ووقتي، متطوعًا لخدمة السيد المسيح، متجردًا من كل دافع للكسب المادي، دون إقامة وزن للأمور الدنيوية، واضعًا الروحيات أولاً.

          وأتعهد بأن أكون أمينًا للخدمة الدينية، كوكيل أمين أمام الله، وألا أقصر في بذل الجهد في خدمة المحتاجين، ورعاية الشعب مستخدمًا في ذلك جميع الوسائل، بأمانة أمام الله.

                                                                           آمين.

          وبعد تلاوة العهد، يقول الرئيس:

          «باسم الرب يسوع المسيح وبالسلطان المعطي منه لكنيسته نحن المجتمعين كمجمع، نصرح لك الآن أن تكرز بإنجيل المسيح، وتمارس مواهبك كمصرح للخدمة المقدسة. ونستودعك لنعمة الله في إتمام جميع واجباتك» .

مادة 121- الأشراف على المصرحين

          يعتبر عهد النذر الخطوة الأولى في حياة الخدمة الدينية. فإن وفق النذير في رسالته بعد تصريحه للخدمة الدينية، كان له أن يتقدم لخطوة الرسامة. ويبقى المصرح للخدمة الدينية تحت إشراف المجمع التابع له أو الذي عين فيه. كما يكون عضوًا في كنيسته وتحت إشراف مجلسها وتوجيهاته وتأديبه. ولا تتم رسامته سوى بعد قضاء مدة ستة أشهر على الأقل من وقت التصريح للخدمة.

مادة 122- إخلاء سبيل المصرح للخدمة الدينية

          إذا أصبح المصرح غير قادر على متابعة سيره في الخدمة، أو لم يعد مقتنعًا بدعوته لهذه الخدمة أو إذا رأى المجمع أنَّه غير صالح للخدمة، يسحب المجمع منه الترخيص بدون مساس لصفاته. ويسجل ذلك مع ذكر أسبابه.

الفصل الثالث

                              الانتخاب والرسامة

مادة 123- انتخاب الرعاة بواسطة الكنسية

          السلطان الذي به يتقلد خدام الإنجيل وظيفتهم يمنح من الرب يسوع رأس الكنيسة عن طريق الرسامة. إلا أنَّه لأجل ممارسة وظيفتهم بكيفية ثابتة في كنيسة ما يجب انتخابهم أولاً بواسطة شعب تلك الكنيسة.

مادة 124- لزوم الرعاة

          يجب أن تكون كل كنيسة تحت رعاية قسيس ما، ولذلك يجب على كل كنيسة خالية من راع أن تسعى بدون إمهال، بالصلاة الحارة، وباستعمال الطرق القانونية لتحصل على من يختاره لها الرب.

مادة 125- رعاة شركاء

          إذا صارت الواجبات في كنيسة ما فوق طاقة قسيس واحد لسبب من الأسباب، يجوز للكنيسة أن تنتخب راعياً شريكًا تكون له بها، بعد تنصيبه أصوليًا، علاقة رعوية قانونية. وفي حالة ضعف الراعي الأول، أو تقاعده، أو موته، يصير الراعي الشريك راعيًا أصيلاً بقرار تقرره الكنيسة في التئام رسمي. وفي انتخاب الراعي الشريك يجب أن تتم جميع الإجراءات القانونية.


مادة 126- مساعدو الراعي

    يجوز للمجلس بمصادقة الراعي أن يعين خادمًا، أو مصرحًا لمساعدة الراعي في خدماته. وأن يعهد إليه بواجبات معينة، ولمدة معلومة، كما يصير الاتفاق عليه.

الانتخـاب

مادة 127- خطوات تمهيدية

          متى أرادت كنيسة ما أن يكون لها راع فيطلب مجلسها من المجمع اتخاذ الخطوات لتنفيذ ذلك- فيعين المجمع أحد القسوس ليترأس الإجراءات الرسمية للانتخاب والدعوة مع مراعاة إعلان الكنيسة قبل إتمام أية خطوة بعشرة أيام مقدمًا على الأقل- ويكون للمجمع حق السير أو التأجيل إذا رأى ما يدعو لذلك.

مادة 128- سير الانتخاب

          في الوقت المعين، وبعد خدمة جمهورية، يعلن القسيس الغرض من الاجتماع. وبعد أن يصلي طالبًا الإرشاد الإلهي يطلب من الجماعة ذكر أسماء للترشيح. والاسم أو الأسماء التي تقدم يجب أن تعلن بوضوح. ويكون الاقتراع سريًا(بالأوراق) ويحصر في الذين رشحوا، ولا يجوز الاقتراع بالنيابة.

مادة 129- الناخبون والمنتخبون

          لا يحق لأحد أن يقترع  في انتخاب راع إلا من كانت عضويته في وقت الانتخاب صحيحة وبلا لوم. ولا يعلن عن أحد أنه حاز الانتخاب ما لم يكن قد حاز الأكثرية المطلقة بالنسبة لجميع الذين اقترعوا.

مادة 130- اعتماد الدعوة وإرسالها

          بعد الانتخاب تعلن النتيجة، ويكتب اسم المنتخب في مكانه من صورة الدعوة الرسمية، ثم يدعي الناخبون للتوقيع على الدعوة مبتدأ بأسماء الشيوخ، ويليهم الشمامسة، وبعدهم أسماء سائر الأعضاء. ويمكن أن يسمح للمترددين أ يوقعوا على الدعوة. ثم يصدق رئيس الانتخاب على الدعوة شاهدًا بصحتها، وترسل إلى المجمع على يد لجنة من الكنيسة. وفي الفترة التي قبل دورة المجمع يجوز تسليم الدعوة إلى الشيوخ ليوقع عليها الأعضاء والمترددون الآخرون الذين لم تكن لهم فرصة من قبل. ويجب أن يذكر في الدعوة عدد توقيعات كل من الأعضاء والمترددين.


مادة 131- في حالة وجود اعتراض

          إذا اعترضت أقلية على الشخص المنتخب وأبت الإذعان، فعلى الخادم المترأس أن يرفع إلى المجمع تقريرًا بذلك. ويقرر المجمع ما يراه خير الكنيسة وسلامتها، فإذا رأى عدم مناسبة الاستمرار في سيرة الدعوة ترد إلي الكنيسة لإجراء انتخاب آخر.

مادة 132- تقديم الدعوة

          على المجمع ألا يقدم الدعوة للمنتخب إلا إذا ثبتت إليه قانونيًا. إلا أنه يجوز- رغم قانونيتها- إلا يقدمها إلى المدعو متى توافرت لديه أسباب تبرر ذلك. وفي هذه الحالة يجب على المجمع أن يعرف الكنيسة بذلك لتشرع في انتخاب شخص آخر. وإذا كانت الدعوة مقدمة لمصرح أو لقسيس تابع لمجمع آخر، وأراد المجمع التابع له الكنيسة أن تقدم الدعوة للمدعو، يجب أن ترسل إلى المجمع التابع له القسيس المنتخب مصدقًا عليها بأنَّها قانونية، ليقدمها للمدعو ولا يجوز أن تقدم دعوة لقسيس أو لمصرح إلا على يد المجمع الذي تدون اسمه في دفتره. وعند تقديم الدعوة يعلنها الرئيس ويطلب من الراعي المنتخب أن يتقدم ويعلن رأيه بالإجابة على هذا السؤال:«هل تقبل هذه الدعوة»؟

 فإذا أجاب: بالقبول تسلم الدعوة ليده.

الرسامة

مادة 133- الفحص والاختيار

          إذا قبل مرخص دعوة ما- يفحصه المجمع تمهيدًا لرسامته من جهة حياته الشخصية والبواعث التي دعته لخدمة، وتمسكه بتعاليم الكنيسة الإنجيلية، وتأديبها، ومقدرته الكتابية والوعظية- ومتى حاز الرضى يحدد المجمع يوم الرسامة والتنصيب والسير في إجراءاته ما لم تقم اعتراضات تثبت صحتها- ويقبلها المجمع.

مادة 134- خدمة الرسامة والتنصيب

          تقام خدمة تعبدية خشوعية فيها يلقي أحد القسوس عظة تناسب المقام، ثم يتلى باختصار تقرير عما اتخذه المجمع من الإجراءات المتعلقة بالدعوة.

          ثم يتقدم المصرح ويجيب على الأسئلة الآتي ذكرها:

1-   هل تؤمن بأن الكتب المقدسة المتضمنة في العهدين القديم والجديد هي كلمة الله الحي والكتاب الوحيد المعصوم للإيمان والأعمال؟

2-   هل تؤمن وتعترف بالتعاليم المشيخية التي تقر بها الكنيسة الإنجيلية بمصر باعتبارها مطابقة لكلمة الله ومؤسسة عليها؟ وهل تتعهد أن تتمسك بها وتحافظ عليها ضد جميع الأفكار المضادة؟

3-   هل تصادق على دستور الكنيسة الإنجيلية، ونظام العبادة المبين به، باعتباره مطابقًا لكلمة الله ومؤسسًا عليها. وهل تعد بأن تحافظ عليه، وتحامي عنه؟

4-      هل تقبل دستور الكنيسة المذكورة ونظامها الأساسي وأحكامها النهائية أساسًا لعلاقتك بها، دون أي منازعة ؟

5-      هل تعد بالاجتهاد في أن تربي في نفسك التقى الشخصية ساعيًا لتزين اعترافك بالعيشة كما يليق بإنجيل المسيح وخدمته ؟

6-   هل تعد بأن تكون أمينًا في درس كلمة الله، وأن تكرز بإنجيل الرب يسوع في بساطته وملئه طالبًا من الناس أن يتصالحوا مع الله منذرًا ومعلمًا كل إنسان بكل حكمة لكي تحضر كل إنسان كاملاً في المسيح يسوع؟

7-   هل تعد بأن تواظب على الحضور في مجامع الكنيسة. وبأن تخضع بروح الوداعة لسلطان هذا المجمع والمجامع العليا. وأن لا تتبع طرق تؤدي إلي الشقاق. بل تحافظ حسب طاقتك على وحدة الكنيسة وسلامتها؟

8-   هل الدعوة الإلهية والغيرة على مجد الله، والمحبة للرب يسوع المسيح، والرغبة في خلاص الخطاة وبنيان الكنيسة، هي البواعث العظمى التي حملتك على الدخول إلى هذه الخدمة المقدسة بها فيها من مسئوليات وامتيازات؟

9-   هل تقبل أن ترعى هذه الكنيسة حسب تصريحك المعلن دعوتها ؟ وهل تعد أن تقوم بكل واجبات الراعي مؤديًا فروض الكنيسة وقوانينها، وواجب الزيارة والنصح في كل بيت، وخدمة المرضى، والعناية بالشباب، والاهتمام برد الخطاة، وبنيان تلاميذ المسيح في الأيمان والحياة المسيحية، متممًا كل ما هو واجب عليك كخادم للإنجيل، كوكيل أمين لله في خدمة رعيته؟

10-هل تعترف وتعد بكل هذه متكلاً على النعمة كمن هو مزمع أن يعطي حسابًا بفرح في مجيء ربنا يسوع المسيح مع جميع قديسيه حتى يقدم له بسعة دخول إلى ملكوته الأبدي؟

وإذا يجيب المدعو على الأسئلة سالفة الذكر بالإيجاب يقدم الرئيس الأسئلة الآتي ذكرها إلى الشعب وهم وقوف، فيجيبون عليها برفع أيديهم اليمنى.

      (أ) يا أعضاء هذه الكنيسة هل مازلتم معترفين باستعدادكم بقبول..... ليكون راعيًا لكم     حسب نص دعوتكم إياه؟

      (ب) هل تعدون أن تقبلوا كلمة الحق من فمه وأن تخضعوا له في تأديبه خدمته؟

      (ج) هل تعدون أن تشجعوه وأن تعاونوه في جهوده لأجل بنيان ملكوت الفادي؟ وهل   تتعهدون بإعالته ماديًا بتقدماتكم وتبرعاتكم، وأن تفعلوا كل ما ترونه أيضًا لازمًا لا راحته ولجعله نافعًا بينكم؟

          وإذ يجيب الشعب على هذه الأسئلة بالإيجاب، يتلو المنتخب عهد النذر الذي ورد في مادة 120

    ثم يجثو، ويرسم بكل وقار، بالصلاة وبوضع أيدي المشيخة، خادمًا لإنجيل المسيح. وبعد الصلاة يقف المرتسم ويتقدم الرئيس أولاً وسائر القسوس، الواحد بعد الآخر، ويأخذون بيمينه قائمين«نعطيك يمين الشركة لتشترك معنا في هذه الخدمة المقدسة».

          ثم يقول الرئيس «الآن أعلن وأصرح بأن.... قد أنتخب قانونيًا ورسم قسًا ونصب راعيًا لهذه الكنيسة ورئيسًا لمجلسها وفقًا لكلمة الله وبحسب دستور الكنيسة الإنجيلية بمصر ولهذا هو مستحق بكل تعضيد وتشجيع وإكرام وطاعة في الرب».

          بعد ذلك يقوم أعضاء المجمع، الذين سبق تعينهم، بما عهد إليهم مخاطبين الراعي والشعب بما يناسب المقام، ناصحين إياهم أن يثابروا على إتمام واجباتهم المتبادلة. وفي نهاية الخدمة يختم الراعي، المنصب جديدًا ، بالبركة الرسولية.

          ويفاد المجمع بخبر رسامته. وحينئذ يكتب اسمه في سجل أعضاء المجمع.

مادة 135- الرسامة وتنصيب في وقت واحد

          لا تجرى الرسامة عادة في وقت سابق للتنصيب ولا بخدمة خاصة. فإذا قبل مصرح دعوة ما تصير رسامته في وقت تنصيبه في دائرته الرعوية ولا يجوز لمجمع ما أن يرسم مرخصًا لخدمة الإنجيل بقصد تنصيبه في مجمع آخر إلا برضى ذلك المجمع.

مادة 136- الرسامة لعمل خاص

          قد يكون أمرًا مرغوبًا فيه، وضروريًا في بعض الأحوال أن يرسم مصرح بدون رعوية خاصة. كما لو تعين كارزًا أو معلمًا أو مرسلاً في إرسالية أجنبية أو وطنية أو في القرى الفقيرة. ففي هذه الأحوال تتخذ الإجراءات المتبعة عادة في الرسامة من جهة الفحص والامتحان ونظام الخدمة. واجب أن يعلن عن عزم المجمع مقدمًا لإعطاء فرصة كافية لتقديم الاعتراضات إذا وجدت بالنسبة لحياة المرشح وعقيدته.

          أما الأسئلة التي تقدم في الرسامة، وقد سبق ذكرها في مادة 134، فيحذف منها السؤال التاسع ويستبدل بالسؤال آلاتي:

          «هل تأخذ الآن على عاتقك العمل الخاص (هنا يذكر نوع العمل) الذي لأجله صار اختيارك، مكرسًا ذاتك له بدون احتساب لشيء ما طالما أنت قائم بهذا العمل؟ وهل تعد بأن تقوم بكل الواجبات المتعلقة بهذا العمل بأمانة وبساطة قلب كما يليق بخادم للرب يسوع المسيح ؟»

مادة 137- تنصيب قسيس مرتسم

          في حالة تنصيب قسيس مرتسم يتخذ المجمع الخطوات الآتية:

  يعين يوم التنصيب ويعلن به الكنيسة ويسير في إجراءاته حسب المادة 133 وتكون خدمة التنصيب كما في المادة 134 على أن يجيب القسيس الذي سينصب على الأسئلة الآتية:

(أ‌)                 هل تقبل أن ترعى هذه الكنيسة حسب تصريحك المعلن في قبولك دعوتها؟

(ب‌)      هل تتعهد بالاجتهاد أن تربي في ذاتك التقوى الشخصية وأن تعيش عيشة القداسة سالكًا بالتدقيق لكي تزين خدمتك وأن تكون قدوة للرعية في الكلام والعمل وتكريس الحياة والوقت والمال كوكيل أمين على حياتك وخدمتك؟

(ج‌)      هل تعد بأن تقوم بكل واجبات الراعي كارزًا بالإنجيل مؤديًا فروض الكنيسة وقوانينها وواجب الزيارة والنصح في كل بيت، وخدمة المرضى، والعناية بالشباب، والاهتمام برد الخطاة وبنيان تلاميذ المسيح في الإيمان والحياة المسيحية، متممًا كل ما هو واجب عليك كقسيس وراع؟

      ( د ) هل تعد أن تخضع لسلطان المجمع والمجامع العليا، وأن تقبل أحكامها النهائية أساسًا لعلاقتك بها، دون أي منازعة. وأن تنوب في المجامع بأمانة عن هذه الكنيسة لخدمة مصالحها الخاصة؟

      ( هـ ) هل تعد بكل هذا طبقًا لتعهداتك يوم رسمت ؟ وفي حضرة الله، بالاتكال على نعمته كمن يرغب في أن يقدم حسابًا بفرح عند ظهور الفادي. وأن يأخذ أكليل المجد الذي لا يفنى؟

          إذ يجيب المنصب على هذه الأسئلة بإيجاب، يقدم القسيس المترأس الأسئلة المبينة في مادة 134

   إلى الشعب وهم وقوف وإذ يجيبون عليها برفع أيديهم، اليمنى يقول:« الآن أعلن وأصرح بأن.... قد أنتخب قانونيًا ورسم قسًا ونصب راعيًا لهذه الكنيسة ورئيسًا لمجلسها وفقًا لكلمة الله وبحسب دستور الكنيسة الإنجيلية بمصر ولهذا هو مستحق بكل تعضيد وتشجيع وإكرام وطاعة في الرب». ويلي ذلك الإجراءات المبينة في مادة 134.

الفصل الرابع

نقل راع إلى رعوية أخرى

مادة 138- دعوة لراع مرتبط برعوية

          الدعوة لراع مرتبط برعوية تعد وتسير بذات الطريقة التي به تعد وتسير الدعوة لمصرح أو لقسيس غير مرتبط برعوية. إلا أنه قبل تقديم الدعوة يجب أن يعلن المجمع التابع له الراعي المدعو كنيسته قانونيًا حتى يتسنى لها أن تعلن اعتراضها أو قبولها لفك الروابط الرعوية، عن يد لجنة أو بواسطة مذكرة كتابية. وإذا لم تقرر الكنيسة شيئًا تعتبر راضية عن انتقال راعيها، أما إذا تقدم اعتراض فيجب أن يدرسه المجمع. فإذا اقتنع بكفاية أسباب الانتقال المقصود يقدم الدعوة للراعي المنتخب. فإن قبل، يفك المجمع الارتباط الرعوي الموجود ويدبر أمر التنصيب في الرعوية الجديدة.

إذا كانت الكنيسة المقدمة للدعوة تابعة لمجمع غير المجمع التابع له القسيس المدعو، فعلى المجمع الذي يباشر أمر الدعوة أن يقدمها مصدقًا عليها بموافقة قانونية إلى المجمع التابع له، ويفوض الكنيسة بأن تباشر سير دعوتها لدى ذلك المجمع كتابيًا أو على يد لجنة. وإذا قدمت الدعوة وقبلت يقوم المجمع التابع له القسيس المدعو بفك الارتباط الرعوي الموجود ويعطي القسيس المنتقل الشهادات اللازمة وعندما تصل هذه الشهادات إلى المجمع التابعة له الكنيسة التي قدمت الدعوة، يكتب ذلك المجمع اسم الراعي المنتخب في سجل أعضاءه ويقرر تنصيبه.

مادة 139- النقل بقرار المجمع

          يجوز أن ينقل راع، لسبب كاف، من رعوية إلى أخرى أو للقيام بعمل آخر. إلا أن ذلك لا يكون بغير رضى منه ولا بغير رضى الجهة التي ينقل إليها ويؤخذ رأي الجهة التي يعمل فيها. ومثل هذا النقل يجب أن يصير دائمًا بحيطة شديدة وبمراعاة كلية لمصلحة الكنيسة عامة ويجب أن يذكر سبب النقل في محضر جلسات المجمع وترسل صورته إلى الكنيسة التي نقل منها الراعي لتدون في محضر جلساتها.

مادة 140- دعوة قسيس لأعمال أخرى

القسيس المرتبط برعوية قد ينتخب أو يعين من المجمع أو من السنودس أو من المحفل العام لعمل خاص فإذا لم يكن القسيس مرتبطًا برعوية، فإذا تفرغ لعمل ما يحدد العمل وشروط ونظام التفرغ. فإذا قبل التعيين يجب أن يخطر كنيسته. وعندئذ إذا رأى المجمع لزومًا يفك الارتباط الرعوي بدون إعلان آخر للكنيسة.

مادة 141-لزوم سلطة المجمع

كما أن سلطة المجمع لازمة لإيجاد الارتباط الرعوي فهي لازمة أيضًا لفكه. وقد تمارس هذه السلطة بناء على طلب الراعي أو الشعب أو برأي المجمع بدون طلب.

مادة 142- فك الارتباط الرعوي بناء على طلب

إذا تقدم طلب من الراعي أو من الشعب أو من كليهما معًا بفك الارتباط الرعوي، يجب في جميع الأحوال أن يرفق بيان الأسباب التي يبنى عليها. وفي حالة تقديم الطلب من أحد الطرفين يجب إعلان الطرف الآخر قانونيًا وإعطاؤه فرصة ليتقدم برأيه للمجمع. أما إذا كان الراعي قد سبق فأعلن عزمه قبل انعقاد المجمع الذي فيه يقدم طلبه، حينئذ يمكن للمجمع أن يتخذ الإجراءات اللازمة. إلا أنه يجب أن لا يتم فك الارتباط بدون مداولة جدية.

مادة 143- فك الارتباط بدون طلب

         إذا رأى المجمع أن دوام الارتباط بين راعٍ وكنيسته ليس من شأنه بنيان الكنيسة، يجوز له أن يتقدم لفكه بدون طلب ويجب عادة أن لا يتخذ القرار النهائي في الدورة التي قدم فيها الاقتراح. كما انه لا يجوز على أي حال اتخاذه بدون إعلان الطرفين قانونيًا وإعطاؤهما فرصة كافية لإبداء الرأي.

ويجب أن تدوم أسباب القرار في محضر جلسات المجمع.

مادة 144- الإجراءات اللازمة بعد قرار فك الارتباط الرعوي

         متى فك الارتباط الرعوي بين راع وكنيسته، ينتدب المجمع أحد قساوسة لإعلان الكنيسة المحلية رسميًا، أما كتابة أو بأية طريقة أخري، وأخطارها بأن الرعوية أصبحت خالية. ويعين المجمع حينئذ رئيسًا لمجلس هذه الكنيسة إلى أن ينصب لها راع جديد.


مادة 145- راع إكرامي:

         إذا استعفى راع من رعويته بسبب شيخوخته أو ضعف جسده يجوز للكنيسة المحلية من باب الاحترام الحبي له أن تختاره في انعقاد قانوني خاص ليستمر راعيًا إكراميًا لها بمصادقة المجمع، وتكون الرابطة إكرامية بحتة بدون سلطة أو مسئوليات رعوية.

الفصل الخامس

تخلية القسوس

مادة 146- شهادات حسن السلوك والتخلية

          القسيس الذي يرغب في أن ينتقل من مجمعه له حق الحصول على شهادة حسن سلوك وتخلية متى كان غير ملوم. وتعطى هذه الشهادة بأمر المجمع موقعًا عليها من الرئيس وأمين السر.

          وإذا غاب قسيس من مجمعه سنة أو أكثر ولم يعرف عنه المجمع شيئًا، عليه أن يقدم للمجمع ما يثبت انه غير ملوم قبل إعطائه شهادة تخلية.

          إذا انحل مجمع ما يكون السنودس، الذي كان ذلك المجمع تابعًا له، هو الجهة الخاصة بقسوسه، وله الحق أن يعطيهم شهادات حسن السلوك.

          شهادات حسن السلوك والتخلية تسري صلاحيتها لمدة سنة واحدة فقط من تاريخ تحريرها.

الفصل السادس

نقض رسامة القسوس

مادة 147- نقض الرسامة بقرار المجمع

          إذا تبين أن قسيسًا قد أخطاء في الحكم بأنه مدعو من الله للخدمة الدينية التي يشغلها، وأن المجمع قد أخطأ كذلك في رسامته. فعلى المجمع أن ينقض رسامة القسيس بعد الاستماع للآراء المختلفة. وبذلك يصبح القسيس مجرد عضو في الكنيسة. ثم يشطب اسمه من سجل أعضاء المجمع، وتعطى له شهادة تخلية لأية كنيسة محلية يريد الانضمام إلى عضويتها. هذا العمل الخطير يجب أن لا يجرى إلا بعد كل ترو وحذر، في محضر الله.


مادة  148- الإعفاء من الخدمة بناء على طلب القسيس نفسه

          إذا طلب قسيس غير ملوم أن يعفى من الخدمة، يجب أن يوضع طلبه تحت النظر والتأمل وقتًا طويلاً كافيًا للتحقق من البواعث والأسباب التي حملته على الاستعفاء. فإذا اقتنع المجمع بما يسوغ له أن يعفيه من عهود نذره ورسامته يشطب اسمه من سجل أعضاءه. ثم يعطيه ورقة تخلية لأية كنيسة محلية يريد الانضمام عضوًا فيها.

          فإذا قدم طلب كهذا من قسيس تبين أنه كان مدعو للخدمة، ولكنه بسبب إهماله في تربية مواهبه أو استسلامه للحياة الدنيوية، وتراخى في الخدمة. فيجب على المجمع- في هذه الحالة أن يسعى جهده لرد الخادم إلى طريق الواجب أو أن يجري عليه التأديب الكنسي إذا فشل في رده.

الفصل السابع

قبول القسوس الرسميين من كنائس أخرى

مادة 149- من كنائس إنجيلية تختلف في التعليم أو النظام

          إذا كانت الكنيسة التي جاء منها الطالب كنيسة إنجيلية ولكنها تختلف عن الكنيسة الإنجيلية المشيخية في التعليم أو النظام ففي هذه الحالة يجب على الطالب أن يقدم شهادة مكتوبة دالة على حسن سلوكه في تلك الكنيسة، ويعلن للمجمع الأسباب التي حملته على أن يطلب الدخول في الكنيسة الإنجيلية.

          ويصرح بقبوله لمبادئها، وللمجمع أن يفحصه من جهة حياته المسيحية وعقيدته اللاهوتية وقبوله للنظام المشيخي. فإذا اقتنع المجمع، يقبله بعد أن يجيب على الأسئلة1-2-3-4-7- في المادة 134 إذا كان قسيسًا. وعلى جميع الأسئلة في مادة 120 إذا كان مصرحًا.

مادة 150- من كنائس غير إنجيلية

          إذا كانت الكنيسة التي جاء منها الطالب كنيسة غير إنجيلية فعليه أن لا يوفي مطاليب المادة السابقة فحسب، بل يلزم أن يوضع تحت الاختبار لمدة لا تقل عن ستة شهور وإذا كان أصلاً قسيسًا وطلب أن يعتبره المجمع كذلك، فيجب أن تعاد رسامته إذ أن رسامته السابقة تعتبر باطلة.


الجزء الثاني

الشيوخ المدبرون[1][1]

الفصل الأول

تعريف بخدمة الشيوخ المدبرون

مادة 151- قانون الخدمة

          ظاهر من العهد أن تنظيم كنيسة محلية يقتضي لإقامة جماعة من الشيوخ المدبرون، يختارهم الشعب لمشاركة الراعي في الإشراف على الكنيسة.

مادة 152- سلطان الخدمة

          الشيوخ المدبرون يعدون في الصف الثاني بين قادة الكنيسة العاديين. وسلطان خدمتهم يقوم في إدارة الكنيسة المحلية ليس إلا. وفي هاتين هم متساوون مع خدام الكلمة وهم صالحون لئن ينتخبوا لكل الوظائف في هيئات الكنيسة.

مادة 153- واجبات الخدمة

          على الشيوخ المدبرون أن يعاونوا الراعي في الشئون الروحية في الكنيسة المحلية وفي التعليم، وتشجيع الضعفاء، وتوبيخ الضالين وردهم، وزيارة المرضى وتعزيتهم وفي المجامع الكنسية يمارسون سلطان الرسامة والتمثيل والتصويب.

مادة 154- المؤهلات للخدمة

          أن الذين يشغلون لهذه الخدمة ينبغي أن يكون لهم آراء صحيحة من جهة الحق الذي في المسيح. ولهم من الصفات التقوية وأصالة الرأي ما يؤهلهم أن يكونوا قادة معاونين قادرين ومدبرين للشعب.

مادة 155- انتخاب قسوس لخدمة المشيخة

          القسيس الذي يكون بلا رعوية، ويكون مقيمًا في دائرة كنيسة محلية، ومواظبًا على العبادة معها وفيها، يجوز أن يختار شيخًا مدبرًا وإذ ينصب يقوم بجميع واجبات تلك الوظيفة وفي هذا لا يجوز تعيينه في المجلس في مجمع أعلى، إذ أنه بصفة كونه خادمً للكلمة لا تزال حقوقه وواجباته في المجمع الأعلى باقية كما هي.

مادة 156- أمد التوظف

          يبقى الشيوخ المدبرون شيوخًا مدبرين مدة الحياة ما لم يعزلوا بحكم كنسي.

الفصل الثاني

انتخاب الشيوخ المدبرين ورسامتهم

مادة 157- متى يجرى الانتخاب

          يجرى انتخاب الشيوخ المدبرون متى قرر مجلس الكنيسة المحلية ضرورة الأمر، أو متى طلب ذلك أكثرية أعضاء الكنيسة المحلية، أو عند نهاية المدد العينة للخدمة، أو متى أشار المجمع بذلك.

مادة 158- الإعلان المسبق

          عند الشروع في انتخاب شيوخ مدبرين تعلن الكنيسة عن موعد الانتخاب قبله بعشرة أيام على الأقل.

مادة 159- موظف الاجتماع

          عند انتخاب الشيوخ المدبرين يكون رئيس المجلس وأمين السر رئيسًا وأمينًا للسر للاجتماع الكنسي. وفي حالة عدم وجود راع يترأس الاجتماع الرئيس المعين من المجمع.

مادة 160- المقترعون

          في مثل هذا الانتخاب لا يخول حق الاقتراع إلا لأعضاء الكنيسة المحلية غير الملومين. ولا يجوز الاقتراع بالنيابة.

مادة 161- طريقة الانتخاب

          في اليوم المعين للانتخاب، بعد خدمة جمهورية، يعلن رئيس المجلس غرض الاجتماع، وبعد أنت يصلى طالبًا إرشاد الله يطلب ذكر أسماء للترشيح. وأسماء المرشحين يذكرها المجلس أو أي عضو من الأعضاء بطريقة الاقتراع السري. على أن ينحصر الاقتراع فيما بين المرشحين.

          ثم تعلن أسماء المرشحين بوضوح ويجرى الاقتراع كتابة، ولا يعتبر منتخبًا من لم يكن قد حاز الأكثرية المطلقة بالنسبة لجميع المقترعين. ثم تعلن نتيجة الانتخاب وتدون رسميًا في محضر الانعقاد الكنسي وفي محضر المجلس.

مادة 162- الفحص

على مجلس الكنيسة في أول فرصة بعد الانتخاب أن يجتمع بالشيوخ المدبرين المنتخبين ويسألهم عن أمر قبولهم للخدمة، فإذا أظهروا استعدادهم للقبول يتقدم المجلس لفحصهم بالنسبة لصفاتهم المسيحية، وإلمامهم بالحقائق الإلهية، ومعرفتهم وتمسكهم بتعاليم الكنيسة الإنجيلية بمصر، ودستورها، وتأديبها، ولياقتهم للقيام بواجبات المشيخة. فإذا أظهر الفحص عدم أهليتهم يلغى انتخابهم.

مادة 163- الإعلان الرسمي

إذا رأى المجلس أهلية الأشخاص المنتخبين، ويعين يومًا لرسامتهم وتنصيبهم ويعلن ذلك رسميًا قبله بعشرة أيام على الأقل، مبينًا أن المجلس سيجري رسامتهم وتنصيبهم إذا لم يقدم اعتراض وجيه أثناء الوقت المعين.

مادة 164- الاعتراضات

          إذا قدمت اعتراضات يتصرف فيها المجلس بحكمته بالحكم إما بقبولها أو رفضها.فّإذا قبلت يلغى انتخاب من ثبتت ضده.

مادة 165- الرسامة

          يلقي رئيس المجلس عظة تناسب المقام، ثم يتلي تقرير عن الإجراءات التي تمت للانتخاب والرسامة. ثم يتقدم الشيوخ المنتخبون ويجيبون على الأسئلة التالية التي يقدمها لهم الرئيس.

1- هل تؤمن بأن الكتب المقدسة المتضمنة في العهدين القديم والجديد هي كلمة الله الحي والكتاب الوحيد المعصوم للإيمان والأعمال؟

2- هل تؤمن وتعترف بالتعاليم المشيخية وبنظم العبادة التي تقر بها الكنيسة     الإنجيلية بمصر المتضمنة في دستورها ونظامها الأساسي باعتباره موافقًا لكلمة الله ومؤسسًا عليها؟

3- هل تعد بان تكون أمينًا في التمسك بحقائق الكتب المقدسة وفرائض كنيسة الله وأن تجتهد في تربية التقوى الشخصية ساعيًا لتزيين اعترافك بالعيشة كما يحق للإنجيل وللخدمة التي إليها دعيت، وهل تعد بتكريس عشورك للرب والمواظبة بكل أمانة على مسؤوليات الكنيسة المالية والإدارية وحضور اجتماعاتها بكل انتظام ومواظبة؟

4- هل تعد بأن تربي روح المحبة الأخوية والخضوع لسلطة الكنيسة ومجامعها، وأن  تحفظ وحدانية الروح برباط السلام؟

5- هل الإقناع بالدعوة الإلهية، والمحبة لله، والرغبة في إعلاء مجده، وفي أن تكون نافعًا في بنيان كنيسة الرب يسوع، هي البواعث العاملة فيك لقبول الخدمة التي إليها دعيت ؟

  6- هل تقبل الآن خدمة شيخ مدبر؟

  7- هل تعد بان تكون مجتهدًا في القيام بأعباء الخدمة، فترعى الرعية، وتقوي    الضعيف، وتزور المريض، وتعتني بالأطفال والأحداث، وتسعى لرد الضالين، وتشترك اشتراكًا فعليًا في جميع أعمال الكنيسة؟

8- هل تعد بأن تكون أمينًا في إجراء التأديب، غير محاب مدققًا في مراعاة المواعيد للحضور في انعقادات المجلس المجامع العليا كما يطلب منك؟

9-هل تعترف وتعد بكل هذه متكلاً على النعمة كمن هو مزمع أن يعطي حسابًا بفرح في مجيء ربنا يسوع المسيح مع جميع قديسيه، وكمن يقدم له بسعة دخول إلى ملكوته الأبدي؟

إذ يجيب الشيوخ المنتخبون على الأسئلة السالفة الذكر بالإيجاب، يقدم الرئيس الأسئلة التالية إلى الشعب، وهم واقفون، فيجيبون عليها برفع أيديهم اليمنى:

(أ‌)                 يا أعضاء هذه الكنيسة هل تعترفون بهؤلاء الأخوة وتقبلونهم كشيوخ مدبرين ؟

(ب‌)             هل تعدون بأن تقدموا لهم الإكرام، والتشجيع، في الرب ؟

وإذ يجيب الشعب على هذه الأسئلة بالإيجاب. يركع الشيوخ المنتخبون، ويرسمون بكل وقار بالصلاة وبرفع أيدي المجلس لخدمة شيوخ مدبرين. وبهد الصلاة يقف المرتسمون ويتقدم الرئيس أولاً وسائر أعضاء المجلس الواحد بعد الآخر ويأخذون بيمينهم قائلين :«نعطيكم يمين الشركة لتشتركوا معنا في هذه الخدمة».

حينئذ يقول الرئيس :«الآن أعلن وأصرح بأن..... قد انتخبوا قانونيًا ورسموا ونصبوا شيوخًا مدبرين في هذه الكنيسة وفقًا لكلمة الله وبحسب دستور الكنيسة الإنجيلية بمصر. ولهذا فهم مستحقون لكل تشجيع وإكرام وطاعة في الرب».

ثم يخاطب الشيوخ المرتسمون والشعب بما يناسب المقام، ليقوموا بواجباتهم المتبادلة.

مادة 166- الإجراءات والأسماء

          يجب أن يسجل بيان للرسامة والتنصيب في محضر جلسات المجلس وتضاف أسماء الشيوخ الذين رسموا جديدًا في سجل أعضاءه.

          يجب أن يرفع إلى المجمع خبر كل رسامة وتنصيب لشيوخ مدبرين في أول انعقاد بعد الرسامة.

مادة 167- الرسامة لا تكرر

          لا تتكرر الرسامة إلا في حالة انتخاب للقسوسية.

الفصل الثالث

تخلية الشيوخ المدبرين

مادة 168- تخلية الشيوخ المدبرين أو نقض رسامتهم

          تنتهي مدة خدمة الشيخ المدبر في عضوية المجلس في الحالات الآتية:

1-      بالوفاة.

2-      بالانتقال بالتخلية من الكنيسة المحلية إلى كنيسة أخرى.

3-   بناء على قرار أو حكم المجلس أو المجمع، متى رؤى أن وجوده ليس لبنيان الكنيسة، على أن هذا الإجراء لا يجوز أن يتم سوى بإعلان الطرفين قانونيًا. وإعطائهما فرصة للحضور أمام المجلس وإبداء الرأي وفي مثل هذه الحالة يلزم أن يتصرف المجلس بترو.

ثم يرفع إلى المجمع تقريرًا مفضلاً بالأسلوب والإجراءات.

4-      متى رسم قسيسًا

5-      بالاستقالة، بشرط إعلان الكنيسة بالاستقالة قانونيًا، وإعطائها فرصة لإبداء الرأي بالاعتراض أو القبول.


الجزء الثالث

الشمامسة

الفصل الأول

خدمة الشموسية ونظامها

مادة 169- قانونية الخدمة

          إنَّ خدمة الشموسية كما هي ظاهرة في العهد الجديد، هي خدمة ليس لها سلطان الرسامة أو التمثيل الإداري. فالشمامسة يعاونون في عمل الرب من زيارة المرضى، وخدمة الفقراء وإعانة المجربين، والكرازة بالإنجيل. وتدبير حاجات الكنيسة المالية، وتقديم مشروع الميزانية السنوية لمجلس الكنيسة ليفحصها الرب أحسن استعمال.

مادة 170- المؤهلات للخدمة

          إنَّ الشمامسة يجب أن يكونوا ممتلئين من التقوى، والعطف، والحنو، بما يؤهلم للقيام برسالتهم. وفوق ذلك يجب أن يكونوا ممتلئين من روح السخاء في إكرام الرب من مالهم ليكونوا قادة للشعب في استعمال الوزنات التي سلمها لهم الرب أحسن استعمال.

مادة 171- مجلس الشمامسة

          يمكن أن ينظم الشمامسة مجلسًا، ويختارون له رئيسًا، ونائبًا للرئيس، وأمينًا للسر وإذا لزم أمينًا للصندوق. ويعهد إلى ذلك المجلس بصفة خاصة جمع وتوزيع تقدمات الشعب لأجل المشروعات الكنسية، تحت إشراف مجلس الكنيسة، وقد يطلب من مجلس الشمامسة تدبير بعض لأعمال الإدارية الأخرى.

مادة 172- انتخاب شماسات

          إن النساء قد ينتخبن لوظيفة شماس ولكن ليس لهن أن يكون نظامًا خاصًا أو هيئة قائمة بذاتها.

مادة 173- أمد الخدمة

          ينطبق عليهم نظام الشيوخ المدبرين، كما جاء في مادة 156.


الفصل الثاني

الانتخاب والرسامة والتنصيب

مادة 174- الانتخاب

          تتم إجراءات الانتخاب والإعلان والاقتراع والاعتراضات كنظام الشيوخ المدبرين في المواد 157- 164.

مادة 175- خدمة الرسامة والتنصيب

          يلقي رئيس المجلس عظة تناسب المقام. ثم يتلى تقرير عن إجراءات الانتخاب والرسامة والتنصيب ثم يتقدم الشمامسة المنتخبون ويجيبون على الأسئلة الآتية:

      1- هل تؤمن بأن الكتب المقدسة المتضمنة في العهدين القديم والجديد هي كلمة الله الحي والكتاب الوحيد المعصوم للإيمان والأعمال ؟

2- هل تصادق على شكل دستور الكنيسة الإنجيلية بمصر ونظام العبادة المبين به باعتباره موافقًا لكلمة الله ومؤسسًا عليها ؟

3- هل الإقناع بالدعوة الإلهية، والمحبة لله، والرغبة في إعلاء مجده، وفي أن تكون نافعًا في بنيان كنيسة الرب يسوع، هي البواعث العاملة فيك لقبول الخدمة التي إليها دعيت ؟

4- هل تقبل الآن خدمة شماس ؟ وهل تعد بأمانة أن تقوم بجميع واجبات الخدمة خاضعًا لإرشاد المجلس وإرادته ؟

5- هل تعد بأن تطلب سلام الكنيسة ووحدتها وطهارتها ؟

6- هل تعترف وتعد بكل هذه متكلاً على النعمة كمن هو مزمع أن يعطي حسابًا بفرح في مجيء ربنا يسوع المسيح مع جميع قديسيه حتى يقدم له بسعة دخول إلى ملكوته الأبدي ؟

إذ يجيب الشمامسة المنتخبون بالإيجاب على الأسئلة السالفة الذكر، يقدم الرئيس الأسئلة التالية إلى الشعب وهم واقفون فيجيبون عليها برفع أيديهم اليمنى:

(أ‌)                 يا أعضاء هذه الكنيسة. هل تعترفون بهؤلاء الذين انتخبتموهم لهذه الخدمة وتقبلونهم كشمامسة ؟

(ب‌)             هل تعدون بأن تقدموا لهم الإكرام، والتشجيع، في الرب ؟

وإذ يجيب الشعب على هذه الأسئلة بالإيجاب. يركع الشمامسة المنتخبون، ويرسمهم الرئيس بكل وقار بالصلاة وبوضع أيدي المجلس لخدمة الشموسية. وبعد الصلاة يقف الشمامسة المرتسمون والمنصبون حديثًا ويتقدم الرئيس وأعضاء مجلس الكنيسة وأعضاء مجلس الشمامسة  ويأخذون بأيديهم اليمنى قائلين :«نعطيكم يمين الشركة لتشتركوا معنا في هذه الخدمة».

حينئذ يقول الرئيس :«الآن أعلن وأصرح بأن..... قد انتخبوا قانونيًا ورسموا ونصبوا شمامسة في هذه الكنيسة وفقًا لكلمة الله وبحسب دستور الكنيسة الإنجيلية بمصر. ولهذا فهم مستحقون لكل تشجيع وإكرام وطاعة في الرب».

   ثم تكمل الخدمة كما في مادة 165.

مادة 176- الإجراءات والأسماء

          يجب أن يسجل بيان للرسامة في محضر جلسات مجلس الكنيسة ومحضر جلسات مجلس الشمامسة. وسجل أعضاء مجلس الشمامسة.

مادة 177- الرسامة لا تكرر

لا تكرر الرسامة إلا في حالة انتخابه شيخًا أو قسيسًا.

مادة 178- تنصيب شماس مرسوم

          يجرى تنصيب الشماس المرسوم كما في المواد 174، 175، عدا عملية الرسامة.ويسأل كل من الشمامسة المنتخبين والكنيسة بما يخصه من الأسئلة المذكورة أعلاه. ويكون تسجيل الإجراءات وتدوين الأسماء كما هم في المادة 176.

الفصل الثالث

تخلية الشمامسة ونقض رسامتهم

مادة 179- تخلية ونقض رسامة الشمامسة

          نفس الإجراءات في مادة 168 ويستبدل رقم 4 بالاَتي:

متى رسم شيخًا أو قسيسًا.


القسم الثاني

الهيئاتالكنسية

 تمهيد

الجزء الأول- الكنيسة المحلية

    الجزء الثاني         - مجامع الكنيسة

   الجزء الثالث         - الهيئات العامة

               الجزء الرابع     - التعليم اللاهوتي


            تمهيد

مادة 180- الأسماء القانونية

          إن كنائس المسيح ذات النظام المشيخي تسير بواسطة هيئات متنوعة ذات درجات متنوعة وهي المجلس، المجمع، والسنودس، والمحفل العام، والسلطان الإلهي لهذه الهيئات يظهر من تاريخ نظام الكنيسة كما هو مدون في العهد الجديد.

مادة 181- الماهية والعلاقات

          إن هذه الهيئات جميعها مشيخية على السواء، حيث أنها مؤلفة من شيوخ ولكل منها في ذاتها ما للأخر من نفس الحقوق والسلطان إلا ما يحدده دستور الكنيسة.

          فالمجلس مختص بدائرة كنيسة واحدة، والمجمع بما يتعلق بالقسوس والمجالس والكنائس المحلية في إقليم محدود.

          والسنودس بما يتعلق بعدة مجامع وقسوسها ومجالسها وكنائسها المحلية، والمحفل العام بالأمور المختصة بالكنيسة العامة.

مادة 182- القادة

          يقتضي أن يكون لكل هيئة كنسية رئيس وأمين سر. وقد يضاف إليهما نائب رئيس وأمين صندوق.

مادة 183- واجبات القادة

1-   الرئيس: هو المشرف على نظام الهيئة ومن اختصاصه أن يدير إجراءاتها طبقًا لقوانين الكنيسة وأن يقوم بكل الواجبات المختصة عادة برئيس أية هيئة شورية، وأن يوقع مع أمين السر محاضر الجلسات بعد مصادقة الهيئة المختصة عليها، وسائر الوثائق الواجب اعتمادها. وعلاوة على هذه الاختصاصات التي يتمتع بها كرئيس لهيئة كنسية يخول له أيضًا أن يعلن تشكيل الاجتماع رسميًا وأن ينادي بانصرافه باسم الرب يسوع رئيس الكنيسة وأن يعلن قرارات الهيئة التي يمثلها، وينفذ كل أحكامها في كل أجزائها القضائية وغيرها، وفي الفترات التي بين انعقاد وآخر يمثل فيه سلطانها ويفوض إليه أن يتصرف إداريًا بالنيابة عنها في كل المسائل الواقعة ضمن حدود أعمالها وقراراتها السابقة.

يعطي الرئيس صوته مع كامل أعضاء الهيئة الكنسية فيما إذا أخذت الأصوات بالاقتراع السري أو بالنطق الفردي بـ«نعم» أو«لا» عند نداء الأسماء عن طريق أمين السر. وفيما عدا ذلك، إذا تساوى عدد الأصوات في الجانبين، يكون القول الفصل لصوت الرئيس.

للرئيس المؤقت كل حقوق الوظيفة وعليه أيضًا كل مسؤولياتها.

2-نائب الرئيس: في غياب الرئيس، أن وجد نائب رئيس، عليه أن يقوم بجميع واجبات الرياسة.

3- أمين السر: عليه أن يدون محضرًا لكل جلسة، يعتبر السجل الرسمي للهيئة متى صودق عليه، فيتم التوقيع عليه منه ومن الرئيس وعليه أن يدون أسماء أعضاء الهيئة في سجل خاص، وأن يحتفظ بكل الأوراق المتعلقة بها وأن يستخرج من المحاضر صورًا رسمية موقعًا عليها حسب تعليمات الهيئة أو إجابة لطلب قانوني. وأن يقوم بسائر الواجبات التي تطلبها منه الهيئة التي يعمل بها.

4- أمين الصندوق: على أمين صندوق الهيئة الكنسية أن يتسلم ويوزع الأموال الخاصة طبق تعليمات الهيئة الكنسية وأن يعمل حسابًا كتابيًا دقيقًا وأن يقدم به التقرير اللازم.

        الجزء الأول

      الكنيسة المحلية

        الفصل الأول

       تنظيم الكنيسة

مادة 184- ماهية الكنيسة المحلية

          هي جماعة المسيحيين المعترفين بإيمانهم، المنتظمين قانونًا لأجل البنيان المتبادل في الحياة الروحية، ولأجل الشركة في فرائض الإنجيل، ولأجل تأدية الشهادة للحق، ولأجل امتداد ملكوت الفادي. والكنيسة المحلية التابعة للكنيسة الإنجيلية المشيخية بجمهورية مصر تنظم على قاعدة قوانين هذه الكنيسة وعلى الخضوع لسلطانها وتأديبها.

مادة 185- الكنائس المحلية الجديدة

          إذا أريد تنظيم كنيسة محلية جديدة فعلى الأشخاص الراغبين في تكوينها أن يقدموا طلبًا إلى المجمع يبينون فيه الأسباب لطلب هذا التنظيم. وعلى المجمع، قبل أن يعتمد التنظيم، أن مجلس أية كنيسة يمكن أن يمسكها هذا التنظيم الجديد.

مادة 186- الرعوية

لا تعتبر كنيسة ما قابلة للرعوية إلا إذا توافرت فيها الشروط التالية:

(أ‌)                 أن تكون في مستواها الروحي ونشاطها الديني مستحقة أن تصبح رعوية.

(ب‌)             أن لا يقل عدد أعضائها عن الحد الأدنى الذي يقرره المجمع التابع له.

(ج‌)              أن لا يكون استعدادها المالي كافيًا لدفع نفقات الكنيسة اللازمة.

مادة 187- التنظيم

          إذا قرر المجمع تنظيم كنيسة، فإما أنه ينظم الكنيسة بنفسه أو عن طريق لجنة مفوضة من قسيس وشيخ مدبر على الأقل. وبعد الإعلان القانوني عن زمان ومكان الاجتماع، يتقدم المجمع أو اللجنة بعد ممارسة العبادة الجمهورية إلى قبول الأعضاء بالشهادة، أو بالإقرار بإيمانهم بالمسيح. والأشخاص المقبولون بهذه الكيفية يقفون بهذه الكيفية يقفون ليدخلوا في العهد بالإجابة على السؤال آلاتي بالإيجاب وهم رافعون الأيدي: «هل تتعاهدون بكل وقار بعضكم مع البعض ومع الله أن تسيروا معًا ككنيسة محلية منتظمة على المبادئ المشيخية ودستور ونظام الكنيسة الإنجيلية بجمهورية مصر. وأن تطلبوا سلامة الجماعة كلها وطهارتها ونموها» وبعد ذلك يقول القسيس المترأس: «أني أعلن الآن بأنكم كنيسة محلية منظمة حسب كلمة الله والعقيدة المشيخية ودستور الكنيسة الإنجيلية بمصر». ويعين لها المجمع مجلسًا مؤقتًا يرعى شئونها إلى أن  يتم انتخاب شيوخ مدبرين لها في الوقت المناسب.

مادة 188- السجلات والإجراءات

          يجب أن تدون كل الإجراءات وأسماء الشيوخ المدبرين ضمن سجلات المجمع. وتصير هذه أيضًا جزاء من سجلات مجلس الكنيسة.

مادة 189- أحوال استثنائية

          متى كانت الكنيسة المحلية التي تنظم بعيدة عن مجمع ما، يجوز للمرسل أو لقسيس آخر أن يقبل أعضاء وينظم كنيسة محلية ويرفع تقريرًا لأقرب مجمع بهذه الإجراءات. ومتى صادق المجمع عليها، صارت هذه الكنيسة المحلية ضمن اختصاصه.

مادة 190- تغيير أماكن الكنائس المحلية المنظمة

          إذا أرادت كنيسة منتظمة أن تغيير مكان عبادتها فعليها أن تعرض الأمر على المجمع وتنال المصادقة منه على الانتقال وعلى مكان البناء الجديد. وعلى المجمع قبل المصادقة أن يخطر الكنائس المحلية التي قد يمسها هذا التغيير المطلوب.

مادة 191- حل الكنائس المحلية

          إذا قرر مجمع ما حل كنيسة محلية يعطي أعضاء هذه الكنيسة شهادات حسن سلوك وتخلية وتبقى كل حقوق الملكية إلى السنودس وكل سجلات المجلس وغيرها تحفظ عند المجمع.

      الفصل الثاني

     أعضاء الكنيسة

    أولاً نوع الأعضاء

مادة 192- شروط العضوية الكنسية

          إن كل الذين يعترفون بإيمانهم بالمسيح ربًا ومخلصًا وبإنجيله وبطاعتهم وفرائضه والذين يقبلهم مجلس الكنيسة هم أعضاء الكنيسة المحلية ولهم أن يتمتعوا بجميع حقوقها وامتيازاتها.

          وتستمر العضوية قائمة وصحيحة طالما كان العضو متصلاً بالكنيسة قائمًا بالتزاماته نحوها. وخاضعًا لدستور الكنيسة ونظامها.

مادة 193- أبناء أعضاء الكنيسة

          إن أبناء أعضاء الكنيسة هم ضمن الكنيسة بمقتضى عهد الله مع شعبه، ولذلك لهم أن يعمدوا وأن يكونوا تحت العناية الرعوية ويعتبرون أعضاء بالكنيسة ما لم ينضموا بطوائف أخرى.

مادة194- المتشيعون للكنيسة

          هم الذين يحبون الكنيسة الإنجيلية، ويخلصون في خدمتها، ويسهمون في نشاطها ماليًا أو روحيًا، ولكن لا تتوفر فيهم جميع شروط العضوية أو أنهم لم يتمكنوا من الانضمام إلى الكنيسة لظروف خاصة، يعتبرون أعضاء من النواحي الإدارية فقط.

ثانيًا قبول الأعضاء

مادة 195- وجوب التطبيق      

          بما أنه ينبغي أن تكون كنيسة الله مقدسة وبلا لوم، يجب التدقيق حتى لا يقبل في العضوية إلا الذين أثبتوا بالبرهان المقبول أنهم تلاميذ المسيح. ويجب على الخادم والشيوخ المدبرين أن يقدموا فرصة للمحادثة الدينية لكل الذين يريدون الانضمام لشركة الكنيسة ويعلموهم طريق الخلاص حتى يعترفوا بإيمانهم بمعقولية تامة.

مادة 196- تعليمات للمجالس

          يجب على المجالس أن تدقق في فحص الطالبين من جهة معرفتهم وإيمانهم بالحق الخلاصي واختبارهم الديني وغايتهم في الحياة. وفي هذا الفحص يجب الالتفات ألخصوصي إلى تعليم الثالوث، الآب والابن والروح القدس، ووحي كتب العهدين، القديم والجديد والكفارة ولزوم التوبة والإيمان بالمسيح ووجوب الاعتزال عن العالم وديانة العالة، المتضمنة العبادة البيتية، والعطاء المسيحي وتبشير العالم والمواظبة على فرائض العبادة الإلهية، جمهورية وعائلية وفردية، والسير حسب قوانين الكنيسة وممارستها.

          وفي قبول الأعضاء يجب الترفق العظيم بقليلي التدريب في الكتب المقدسة، وتعاليم الكنيسة المشيخية المتحدة، وقليلي الخبرة في الحياة المسيحية، إذا ظهروا حياة التجديد.

مادة 197- طريقة قبول الأعضاء

يقبل الأعضاء بالكنيسة بالطرق الآتية:

1- بالإقرار بالنسبة لمن يطلبون العضوية لأول مرة في الكنيسة الإنجيلية.

2- بشهادة التخلية من كنيسة إنجيلية أخرى.

3- الأعضاء الإنجيليين المشيخيين الذين ليس بيدهم أوراق تخلية ولا يستطيعون الحصول عليها متى كانوا أهلا للانضمام للعضوية.

مادة 198- العهد

          متى استطاع الطالبون أن يقنعوا المجلس من جهة إيمانهم وطاعتهم الجديدة في المسيح فيصير قبولهم بعد إجاباتهم بالإيجاب عن الأسئلة الآتية:

      1- هل تؤمن بأن الكتب المقدسة المتضمنة في العهدين القديم والجديد هي كلمة الله الحي والكتاب الوحيد المعصوم للإيمان والأعمال ؟

                             2- هل تؤمن بالإله الواحد الحي الحقيقي، الثالوث الآب والابن والروح القدس، كما هم معلن في الكتب المقدسة ؟

                             3- هل تقرر بمذنوبيتك، وبعجزك، كمخطئ إلى الله؟ وهل تتخذ يسوع مخلصًا لك كما هو مقدم في الإنجيل وتعترف به ربًا لك وتكرس نفسك لخدمته؟ وهل تتعاهد معه بأن تجتهد لترك كل خطية وأن تجعل حياتك مطابقة لتعليمه ومثاله؟

                             4- ولكي تحيا حياة الطاعة المقدسة، هل تعد بأن تبذل جهدك في ممارسة وسائل النعمة المعينة وإتمام كل واجب تصل إليه معرفتك- من المواظبة على قراءة الكتاب المقدس والصلاة وحضور اجتماعات هذه الكنيسة وإقامة المذبح العائلي؟ وأن تقدم لكنيسة الرب يسوع الولاء التام. وأن تبتعد عن كل الهيئات التي تراها معطلة للتقوى وإتمام الواجبات المسيحية؟

                   5- هل تعد أمام الله أن تكون أمينًا في تكريس أموالك ودفع عشورك بالكامل لله، والقيام بكل متطلبات الكنيسة؟

                   6- هل تعد أمام الله وأمام هذه الكنيسة أن تكون مخلصًا للكنيسة الإنجيلية في ممارسات حياتك الدينية والمدنية في الزواج وعماد الأطفال والفرائض المقدسة وخدمة التعزية عم دفن الموتى؟

                   7- هل اعترفت بإيمانك وقصدك في حضرة الله متكلاً بكل تواضع على نعمته كمن يريد أن يقدم حسابًا بفرح في اليوم العظيم؟

مادة 199- القبول العلني

من المهم أن الأشخاص الذين قبلهم المجلس في العضوية يقبلون بالإقرار علانية ويرحب   أعضاء الكنيسة بشركتهم معهم ويتم القبول العلني على الصورة الآتية:

أنَّه عندما تعلن أسماء المقبولين يقفون أمام الجماعة، ويقف أعضاء الكنيسة، ثم يقول القسيس:

«أنكم قد اعترفتم بإيمانك بالرب يسوع المسيح وبعزمكم أن تعيشوا عيشة مسيحية وقد قبلكم المجلس إلى عضوية الكنيسة، فيليق بكم أن تعترفوا بإيمانكم أمام هذه الكنيسة وأن يرحب بكم علانية في شركة عضويتها. فهل انتم الآن تعترفون أمام هذه الكنيسة بإيمانكم بالمسيح وعزمكم على أن تعيشوا عيشة مسيحية. وتجاهرون بتعهدكم أن تربوا روح الشركة المسيحية والمحبة الأخوية وأن تلتمسوا خير هذه الكنيسة ما دمتم أعضاء فيها؟  فيجيبون «نعم».

ثم يخاطب القسيس الكنيسة بما يأتي« وانتم يا أعضاء هذه الكنيسة الذين سيقتم فصرتم تحت التزامات هذا العهد، هل ترحبون بهؤلاء الذين اعترفوا بإيمانهم بالمسيح وبعزمهم ان يكونوا تلاميذ له وتقبلونهم في شركتكم وتعدون أن تشجعوهم وتساعدوهم في الحياة المسيحية»؟ فيجيبون «نعم».

ثم يقول القسيس للأعضاء المقبولين بالإقرار«باسم الرب يسوع ملك الكنيسة ورأسها نرحب بكم في مزايا كنيسته وشركة شعبه. ونحن، قادة وأعضاء هذه الكنيسة نؤكد لكم عطفنا ومحبتنا ومساعدتنا إياكم للحياة المسيحية وندعوكم للاشتراك معنا في خدمة وأعمال وفوائد الكنيسة». ثم يقول للذين قبلهم المجلس بالشهادة أو بالتخلية:« نحن نرحب بكم يامن أتيتم إلينا من الكنائس الأخرى، لتدخلوا في شركتنا أن تعتبروا هذه الكنيسة كنيستكم. ثم يتلو البركة للجميع. والقابل أن يحفظكم غير عاثرين ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج، الإله الحكيم الوحيد مخلصنا له المجد والعظمة والقدرة والسلطان الآن وإلى كل الدهور، أمين ».

ثالثًا نقل عضوية الأعضاء

مادة 200- شهادات حسن السلوك والتخلية

          عند انتقال عضو من كنيسة إلى أخرى ترسل للكنيسة التي انتقل إليها شهادة تخلية مع حسن سير وسلوك.

مادة 201- مدى صلاحية شهادات العضوية

          الأعضاء المنتقلون من كنيسة ما بدون شهادة تخلية يجوز أن يعطى لهم فيما بعد شهادة بعضويتهم لغاية وقت انتقالهم. وتعتمد شهادة العضوية لمدة سنة واحدة فقط من تاريخها ما لم يوجد سبب كاف لتأخير تقديمها قبل ذلك الوقت.

مادة 202- الكنيسة المختصة بالعضوية

          الأعضاء الذين بيدهم شهادات تخلية يكونون ضمن اختصاص المجلس الذي أعطاهم الشهادة وتحت مراقبة الرعوية إلى أن ينضموا إلى كنيسة أخرى دون أن يكون لهم حق الاشتراك في إجراءاتها الرسمية أو ممارسة عمل قيادي فيها. وإذا أعاد العضو شهادة التخلية إلى مجلس كنيسته الذي أعطاه إياها فلا يحق له أن يمارس العمل القيادي الذي كان له فيها قبلاً.

مادة 203- الحكم ببطلان العضوية

          إذا ثبت لمجلس الكنيسة أن عضوًا دخل خلسة أو عن طريق الغش، فعلى المجلس أن يحكم بعد سماع أقواله وأقوال ذوي الشأن إن وجدوا ببطلان عضويته. ويترتب على هذا البطلان شطب أسمه من عضوية الكنيسة وسائر سجلاتها وعدم الاعتداد بعضويته من تاريخ قبوله عضوًا، وأبطال جميع ما ترتب على عضويته من آثار وشهادات عضوية أو تخلية أو خلافة.

مادة 204- شطب الأسماء

          يجوز للمجلس بحسب فطنته أن يشطب أسم عضو مجهول الإقامة من دفتر العضوية أو أي عضو أنقطع سنة واحدة عن الكنيسة دون أي اتصال بها. ويجوز له أن يشطب أسم أي عضو خرج على الكنيسة رغم بذل كل مسعى لإرجاعه إلى الحظيرة. ويتحتم إعلان العضو طبقًا لهذا القانون.

      الفصل الثالث

     مجلس الكنيسة

   أولاً: المجلس الدائم

مادة 205- الأعضاء

          يتألف مجلس الكنيسة من الراعي أو الرعاة والشيوخ المدبرين في كنيسة معينة. وفي حالة ما إذا كانت الكنيسة بغير راع، أو في حالة كون الراعي ضعيفًا، أو غائبًا غيابًا طويلاً، يعتبر المجلس قانونيًا متى كان مؤلفًا من الشيوخ المدبرين وحدهم. وذلك في الحالات الاضطرارية فقط أما في المسائل القضائية فلا يجوز اجتماع المجلس بدون رئيس من القسوس ينتدبه المجمع من دائرته.

مادة 206- رئيس المجلس

          راعي الكنيسة هو الرئيس المستديم للمجلس. ومتى ظهر انه من المستصوب، لأسباب احتياطية، أن يدعى قسيس آخر لترأس المجلس، فيجوز للراعي بموافقة المجلس، أن يدعو أحد قسوس المجمع التابع له هذا المجلس في هذه المسألة. ويجوز أن يحدث هذا إذا كان الراعي مريضًا أو غائبًا. وفي حالة خلو الكنيسة من راعٍ. يعين المجمع أحد قسوسه ليترأس المجلس مدة هذا الخلو. لكن في الأحوال الاستثنائية التي يخشى أن يحدث فيها ضرر. من انتظار هذا التعين، يحق للشيوخ المدبرين أن يستدعوا أحد القسوس. أما في المسائل القضائية التي تعرض مدة هذا الخلو فيتحتم أن يكون الرئيس قسيسًا وأن يكون عضو في المجمع التابع له هذه الكنيسة.

مادة 207- السلطات والواجبات

          لمجلس الكنيسة مسؤوليات روحية وإدارية، على النحو الآتي:

(أ‌)                 الإشراف الروحي العام على الكنيسة، وتربية أعضائها تربية روحية، بما فيهم المعمدون والمتشيعون.

(ب‌)      يقبل الأعضاء الجدد في الكنيسة ويراقب سير أعضاء الكنيسة، ويعطى شهادات تخلية للأعضاء المنتقلين للكنائس الأخرى، وله حق إعطاء كافة الشهادات اللازمة التي تتصل بالأعضاء أو رفض تقديمها حسب الحاجة.

(ج‌)      ينظم برامج كنيسية للأعمار المختلفة كمدارس الكنيسة(يوم الأحد ووسط الأسبوع) وبرامج للشباب من الجنسين وبرامج للرجال والسيدات. بل أن جميع هيئات الكنيسة تقدم للمجلس تقريرًا سنويًا كاملاً عن عملها وماليتها وبرامجها، كما أن للمجلس الحق في أن يرشدها ويوجهها ويراجع عملها ويحلها ويغير تشكيلها حسب الظروف.

(د‌)       ينظم خدمات التسبيح والصلاة، واجتماعات وسط الأسبوع بالكنيسة، وإقامة جميع الشعائر الدينية والفرائض المقدسة، ويكشف الآفاق العامة والواسعة للخدمة خارج جدران الكنيسة ليصل إلى البعيدين ويقربهم إلى الفادي.

(هـ)    للمجلس أن يعين لجانًا ومجالسًا من أعضاء الكنيسة، لتولي الشئون المختلفة فيها. ويجوز له تفويضها في إدارة أعمال محددة.

(و‌)       تشجيع وتنمية وتربية روح الوكالة المسيحية في جميع الأعضاء، وحثهم على تكريس العشور بالكامل، إلى جانب التكريس الروحي لخدمة المسيح والكنيسة بشتى الطرق والوسائل.

(ز‌)               يقرر انتخاب الشيوخ والشمامسة وأن يحكم في مؤهلات المنتخبين ومدى صلاحيتهم للخدمة ثم يرسمهم للعمل.

(ح‌)      يشرف على أملاك الكنيسة إشرافًا كاملاً يشمل استخدامها استخداما يتفق مع رسالة الكنيسة، وينمي عملها أما فيما بملكية الممتلكات المنقولة أو العقارات، أو التصرف فيها أو تقيلها بأية التزامات فيلزم تقديمها للمجمع للتصديق عليها. ولا يعتبر قرار المجلس نهائيًا إلا بموافقة المجمع المختص.

ومجلس الكنيسة في ممارسة الأشراف على الأملاك يكون وكيلاً عن سنودس النيل، ولا يجوز له البيع أو الرهن أو الاستدانة أو الاستغلال المالي دون الرجوع للمجمع أو للسنودس.

كما أنه من حق المجلس أن يستغل ريع الأبنية التي تعتبر ضمن ملكية الكنيسة الخاصة.

(ط‌)              يشرف بكامل هيئته على مالية الكنيسة إشرافًا كاملاً.

     (ى)   يخضع لقرارات السنودس والمجمع وينفذها. كما ينفذ قرارات الاجتماع الكنسي الإداري.

(ك)   يعين الأعضاء الممثلين له في المجمع أو السنودس.

مادة 208- الدعوة للانعقاد

          يتحتم أن ينعقد المجلس على الأقل ثلاث مرات في السنة لممارسة أعماله الإدارية وللصلاة والمداولات الدينية. ويجوز أن يدعي المجلس للانعقاد بدعوة من الرئيس كلما رأى ذلك ضروريًا

          يتحتم أن ينعقد المجلس بناء على طلب يقدم من شيخين، أو سدس أعضاء الكنيسة. ويجوز انعقاده في الوقت الذي قرره قبل انصرافه. وعند عدم وجود راع ينعقد بناء على اتفاق بين أعضاءه. ويتحتم أن ينعقد بناء على أمر المجمع.

مادة 209- العدد القانوني

          لا يقل العدد عن ربع عدد الأعضاء على أن لا يقل عن أثنين خلاف الراعي. وفي حالة عدم اكتمال المجلس، عليه أن يطلب من المجمع تعيين مجلس مؤقت أو إكماله.

مادة 210- السجلات والتقارير

يدون مجلس الكنيسة بكل دقة جميع إجراءاته ويكتب في سجل خاص أسماء جميع الأعضاء المشتركين في الكنيسة مع ذكر الوفيات وكل التنقلات وسائر التغيرات التي تطراء على العضوية وأسماء جميع المعمدين وجميع عطايا الكنيسة ويجب أن يراجع دفتر العضوية مرة في السنة على الأقل، سيما قبل أن تقدم الكنيسة دعوة رعوية إلى أحد القسوس ويجب أن تعرض كل سجلات المجلس على المجمع مرة في كل سنة لمراجعتها. ويجب أن يقدم المجلس تقريرًا سنويًا للمجمع عن العضوية وعن كل التغيرات التي تطراء عليها، وأسماء المعمدين، وعطايا الكنيسة وكل ما هو لازم لتقديم صورة وافية لأعمال الكنيسة. وفي حالة تقصير مجلس الكنيسة في تقديم تقرير، يلفت المجمع نظر المجلس بخطاب رسمي. وإذا تكرر ينتدب المجمع لجنة خاصة لزيارة الكنيسة وتبليغها لفت النظر ومراجعة عملها بالكامل، وتقديم تقرير بذلك للمجمع.

مادة 211- موارد الكنيسة المالية

          تتكون موارد الكنيسة من اشتراكات الأعضاء والتبرعات والهبات والوصايا وحصيلة الإيرادات المتنوعة التي تتفق مع المبادئ المسيحية.

ثانيًا المجلس المؤقت

مادة 212- متى يعين

          لا يجوز أن تترك كنيسة ما بدون مجلس. فإذا ظهر، لسبب ما، أنه ليس من المناسب إتمام تنظيم كنيسة محلية بانتخاب شيوخ مدبرين، أو إذا تركت كنيسة محلية بدون مجلس لسبب موت شيوخها المدبرين أو استقالتهم أو انقطاعهم، فعلى المجمع أن يعين قسيسًا أو شيخين مدبرين فأكثر يكونون مجلسًا مؤقتًا يتولى أمر الكنيسة حتى يتم انتخاب شيوخ مدبرين. ويجوز أيضًا تعيين مجلس مؤقت ليدبر اجتماعًا دينيًا حتى تتهيأ الظروف لتنظيمه ككنيسة. وللمجمع أن يعين أيضًا مجلسًا مؤقتًا لكنيسة محلية في وقت لا يكون فيه من اللائق أن يقوم مجلسها بعملة بسبب مسألة دقيقة وعويصة. وفي هذه الحالة، إما أن يقوم المجلس المؤقت مقام المجلس الأصلي كلية أو يضمه إليه بكامل هيئته أو بعض أعضاءه حسبما يرى المجمع.

مادة 213- سلطات المجلس المؤقت

          للمجلس المقت سلطات المجلس الدائم ما لم يقرر له المجمع خلاف ذلك.

مادة 214- عدم تمثيله في المجمع والسنودس

          إدا لم يكن للكنيسة مجلس محلي فلها الحق في انتداب أحد أعضائها يمثلها في المجمع أو السنودس بدون حق التصويت.

مادة 215- المسؤولية أمام المجمع

          المجلس المؤقت مسؤل على الأخص أمام المجمع فيمارس سلطاته على الكيفية وللمدة اللتين يحددهما المجمع، على ألا تزيد هذه المدة على سنتين. فإن لزم الأمر يقرر المجمع زيادة المدة سنة أخرى، وبعد ذلك يلزم وجود المجلس المحلي.

         

         الفصل الرابع

الاجتماعات الكنسية الرئيسية الإدارية

مادة 216- تكوين الاجتماع الكنسي الإداري

          يتكون من جميع أعضاء الكنيسة المقيدين في دفاتر عضوية الكنيسة ولا يصم المتشيعين.

مادة 217- انعقاد الاجتماع الكنسي الإداري

          ينعقد الاجتماع الكنسي الإداري لكل كنيسة مرة في السنة على الأقل لمراجعة تقارير العمل والمالية للعام الماضي، ولتخطيط برامج عملها وميزانيتها للعام المقبل. كما يجوز انعقاد الاجتماع الإداري مرات أخرى خلال السنة بناء على طلب الراعي، أو سدس أعضاء الكنيسة. أو طلب المجمع.

مادة 218- الإعلان عن الاجتماع الإداري

          يعلن عن جميع الاجتماعات الكنسية الإدارية مرتين من المنبر قبل موعدها بعشرة أيام على الأقل.

مادة 219- جدول الأعمال

          يبين في الإعلان الغرض أو الأغراض من الانعقاد، وفي غير الاجتماعات الدورية المقررة لا يجرى عمل ما إلا ما أعلن عنه.

مادة 220- العدد القانوني

          يكون العدد القانوني للاجتماع، ربع عدد أعضاء الكنيسة للمائة الأولى، والسدس لما زاد عن ذلك.

          ويرأس الجلسة رئيس مجلس الكنيسة، ويكون أمين سر المجمع، أمينًا لسر الجلسة. ويسجل المحضر في سجل خاص بانعقاد الاجتماع الإداري الكنسي. أما في حالة الاجتماع بناء على طلب المجمع، فمن حق المجمع اختيار الرئيس وأمين السر.


الجزء الثاني

مجامع الكنيسة

الفصل الأول

المجمع

أولاً تشكيل المجمع

مادة 221- ماهية المجمع

          المجمع هو الهيئة الكنسية التي تلي المجلس، وتعلوه في الدرجة. ويتألف المجمع من الرعاة وسائر القسوس في إقليم معين، ومن شيخ مدبر ينتدب عن كل مجلس.

مادة 222- قانونية إنشاء وتشكيل المجامع

          يكون للسنودسات السلطان والحق في أن تنشئ مجامع جديدة داخل حدودها الخاصة. وأن تقسم أي مجمع شبق وجوده وأن تغير حدود مجمعين متجاورين أو أكثر بما يتفق وصالح العمل أو طلب المجمع. ويكون تشكيل المجمع الجديد، أو تغير حدود المجامع الموجودة، على يد السنودس المختص، برأي السنودس نفسه. وإذا كانت الكنائس التي يتألف منها المجمع الجديد تابعة لسنودسين فأكثر، فعليها بعد مخابرة السنودسات التي لها شأن في ذلك أن تطلب من المحفل العام تغيير الحدود السنودسية، فإذا صادق المحفل العام على هذا الطلب فعليه أن يعين السنودس الذي يتسبب إليه هذا المجمع الجديد ويخطر السنودسات ذوات الشأن.

مادة 223- حدود المجمع

          إذا أجيب الطلب يحدد السنودس الدائرة التي تدخل ضمن المجمع الجديد. ويعين الاسم الذي يعرف به. ويعين زمان ومكان أول انعقاد. ويعين قسيسًا منه ليترأس في إجراء تشكيله. فإذا غاب الرئيس عند حلول الوقت المعين. فالحاضرون يدعون أحدهم للترؤس. وعلى الرئيس أن يلقي عظة وينظم المجمع بالصلاة. وبعد اختيار أمين سر مؤقت وكتابة أسماء الأعضاء يقول الرئيس: « بحسب السلطان المعطى لي من السنودس أعلن بأن المجمع الفلاني قد تم تشكيله قانونًا تحت إدارة الكنيسة الإنجيلية بجمهورية مصر العربية، وله كل السلطان المجمعي. وصار مستعدًا الآن لإجراء الأعمال التي تعرض عليه» وحينئذ ينتخب المجمع قادته الدائمين ويقدم في جدول أعماله. ويقدم القسيس المترأس تقريرًا بالتشكيل إلى السنودس.


مادة 224- الأعضاء الاستشاريون

          القسوس غير الملومين التابعين لمجامع إنجيلية مشيخية أخرى يدعون متى كانوا حاضرين جلسات المجمع ليشتركوا في مداولاته على أن لا يكون لهم حق الاقتراع. ويليق بالرئيس في مثل هذه الأحوال أن يقدم أمثال هؤلاء الأخوة للمجمع للتعارف المتبادل.

مادة 225- مكتب المجمع

          تتم كل التعيينات عن طريق الاقتراع العلني أو السري للخدمات التالية: رئيس المجمع، نائب الرئيس، أمين السر، أمين الصندوق، للمدة التي تحددها اللائحة الداخلية. وتتكون اللجنة التنفيذية للمجمع من هؤلاء الأربعة مضافًا إليهم عضو خامس يكون شيخًا يختاره المجمع لمدة سنة واحدة.

مادة 226- السلطات والواجبات

          المجمع موكول له أن يسوس ويراقب روحيًا، خدامه والكنائس التي في دائرته. وللمجمع أن يقبل وأن ينظر في المسائل التي تعرض له عن طريق التظلم بصفته المحكمة أو المراجعة أو الاستئناف أو الإحالة. وله أن يتخذ لنفسه مركز المحكمة الابتدائية في المسائل التي يرى أن مجلسًا ما لا يقوى على حسن التصرف فيها، وأن يكون على بينة من التعاليم المضلة. وله أن يحكم في ما يعرض عليه من المسائل الخاصة بالعقيدة أو النظام. وله أن يقبل طلبة اللاهوت وأن يضعهم تحت رعايته، وأن يصرح المرشحين للخدمة، وأن يترأس الإجراءات الخاصة بالدعوة الرعوية وأن يقرها أو يلغيها. وله أن يقبل الخدام ويخليهم، وأن يرسمهم ويلغي رسامتهم وأن ينصبهم وينقلهم ويحكم عليهم ويوقفهم ويعزلهم. وله أن يفرز الكارزين للعمل الذي يخصصون له. وله أن يفحص سجلات المجالس عن طريق الإشارة. وله أن يعزل الشيوخ والشمامسة من وظيفتهم متى رأى أن صالح الخدمة يتطلب ذلك. وله أن ينظم الجمعيات ويقبلها، ويوحدها ويجزئها. وله أن يختار الوسائل التي تؤول إلى تقديم الحياة الروحية للجمعيات في دائرته، وله أن يفتقدها ليفحص حالتها فيعالج ما قد انتابها من علل. وبالإجمال يعمل كلما يؤول لصالحها وله أن يبتكر الوسائل الفعالة لأتساع نطاق الكنيسة في دائرته لامتداد العمل في الكنيسة العامة. وله أن يقترح على المحاكم العليا بمذكرات رسمية، الأعمال والإجراءات التي تعود بخير على الكنيسة العامة، وان يعين مندوبين عنه لدى المحفل العام، وأن يفصل في المسائل المحالة عليه من المحاكم العليا.

ومن سلطات المجمع وواجباته أيضًا:

1-  يقسم المجمع دائرة عمله إلى عدد من الدوائر الرعوية يتناسب مع حجمه وعدد كنائسه، وتضم كل دائرة مجموعة متقاربة الكنائس الرعوية، والمراكز التبشيرية.

2-   يعين المجمع لكل دائرة رئيسًا يشرف عليها.

3-  يشكل الرئيس مجلسًا للدائرة يضم بعض القسوس والشيوخ يجتمع بهم دوريًا لدراسة أحوال الدائرة من جميع الوجوه والمشاركة في التفكير في أفضل السبل لتقدم الخدمة.

4-   تكون رئاسة الدائرة أربع سنوات قابلة للتجديد.

5-   يكون لرئيس المجلس الإشراف المالي والروحي على الكنائس الموجودة في دائرته.

6-   يكون له حق حضور جلسات مجالس الكنائس في دائرته.

7-   يرفع ما يراه مخالفًا للدستور والقانون أو معطلاً للخدمة للجميع- ويرفع اقتراحات بشأن التعيينات التبشيرية.

مادة 227- انعقادات المجمع

1-  ينعقد المجمع انعقادات دورية في أوقات مقررة وله أن ينعقد في أوقات أخرى حسب مقتضيات أشغاله. وعلى كل عضو من أعضاءه أن يحضر انعقاده. ويجوز أن يحاسب المتغيبين على غيابهم. ولا يجوز انعقاد المجمع أثناء غياب المندوبين عنه في السنودس أو في المحفل العام. للجنة التنفيذية أن تحدد زمان ومكان الاجتماع ويدعي المجمع للانعقاد بالطريقة القانونية.

2-  إذا أهمل المجمع تعيين موعد انعقاده التالي أو إذا لم ينعقد في الموعد المعين، على الرئيس أو نائبه، في غياب الرئيس لسبب قهري، أن يدعو المجمع للانعقاد ليعود إلى أشغاله وذلك بواسطة خطاب يوجه إلى كل عضو من أعضاءه المدونة أسمائهم في دفتر العضوية في الانعقاد الأخير ويرسله قبل موعد الانعقاد بعشرة أيام على الأقل. فإذا حضر العدد لقانوني في اليوم المعين حق لهم أن يباشروا أعمال المجمع كما في انعقاد عادي مقرر. وإذا لم يتكامل العدد القانوني، يؤجل الانعقاد ساعة واحدة ثم يبدأ عمله بعد ذلك. وتعتبر الجلسة قانونية مهما يكن عدد الحاضرين بشرط ألا يقل العدد عن العشر أو خمسة أعضاء أيهما أقل.

3-  الانعقاد الخاص هو جلسة تعيين لممارسة عمل خاص. ويجب أن يسجل نوع العمل الخاص الذي اقتضى الانعقاد وزمانه ومكانه، في محضر الجلسة التي تقرر فيها هذه الجلسة. ولا ينظر في الجلسة الخاصة إلا في العمل الذي دعي لأجله دون سواه.

ويجوز تأجيلها عند الضرورة لأجل إنجاز الأشغال التي من أجلها دعيت بحيث لا يتجاوز زمن التأجيل الميعاد المقرر لانعقاد المجمع العادي.

4-  الانعقاد الغير العادي هو انعقاد بناء على دعوة، في الفترة الواقعة بين الدورات العادية، للنظر في المسائل التي تستدعى استعجالاً. وهذا الانعقاد يستدعية الرئيس، أو نائبه، إما في تلقاء نفسه، أو بناء على طلب مقدم من ثلاثة فأكثر من أعضاء المجمع، أو من مجلس فأكثر. على أن يدعى الأعضاء للدورة بخطاب يوجه إلى كل أعضاء المجمع قبل الميعاد بوقت كاف، يرسله أمين السر بأمر الرئيس، ويذكر فيه العمل الخاص الذي دعي لأجله. ومتى انعقد المجمع ينظر أولاً في الدعوة: لزومها وقانونيتها، فإن أقرها تقدم إلى ممارسة أعماله وسجل الدعوة في محاضرة. على أن تكون الدعوة قاصرة على العمل الذي دعي لأجله دون سواه. وفي حالة وفاة الرئيس أو نائبه أو غيابهما أو ضعفيهما، وإلى أن يتم انتخاب خلف لهما، يناط بأمين السر جميع حقوقه وواجباته المتعلقة بالانعقادات الغير عادية.

5-  الشيخ المدبر المنتدب لانعقاد عادي أو غير عادي يمثل كنيسته المحلية في كل الانعقادات غير العادية حتى موعد الدورة العادي التالي.

6-  الانعقادات، سواء أكانت عادية ، أم غير عادية، أم خصوصية، يجوز انعقادها أثناء انعقاد السنودس بترخيص منه، بشرط ألا يكون ميعاد انعقادها وقت انعقاد جلسات السنودس، على أن يعلن عنها رسميًا في هيئة السنودس. وفي هذه الانعقادات يكون الشيوخ المدبرون المنتدبون عن الكنائس الواقعة في دائرة المجامع التي يتألف منها السنودس، أعضاء في المجمع.

7-   لا يجوز أن ينعقد المجمع خارج حدوده الإقليمية إلا عند انعقاد السنودس.

مادة 228- العدد القانوني للانعقاد

          يتكون العدد القانوني اللازم للتقدم في ممارسة أشغال المجمع من ربع عدد الأعضاء من القسوس مع شيخ واحد مدبر منتدب رسميًا عن كنيسته.

مادة 229- السجلات والتقارير

          على المجمع أن يحتفظ بسجل دقيق لكل إجراءاته وأعماله، وأن يقدم سنويًا للسنودس لمراجعته. وعليه أيضًا أن يقدم تقريرًا للسنودس كل سنة مفصلاً فيه ما يتعلق بطلبة اللاهوت والتصريح ورسامة وتنصيب القسوس والشيوخ والشمامسة وفك الروابط الرعوية والتنظيم والحل وضم الكنائس المحلية معًا أو تجزئتها. ومبينًا فيه سائر الإجراءات الهامة التي قد تمت في دائرته في بحر السنة.

الفصل الثاني

السنودس ( المجمع الأعلى)

أولاً: تشكيل السنودس

مادة 230- تكوين السنودس

          السنودس هو الهيئة الكنسية التي تعلو المجمع مباشرة.

مادة 231- قانونية التشكيل

          قد يشكل المحفل العام- إذا وجد- سنودسًا جديدًا بناء على طلب أو رضاء السنودس أو السنودسات صاحبات الشأن أو بناء على طلب مجمعين أو أكثر بعد إعلان مرادهم للسنودس أو السنودسات المختصة. وللمحفل العام أيضًا من تلقاء نفسه أن ينشئ سنودسات في حقول خارجة كليًا أو جزئيًا عن دائرة السنودسات الموجودة. ولدى تشكيل سنودس ما، يجب ملاحظة موافقة الأعضاء. وتشمل هذه الدائرة عادة على ثلاثة مجامع على الأقل. فإذا لم يوجد محفل عام، تضاف اختصاصاته إلى السنودس.

مادة 232- طريقة التشكيل

          يبين المحفل العام حدود السنودس المراد تشكيله. ويحدد زمان ومكان أول انعقاد له. ويعين قسيسًا ونائبًا للرئيس ليترأس. وإذا غاب كل من الرئيس ونائبه في الميعاد المعين فللحاضرين أن يدعوا أحدهم ليترأس الاجتماع. فيلقي الرئيس موعظة وينظم السنودس بالصلاة. وبعد انتخاب أمين سر مؤقت، وكتابة أسماء المجامع وأعضائها، فيقول الرئيس: « بحسب السلطان المخول لي من المحفل العام أعلن أن السنودس الفلاني قد  تشكل الآن قانونًا تحت إدارة الكنيسة الإنجيلية بجمهورية مصر العربية، وله كل سلطان المحكمة السنودسية.  في كنيسة المسيح وصار مستعدًا الآن لإجراء الأعمال التي تعرض عليه» ثم ينتخب السنودس أعضاء مكتبه الدائمين ويتقدم لممارسة أعماله الخاصة.ويرفع الرئيس تقريرًا بهذا التشكيل إلى المحفل العام في انعقاده التالي.

مادة 233- نقل الاختصاص

          عندما ينشأ سنودس جديد يصبح من اختصاصه جميع الإجراءات والقضايا التي بدئ بها أصلاً في الدائرة السابقة وقد أصبحت بعد تكوينه ضمن الدائرة الداخلة في حدوده. وعلى أمين سر السنودس السابق أن يسلم صورة لسجلاتها موقعًا عليها، وكذا جميع الأوراق المرفقة بها، إلى أمين سر السنودس الجديد ليضمها إلى السجلات والأوراق التي من نوعها. والإجراءات المترتبة على ذلك يتممها السنودس الجديد كما لو كان هو الذي بدأ بها أصلاً.

ثانيًا عضوية السنودس

مادة 234- الأعضاء

          يتكون السنودس من كل القسوس المكتوبين في سجل عضوية المجامع التابعة له، وسيخ مدبر منتدب قانونيًا عن كل كنيسة محلية أو رعوية ضمن دائرته.

مادة 235- الأعضاء الاستشاريون

          القسوس والشيوخ الغير المنتدبين الذين قد يحضرون من سنودسات أخرى، يجوز أن يرحب بهم السنودس كأخوة زائرين، ويجوز لهم أن يشتركوا في المداولات لكن ليس لهم أن يقترعوا. ومن المناسب، فيمثل هذه الأحوال أن يعطي الرئيس هؤلاء الزائرين يمين الشركة وأن يقدمهم للسنودس.

ثالثًا سلطات السنودس

مادة 263- اختصاصات السنودس

للسنودس مسؤوليات روحية وإدارية الآتية:

(أ‌)       على السنودس أن يعمل على توجيه المجامع والكنائس لازدياد النهضة الروحية وامتداد ملكوت الله في العالم ولهذا يمكنه أن ينظم دراسة مختلف البرامج والأعمال التي تنهض الحياة الروحية والتعميق في الإيمان في الكنيسة العامة.

(ب‌)      للسنودس القول الفصل في الأمور التي لا تمس معتقدات الكنيسة. فهو يراقب الضلالات التي قد تدخل إلى الكنيسة ويواجهها ويهاجمها ويعلن رأيه بصراحة، ويوجه المجامع والكنائس بالنصح والإرشاد لتفادي مثل هذه الضلالات أو كل ما يعطل الإيمان الحي بيسوع المسيح.

(ج‌)              ينظم السنودس المجامع ويقسمها أ, يحلها أو يوحدها.

(د‌)                للسنودس أن يعين قسوسًا في أعمال عامة في اختصاصه، وأن يضعهم وأعمالهم تحت رعايته.

(ه‌)       للسنودس أن يشرف على الأعمال العامة التي تمس المجامع المختلفة، مثل الإشراف على التعليم اللاهوتي، والخدمات التهذيبية والتعليمية والروحية والنهضات التي تمارس في دائرة أكثر من مجمع واحد.

(و‌)                يحل السنودس محل المحفل العام في حالة عدم وجوده إلى جانب عمله العادي، إلى أن ينشأ محفل عام.

(ز‌)               للسنودس حق الامتلاك والبيع والشراء وقبول الهبات والوصايا، كهيئة اعتبارية تمثل الكنيسة الإنجيلية عامة.

(ح‌)              يعتبر السنودس محكمة أعلى من المجمع في جميع القرارات والأحكام القضائية.

(ط‌)              للسنودس القول الفصل في قانونية الإجراءات وتحويل الدستور وتفسيره ومراجعة سجلات المجمع.

(ي‌)              للسنودس أن ينشئ لجانًا أو مجالسًا تقوم بأعماله المختلفة وتدرسها وتنظمها وتقدم كل واحد منها تقاريرها مباشرة إليه.

رابعًا الدورات السنودسية:

مادة 237- الدورات العادية والدورات الغير العادية

          ينعقد السنودس مرة في السنة على الأقل بمقتضى قرار سابق. وإذا طرأ طارئ خاص يجوز أن ينعقد السنودس بناء علي طلب من مجمعين بدعوة من الرئيس أو نائبه، أو من أمين سر السنودس في حالة عجز الرئيس أو نائبه عن القيام بمهام وظيفتهما، وفي هذه الحالة ترسل الدعوة ويحدد العمل الذي ينعقد السنودس لأجله كما في الانعقاد الذي يدعى إليه المجمع بمقتضى دعوة.

مادة 238- العدد القانون

          يتكون العدد القانوني للتقدم في ممارسة أشغال السنودس العادية من ربع أعضاءه من القسوس متى كانوا من مجمعين فأكثر، مجتمعين في الزمان والمكان المقررين، ومعهم على الأقل أربعة شيوخ مدبرين منتدبين رسميًا. وإذا كانوا أقل من ذلك يتأجل الاجتماع ساعة واحدة، ثم يعتبر العدد قانونيًا مهما كان عدد الحاضرين بشرط ألا يقل عدد الأعضاء عن سدس الأعضاء أو عشرين أيهما أقل.

مادة 239- التقارير

          يحتفظ السنودس بسجل دقيق لكل إجراءاته وأعماله ويقدمه سنويًا، مصدقًا عليه من أمين سر السنودس، إلى المحفل العام لمراجعته. ومحاضر السنودس المطبوعة متى كان موقعًا عليها من أمين السر تعتبر السجل الرسمي.

الفصل الثالث

المحفل العام

مادة 240- رتبته وأسمه

          المحفل العام هو أعلى محكمة في الكنيسة وتتمثل فيه كل الكنيسة. وهو رابطة الاتحاد والتعاون بين جميع الكنائس المحلية ومحاكم الكنيسة.

مادة 214- أعضاءه وشهادات اعتمادهم

          يتألف المحفل العام من نواب عن كل مجمع، قسوسًا وشيوخًا مدبرين معًا متساوين في العدد، وإلى أن يحور الدستور تراعي النسبة الآتية: كل مجمع لا يزيد أعضاءه عن سبعة قسوس له حق انتداب قس واحد وشيخ واحد مدبر. أما المجامع التي يزيد عدد أعضاءها عن سبعة، فيخول لها أن تنتدب أيضًا قسيسًا وشيخًا مدبرًا عن كل سبعة زائدين أو عما يزيد عن نصف السبعة. ويعين عدد القسوس المنتدبين من المجامع بالنسبة لعدد القسوس المدونة أسماؤهم في سجل المجمع في آخر انعقاد عادي له قبل انعقاد المحفل العام.

          يرسل أمين سر كل مجمع إلى أمين سر المحفل العام بيانًا رسميًا بأسماء الأشخاص الذين اختيروا مندوبين وأيضًا أسماء النواب الاحتياطيين وفي الأحوال العادية لا يقبل أحد عضوًا

في المحفل العام لم يرد أسمه في هذا البيان وإذا أعطي المجمع أو المجلس شهادة تخلية لأحد الأعضاء فهذه الشهادة تبطل تعينه ويحل بديله محله.

مادة 242- من هيئات أخرى

          النواب من طوائف إنجيلية مشيخية أخرى ومن هيئات أخرى معاونة للكنيسة، يجوز قبولهم في المحفل العام ليتكلموا في المهام التي انتدبوا لأجلها.

مادة 243- الرئيس

          بما أنَّ المحفل العام هو الهيئة العليا في الكنيسة، فلرئيسه صلة رسمية بكل الكنيسة وعلاوة على قيامه بالمهام التي يعينها عليه المحفل العام، فمن اختصاصه أن يظل مطلعًا على كل شئون الكنيسة، وأن يراسل، كلما رأى ذلك مناسبًا، الهيئات والمعاهد التي تحت إدارة المحفل العام ويراسل أيضًا رؤساء السنودسات بشأن الحالة الدينية التي في دائرة كل منهم، والإجراءات الواجب اتخاذها لتقدم عمل المسيح، وأن يعين أشخاص بدل من الذين تخلوا أماكنهم في اللجان العادية والمفوضة، المعينة من قبل المحفل العام ما لم يكن قد حصل تدبير سابق بشأنهم وله أن يمثل المحفل العام في انعقادات المجامع والسنودسات، وأن يشجعها ويشددها في عملها، وله أيضًا أن يجتمع مع مندوبي لهيئات الأخرى للتشاور في ما يؤول إلى ازدياد اتحاد الكنائس وتعاونها في تقدم ملكوت الله. وأن يعين مندوبين لمثل هذه المشاورات. وعليه أن يقدم تقريرًا بما يعمل للمحفل العام في أول انعقاد عادي.

مادة 244- اختصاصات المحفل العام

          للمحفل العام السلطات والواجبات الروحية والإدارية الآتية:

(أ‌)                 للمحفل العام أن يبت في المسائل المتعلقة بالعقيدة، وأن يحذر من كل ضلالة فيها أو كل فساد سائد، وأن يشهد ضدها.

(ب‌)      يؤول القانون تأويلاً رسميًا يظل قائمًا حتى ينسخ أو يحور بقرار من محفل عام. وله أن يحيل طلبات تحوير الدستور إلى المجامع ويقرر ما يترتب على ذلك من القواعد.

(ج‌)      يكون رابطة اتحاد ووفاق وثقة متبادلة بين الكنائس المحلية وهيئات الكنيسة العامة ويراسل قادة الهيئات الكنسية لتقدم روح التعاون والأخوة.

(د‌)       ينظم السنودسات أو يوحدها أو يجزئها أو يغير حدودها. وله أن ينظم مجامع في حقول الكرازة النائية. ويراجع سجلات السنودسات.

(و‌)                له سلطان الحكم في الطعون التي ترفع إليه من السنودسات.

(ز‌)      له أن ينشئ وينظم دراسات لاهوتية، ويرتب ما كان منها تحت إدارة السنودسات لتكون متفقة معًا في برنامج الدراسة ومدتها. وله أن يثبت أو يلغي انتخاب أو نقل أساتذة في جميع مدارس اللاهوت. وأن يعزل أي أستاذ لاهوت لسوء سلوكه أو لانحرافه عن التعليم الصحيح متى ثبت ذلك بتحقيق قضائي قانوني.

(ي‌)      وبما أن المحفل العام هو المحكمة العليا القضائية التشريعية الإدارية في الكنيسة، فله حق النظر والتصرف في أية مسألة تعرض له مما لم يرد ذكرها في قوانين الكنيسة ونظم إجراءاتها.

مادة 245- الدورات

          ينعقد المحفل العام مرة كل سنة، وكل محفل عام يقرر زمان ومكان انعقاد المحفل العام الذي يليه. ومتى انفض المحفل العام. تنتهي كل أعماله إلى أن يتكون محفل عام جديد.

مادة 246- العدد القانوني

          يكون العدد القانوني للتقدم في ممارسة الأشغال ثلث المندوبين قانونيًا متى اجتمعوا في الزمان والمكان المقررين. وإذا كانوا أقل من هذا يؤجل الانعقاد ساعة واجدة، يصبح بعدها قانونيًا متى كان عدد الحاضرين، بشرط أن ألا يقل عدد الحاضرين عن أثنى عشر مندوبًا من ثلاثة مجامع.

مادة 247- التقارير

          تطبع سجلات إجراءات المحفل العام. وكل نسخة يوقع عليها أمين السر تعتبر السجل الرسمي للمحفل العام.


الجزء الثالث

الهيئات العامة

الفصل الأول

توكيل طائفة الإنجيلين الوطنين

والمجلس الملي الإنجيلي العام

مادة 248

          ينتخب السنودس ممثليه في المجلس الملي الإنجيلي العام طبقًا لأحكام قانون المجلس ولائحته الداخلية.

مادة 249

          يجب أن يلتزم عضو المجلس الملي الإنجيلي العام- الذي يمثل السنودس- السياسة العامة التي يضعها السنودس ولا يخرج عليها لأي سبب من الأسباب.

الفصل الثاني

اللجان المفوضة

مادة 250- ماهيتها

          اللجنة المفوضة هي هيئة موكلة من الهيئة التي عينتها ولها سلطانها، ومفوض إليها أن تتداول في الأمر المسلم لها، وتحكم فيها حكمًا نهائيًا. ومثل هذه اللجان المفوضة تعينها أية هيئة لتتصرف في المسائل التي لا يتيسر للهيئة بكامل هيئتها أن تقوم بها بدون مشقة. أو التي يتحقق فيها غرض الهيئة، على جماعة صغيرة منتقاة، بتدقيق أكثر مما لو كان في الهيئة العامة. وتكون قرارات اللجنة المفوضة وأحكامها في قوة أحكام الهيئة التي تعينها.

مادة 251- الأغراض التي تعين لأجلها

          تعين اللجان المفوضة عادة في المسائل الدقيقة أو العسرة التي تتطلب مداولات مستفيضة كأن تكون محاكم مصالحة، أو لفحص وتسوية التعديات والمخالفات أو لسماع الشهادات في المسائل القضائية، والنظر في القضايا، والحكم في الاستئناف أو التظلم أو الإحالة. وعلاوة على السلطات العامة المخول لها فيما سبق، يجوز للمجمع أن يعين اللجان المفوضة لتنظيم الكنائس المحلية، أو تكون مجالس كنيسة مؤقتة، أو لرسامة وتنصيب قسيس، أو لافتقاد الكنائس المحلية، أو لعمل كرازي ضمن الحدود المجمعية، كذلك يجوز أن تعين اللجان المفوضة من قبل السنودس أو المحفل العام للقيام بمهمة معينة أو لإتمام عمل خاص، ولتنفيذ قرارات وأحكام الهيئة. ولا يجوز الطعن في قرارات اللجنة المفوضة إلا أمام الهيئة الأعلى في حالة مخالفتها للإجراءات طبقًا للمادة 268.

مادة 252- الأعضاء الذين تتألف منهم اللجنة المفوضة

          تتألف اللجنة المجمعية المفوضة على الأقل من قسيسين وشيخ مدبر، وتتألف اللجنة السنودسية المفوضة على الأقل من خمسة قسوس وأثنين من الشيوخ المدبرين. وتتألف اللجنة المفوضة من قبل المحفل العام، على الأقل من ثمانية قسوس وسبعة شيوخ مدبرين. ويكون انعقاد أية لجنة من هذه اللجان، قانونيًا متى حضره ثلث الأعضاء. بشرط ألا يقل عدد الأعضاء عن ثلاثة. وللمجمع في حالة تنظيم كنيسة أو إنشاء مجلس مؤقت أن يفوض لجنة بالتشكيل الذي يراه.

مادة 253- تعين القادة

          الهيئة التي تعين لجنة مفوضة هي التي تسمي رئيسها وأمين السر.

مادة 254- الواجبات تحددها المحكمة

          المحكمة التي تعين لجنة مفوضة تقرر زمان ومكان انعقاد اللجنة عند تشكيلها، وتحدد طبيعة العمل المسلم لها ومدى السلطة المخولة لها. وعمل أمين سر المحكمة التي تعين اللجنة المفوضة أن يسلم رئيسها صورة من سجل قرارات التعين مرفقًا به كل الأوراق التي لها صلة بالعمل الموكل للجنة- إن وجدت أوراق.

مادة 255- التقارير

          إجراءات اللجنة المفوضة تسير وفق قوانين الهيئة التي عينتها. وعليها أن تقدم تقريرًا مستوفيًا بكل إجراءاتها وقراراتها إلى الهيئة التي عينتها. ومتى وجدت هذه الإجراءات قانونية، ولم تخرج عن حدود تفويضها. يضم إلى سجلات تلك الهيئة ويصير جزًا لا يتجزأ منها.

          وأما إذا كانت قرارات اللجنة المفوضة القضائية المعينة من قبل السنودس أو المحفل العام، ماسة على أي حال بتعاليم الكنيسة أو سياستها أو عبادتها فتتراجع بمعرفة السنودس أو المحفل العام.


الجزء الرابع

التعليم اللاهوتي  

كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة

أولاً- أسم وغرض الكلية

مادة 256- أسم الكلية

          أسم الكلية يكون«كلية اللاهوت الإنجيلية» وهي كلية تتبع الكنيسة الإنجيلية بجمهورية مصر العربية.

مادة 257- مقر الكلية: القاهرة

مادة 258- غرض الكلية

          تخدم الكلية الأغراض آلاتية:

(أ‌)       الغرض الأول للكلية هو إعداد وتعليم وتدريب من يقومون بخدمة الإنجيل وبالعمل في مجالات الخدمة الدينية المتنوعة في الكنائس أو الهيئات المسيحية. كرعاة ومعلمين وكارزين ولاهوتيين. وبذلك تنمي الكلية فيهم حياة الإيمان الحقيقي، وتبذر فيهم مواهب الخدمة وتطورها. كما تقدم خدامًا أمناء لخدمة إنجيل المسيح، قادرين على مواجهة متطلبات الخدمة في المجتمع المعاصر.

(ب‌)      كما تقدم الكلية دراسات لاهوتية للعلمانيين الذين يريدون أن يسهموا في خدمة الكنيسة، رغم أنهم لا يرتبطون بالتفرغ للخدمة الدينية.

مادة 259- المناهج

          تقدم الكلية الدراسات على مستوى جامعي في علوم الكتاب المقدس واللاهوت والكنيسة وكل ما يرتبط بها من دراسات وموضوعات تثقيف الطلاب وتؤهلهم للخدمة المسيحية، كما تقدم دراسات  للقسوس للاستزادة من البحث اللاهوتي ولمتابعة تتطور الفكر والخدمة المسيحية في المجتمع.

ثالثًا- السلطان والتبعية

 مادة 260- يعين السنودس طريقة إدارة الكلية


القسم الثالث

النظام المالي

مادة 261- موارد الهيئات الكنسية:

أولاً موارد الكنيسة المحلية

          تتكون موارد الكنيسة المحلية من:

(أ‌)                 الاشتراكات والتبرعات وكافة التقدمات التي يقدمها أعضاء الكنيسة والمترددون عليها.

(ب‌)             العطايا التي تجمع أثناء العبادة

(ج‌)              ربع الممتلكات التي تقيمها الكنائس المحلية لصالحها على أن تكون ملكيتها للسنودس.

(د‌)                التبرعات والهبات والوصايا من الهيئات والأفراد التي يخصصها متبرعون للكنيسة المحلية.

(و‌)                المساعدات التي ترد من المجمع أو السنودس.

(ي‌)              الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الكنيسة.

ثانيًا موارد المجمع

          تتكون موارد المجمع من:

(أ‌)                 التقدمات التي تقدمها الكنيسة المحلية حسب النظام  الذي يقرره السنودس.

(ب‌)             الريع المخصص له من ممتلكات وأموال السنودس.

(ج‌)              التبرعات والهبات والوصايا من الهيئات والأفراد التي يخصصها متبرعون للمجمع.

(د‌)                المساعدات التي ترد من السنودس.

(و‌)                الموارد الأخرى التي يوافق عليها المجمع.

مادة 262- تنظيم اللائحة الداخلية للسنودسسياسة إدارة النظم المالية للكنيسة.

القسم الرابع

النظام التأديبي والقضائي

الفصل الأول

ماهية التأديب الكنسيّ

مادة 263 – التأديب الكنسيّ

   التأديب الكنسي هو استعمال السلطان الكنسيّ الممنوح من الرب يسوع للكنيسة. وبسط ولايتها الدينية الكاملة بلا معقب أو منازع على جميع من فيها. سواء كانوا قادة أم أعضاء وذلك لما في أعضائها أو قادتها أو محاكمها من احتمال الخطأ أو القصور، أو الضعف، والاستعداد الطبيعي للانحراف عن الحق والسقوط. والغرض من المحاماة عن مجد الرب يسوع، وكرامة الكنيسة وطهارتها وبإزالة الخطية والعثرات، وذلك بمحاكم عادلة منظمة.

مادة 264 – لزوم التأديب

هذا التأديب لازم وضروري في الكنيسة لجميع من ينتمون إليها إذا ظهر في حياة واحد منهم، قسيسًا، أو شيخًا، أو شماسًا أو، عضوًا:

1-      نظاميا: عدم الامتثال أو الطاعة لنظم الكنيسة وإجرائتها، وقوانينها، وأحكامها، ومبادئها.

2-   عقائديا: أية هرطقة أو ضلال أو انحراف مما لا يتفق مع العقيدة المسيحية والكتاب المقدس وإقرار الإيمان المسلم به والموضوع في صدر هذا القانون.

3-     خلقيا: ما يمس الأخلاق المسيحية، والآداب العامة، ويعتبر خطية، وذنبًا، وفسادًا.

مادة 265 – نوعا التأديب

    التأديب الكنسي نوعان:

1-   التأديب الإداري:ويتعلق وفقا للفقرة "1" من المادة السابقة بكل مخالفة، أو تعد، وتمرد، أو عصيان للنظم الكنسية، أو القوانين، أو الأحكام، التي تصدر عن مجلس الكنيسة، أو المجمع، أو السنودس، أو المحفل العام، أو التي يصدق عليها منها، ويكون ذلك بتجاهلها، أو إهمالها، أو مقاومتها، أو تجاوزها إلى أية هيئات أخرى دون استنفاد طرق التقاضي أمام المحاكم الكنسية المختلفة، أو عرقلة تنفيذها، أو مقاومتها، أو التعدي على المكلفين بتنفيذها.

2-   التأديب القضائي: يتعلق وفقا للفقرة "2" و"3" من المادة السابقة بكل ما يمس القصائد، والأخلاق المسيحية والآداب العامة. والذنوب بهذا المعنى تختلف صورها فإذا وقع الذنب من شخص ضد أخر أو عدد محدود من الناس فهو ذنب شخصي. وإذا وقع ضد الكافة أو دون أن ينحصر في أشخاص معينين كالهرطقة والفجور فهو ذنب عام. وإذا عرف من عدد قليل من الناس فهو ذنب سري. وإذا عُرِف من الكافة فهو ذنب علني

والذنب قد ينشأ عن جهل، أو قصور، أو ضعف شخصي، وينبغي معالجته بالرأفة نسبة على هذه الظروف المخففة. على أنَّه إذا تبين أنَّ الذنب بالنظر إليه أو بالظروف المقترنة به، شديد المساس بالدين. فيجب السير في الإجراءات بكيفية قطعية حاسمة رعاية للمصلحة الدينية العامة وتغليبها على كل مصلحة أخرى.

وفي الذنوب الشخصية:لا يجوز السير في المحاكمة قبل عرض المصالحة بين المذنب والمذنب إليه تطبيقا لأمر المسيح. على أنَّه إذا كان الذنب يمس المصلحة الدينية العامة فيجوز للمحكمة أن تستمر في نظر القضية ولو تصالح المذنب والمذنب إليه.

الفصل الثاني

قواعد اختصاص المحاكم الكنسيَّة

مادة 266 – الاختصاص الأصلي

1-      يختص مجلس الكنيسة بكل ما يتعلق بالأعضاء بما فيهم الشيوخ والشمامسة.

2-      يختص المجمع بما يتعلق بالقسوس.

ويظل الاختصاص مستمرا حتى الحكم في القضية. ولا يجوز إخلاء طرف قسيس من مجمعه، أو نقل تبعية مصرح، أو إعطاء ورقة تخلية لعضو من كنيسته قبل الحكم في القضية.

    وعلى كل محكمة أن تمارس اختصاصها في دائرتها. فإذا قصرت أو تراخت أو عجزت عن التصرف أو يثبت عدم صلاحيتها انظر الدعوى في قضية ما. فللمحكمة التي تعلوها تعالج هذا النقص. إما بتقديم تعليماتها للمحكمة الأدنى أو سحب القضية لتحكم فيها بنفسها.

مادة 267 – في حالة انحلال محكمة

إذا انحلت محكمة بدأت في نظر قضية فالمحكمة الأعلى منها تفصل فيها. فإذا انحل مجلس كنيسة فالمجمع يفصل في القضية التي بدأ المجلس في نظرها. وإذا انحل مجمع يفصل السنودس في القضية التي يكون المجمع قد شرع في نظرها.

الفصل الثالث

الدعوى ضد القسوس

مادة 268 – أساس المحكمة

    لا يجوز لمجمع أن يستخف بذنب أي قسيس، أو يحميه من العدالة إذ أن مركزه القيادي يحتم أن يكون بلا لوم، وفي الوقت نفسه لا يجوز أن تقبل في حقه شكاوى مؤسسة على أمور واهية.

مادة 269 – النظر في الدعوى

     ينظر المجمع التابع له القسيس في الدعوى المرفوعة ضده. فإذا أتهم بذنب وقع داخل حدود مجمع أخر يجوز لمجمعه أن يطلب مساعدة المجمع الأخر في إجراءات المحاكمة. إما بإعلان الشهود لحضور في زمان ومكان المحاكمة إذا كان ميسورا. فإذا كان المكان بعيدا وتعذر حضور الشهود فيمكن للمجمع الأخر فحص شهاداتهم وإرسال تقرير بذلك. ويجوز بالاتفاق بين المجمعين أن ينتدب المجمع الذي يتبعه القسيس مندوبا أو أكثر للتحقيق وسماع شهادة الشهود أو استجوابهم. وفي كل الحالات يجب إعلان المتهم والشهود بزمان ومكان هذه الإجراءات.

مادة 270 – عدم الامتثال لمحاكمة

   القسيس المتهم بذنب ما متى تم إعلانه مرتين بالطريقة القانونية، ولم يمتثل للحضور أمام المحكمة. يوقف حالا عن ممارسة خدمته.

مادة 271 – حقوق القسيس المتهم  

يظل القسيس المقدم للمحاكمة متمتع بكامل حقوقه في كافة المسائل التي لا تمس الدعوى الموجهة إليه ما لم يقرر المجمع بعد سماع أقواله خطورة التهمة الموجهة ضده أن يوقفه وقفا تاما عن ممارسة خدمته حتى الفصل في الدعوى.

مادة 272 – التهمة ضد مصرح غير مرتسم

    يختص المجمع الذي يتبعه المصرح بفحص التهمة الموجهة ضده واتخاذ كلفة الإجراءات المترتبة عليها. ويجوز لهذا المجمع أن يوكل المجمع الأخر الذي قد يعمل المصرح في دائرته في فحص التهمة والحكم فيها. فإذا بلغ الذنب حد سحب تصريح الخدمة الدينية فلا يجوز أن يصدر الحكم بسحب التصريح إلا من المجمع الذي يتبعه المصرح.

الفصل الرابع

الطرفان في المحاكمة

   مادة 273 – الطرفان الأصيلان

     الطرفان الأصيلان في المحاكمة هما المدعي والمدعى عليه، ويجوز في كافة مراحل التقاضي أن تنتدب من يأخذ مركز المدعي إذا كانت التهمة ما يمس الدين مساسا شديدا ورؤي من الصالح السير في لقضية رغم امتناع المشتكي عن السير في الدعوى أو تغيبه أو عدم وجوده أو في حالة المحاكمة بالإشاعة. وفي هذه الحالة يصبح من تعينه المحكمة طرفًا أصيلا له كافة حقوق الطرف الأصيل.

مادة 274 – الطرف المنضم

    يجوز لكل ذي مصلحة خاصة التدخل في الدعوى منضما لأحد الطرفين. أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى. وتحكم المحكمة على وجه السرعة في كل نزاع بالتدخل على أن لا يترتب على التدخل إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى كانت صالحة للحكم.

مادة 275 – الطرفان ومرحلة التقاضي

    يظل الطرفان في التأديب القضائي في كافة المراحل في مركز المدعي والمدعى عليه، والمستأنف ضده، والطاعن، والمطعون ضده، دون أن تصبح المحكمة التي أصدرت الحكم طرفا في النزاع. أما إذا جاء الحكم نتيجة لتأديب إداري أو لولاية المحكمة المباشرة في الذنوب القضائية تصبح المحكمة التي أصدرت الحكم طرفا أصيلا وتعين في دائرتها واحدا أو أكثر ليعملوا بأسمائها ولا تظهر أمام المحكمة الأعلى بغير هذه الصفة.

مادة 276 – مسئولية المدعي

    يجوز إحالة المدعي إلى المحاكمة متى أظهر أنه قدم في دعواه أو سار فيها بسوء نية وبروح المشاغبة وبغير أساس معقول للاقتناع وللمحكمة أن تحكم بناء على التحقيق بما يقتضي الحكم به.

مادة 277 – الوكلاء

    يجوز لكل من الطرفين أثناء سير القضية أمام أية محكمة أن يحضر شخصيًا أو أن يقيم وكيلا عنه ولا يقبل أحد محاميا ما لم يكن عضوًا في الكنيسة الإنجيلية.

الفصل الخامس

قواعد عامة للمحاكمة

مادة 278 – أساس المحاكمة

   ينبغي أن تؤسس محاكمة أي متهم على الأتي:

1-   إذا أتهم بذنب معين، فلا تجوز محاكمته بدون أن توجه إليه التهمة مكتوبة في صحيفة إتمام ترفع إلى المحكمة. وتشمل نصا صريحا بالذنب ومكان وزمان حدوثه تقريبا، وأدلته، والمستندات التي يمكن تقديمها، والشهود الذين يمكن دعوتهم للشهادة متى كان ذلك ممكنا. وعلى المحكمة قبل اتخاذ أية إجراءات إحالة الشكوى إلى لجنة قضائية تقوم ببحث الشكوى، وتحقيقها، ووضع تقرير مفصل يرفع للمحكمة.

2-   إذا أتهم بذنب مبني على الإشاعة، فلا تجوز محاكمته دون أن تسجل التهمة من شخص مسئول في صحيفة اتهام ترفع للمحكمة، وتعين المحكمة لجنة تكون مهمتها بحث ما إذا كانت الإشاعة فاشية بين الناس، ومحتملة التصديق، ويصح أن تكون موضوعا للمحاكمة بسبب الصالح الديني العام. ويجوز أن تضع المحكمة بين يدي هذه اللجنة أية شكوى يتقدم بها شخص يرى أنه أوذي بسبب إشاعة ضاق بها نطاقها أو أتسع، ويطلب فحصا قضائيا لتبرئته.

3-      إذا وقع الذنب من المتهم أثناء انعقاد المحكمة واضحا فلا تجوز محاكمته على هذا الذن

4-   ب إلا إذا سجل في محضر الجلسة وبناء عليه. ويجوز للمحكمة إذا تعددت التهم في وقت واحد ضد شخص واحد أن تفحصها على حدة، أو أن تضمها معا إذا تبين وجود رابط بينها.

مادة 279 – الحضور أمام المحكمة

    تعلن المحكمة طرفي الخصومة أمامها وينبغي أن يشمل الإعلان صورة التهمة أو ملخصها حسب البيانات المشار إليها في المادة السابقة. وتعلن المحكمة الشهود الذين يرغب الطرفان في الاستماع إلى شهادتهم ويجوز إرجاء إعلانهم حتى التداعي أمام المحكمة.

ويتم الإعلان بالتسليم الشخصي لجميع المعلن إليهم، أو المقيمين معهم، أو بخطاب موصي عليه بعلم الوصول في حالة غيابهم، أو تعذر الوصول إليهم أو امتناعهم عن تسلم الإعلان.

فإذ كان المعلن إليهم مجهول الإقامة فيتم إعلان العضو بتسليم الإعلان للكنيسة التابع لها، ويتم المصرح بتسليم الإعلان للمجمع التابع له. وميعاد الحضور يكون بعد الإعلان الصحيح بعشرة أيام على الأقل ويجوز للمحكمة إنقاص مواعيد الحضور في حالة الضرورة القصوى، أو الاستعجال على شرط التحقق من إعلان الجميع قبل المحاكمة. ويجوز إلغاء الميعاد في حالة المحاكمة الفورية إذا وقع الذنب أثناء انعقاد المحكمة.

وفي كل الحالات لا يعلن إلا أعضاء الكنيسة أما الأشخاص الآخرون فيجوز طلبهم للحضور وترسل المحكمة الإعلانات موقعا عليها بعلم وصول من رئيس المحكمة وأمين سرها.

مادة 280 – إعادة الإعلان

    إذا لم يحضر المدعي والمدعى عليه الجلسة الأولى تشطب الدعوى إلا إذا رأت المحكمة أن صالح الدين يقتضي النظر فيها فيعاد إعلانهما.

   إذ لم يحضر المدعي، وحضر المدعى عليه تشطب الدعوى، إلا إذا أصر المعي عليه على طلب النظر فيها، أو أبدى طلبات فيؤجل ويعاد إعلان المدعي.

   إذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه يعاد إعلانه. وفي كل الحالات يكون الحكم حضوريا بعد إعادة الإعلان.

مادة 281 -  تصحيح الإعلان

    يجوز تأجيل النظر في القضية إذا ظهر في إعلان الدعوى ما يبطله لعيب وارد في بيانه أو تاريخ الجلسة يعاد تصحيحه. ويزول البطلان بحضور المعلن إليهم في الجلسة.

مادة 282 – وقف الخصومة

يجوز للمحكمة وقف الخصومة لمدة محددة لتهيئة أسباب الاتفاق أو الصلح. أو إذا كانت هناك قضية منظورة يرى من الصالح الانتظار حتى يفصل فيها.

وتقرر المحكمة المدة التي تحدد لإمكانية الصلح أو الاتفاق. كما يجوز أن تحدد الحد الأقصى لمدة الانتظار في حالة وجود قضية أخرى. فإذ لم يتم الفصل في القضية الأخرى كان للمحكمة أن تسير في إجراءاتها أو تحدد ميعاد أخر بشرط ألا يكون في هذا التحديد ما يضر بسير القضية المطروحة أمامها.  

وفي كل الحالات تستأنف الدعوى سيرها بإعلان المحكمة للطرفين بعد انقضاء هذه المواعيد.

مادة 283 – انقضاء الخصومة

    ينقطع سير الخصومة بوفاة أحد طرفيها أو بفقد أهليته لها، ولا ينقطع سيرها بوفاة أحد الوكلاء أو انسحابه، أو عزله، إذ يجوز تأجيل النظر في الدعوى لتعيين من يخلفه وتستأنف الدعوى سيرها بإعلان المحكمة لمن يقوم مقام المتوفى أو من فقد أهليته للخصومة. أو بحضوره أمامها أمام الجلسة المحددة.

مادة 284 – انقضاء الخصومة

  تنقضي وتسقط الخصومة بوفاة المشكو في حقه، إلا إذا رأت المحكمة بالاستمرار في نظرها إما للصالح العام، أو لطلب من يقوم مقام المتوفي من أهله، أو ورثته في أية تهمة يمضي سنة على الأكثر من وقت ارتكاب الذنب. فإذا لم يكن قد عرف إلا بعد مضي السنة، أو قبيل انقضائها بوقت كاف للبدء في الإجراءات يجوز مد الميعاد لثلاثة أشهر من تاريخ العلم المذنب.

مادة 285 – ترك الخصومة

  يجوز للمدعي ترك الخصومة بإعلان ذلك كتابة للمحكمة أو بالتقرير به في محضر الجلسة. على أنَّه في الحالات التي تمس الدين يجوز للمحكمة التمسك بنظر القضية حتى لو أتفق الطرفان على ترك الخصومة.

الفصل السادس

نظام الجلسة وإجراءاتها

مادة 286 – وصية الرئيس

      قبل البدء في المحاكمة يذكر الرئيس أعضاء المحكمة بواجبهم الخطير الذي سيقومون به وبمسئوليتهم باعتبارهم قضاة في محكمة الرب يسوع وبوصيتهم بأن ينزعوا من عقولهم كل تحيز واعتبارات شخصية.

مادة 287 – علنية الجلسات

   الأصل في الجلسات العلنية. يجوز للمحكمة في كل القضايا وفي أي دور من الإجراءات القضائية أن تقرر جعل الجلسة سرية.

مادة 288 – ضبط الجلسة

ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإنْ لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة بعد إثبات ما حدث منه في محضر الجلسة أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة جزاء تأديبيا في حدود سلطتها أو أن تحيله على الهيئة المختصة لمحاكمته.

مادة 289 – أقوال الخصوم

يجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة ولا يجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع عن موضوع الدعوى أو تعدوا على النظام أو وجه بعضهم لبعض سبا أو طعنوا في حق شخص خارج عن الخصومة. ويجوز للمحكمة أن تمنع الخصوم من التكرار أو الإطالة على غير جدوى.

وليس للخصوم أن يطلبوا إعادة الاستماع إليهم بعد إجابتهم للمرة الثانية إلا إذا رأت المحكمة إعطائهم فرصة أخرى لصالح العادلة. ويكون المدعى عليه أخر من يتكلم.

مادة 290 – المحاضر والصور

    يثبت في محاضر المحكمة، هيئة المحكمة وحضور الخصوم، أو وكلائهم، وتوكيلاتهم، ومكان وزمان انعقاد الجلسة، والتهم، وتفصيلاتها، وما اتفق الطرفان على إثباته، في الجلسة موقعا عليه منهما، أو من وكلائهما، ويجب أن يشتمل المحضر على إجراءات السير في الدعوى، والأدلة، والاعتراضات، وقرارات المحكمة، وأوامرها، والحكم، وأسبابه.

وفي حال نقل القضية إلى محكمة أعلى فالمحكمة الأدنى ترفع إليها صورة معتمدة كاملة من المحضر. وفي المحكمة الأعلى لا يقام وزن إلا للأمور المسجلة في المحضر.

وللمحكمة أن تأمر باستبعاد أية أوراق، أو عبارات جارحة، أو المخالفة للنظام، أو الآداب العامة.

ولا يجوز لأحد الطرفين أن يأخذ صورا من محاضر الجلسات أو الأحكام إلا بإذن من المحكمة وفي الحالات التي لا يترتب عليها مساس بالصالح الدينيّ العام ولا يجوز إعطائه أية صور لغير طرفي الخصومة.

ويجب التوقيع على أصل وصور المحاضر من رئيس المحكمة أو أمين سرها.

الفصل السابع

في إجراءات الإثبات

أولا : قواعد عامة

ثانيا: الاستجواب

ثالثا: شهادة الشهود

أولا: قواعد عامة

مادة 291 – تبعة الإثبات

على المدعي إثبات التهمة، وعلى المدعى عليه النفي، وعلى المحكمة عند بدء النظر في القضية وقبل السير في إجراءاتها أن تسال المدعى عليه عما إذا كان مذنبًا أم غير مذنب. فإن أعترف واطمأنت له المحكمة إلى صحة الاعتراف تشرع في نظر القضية وإصدار الحكم، أما إذا أجاب بالنفي أو أمتنع عن الإجابة يثبت في المحضر جوابه "غير مذنب" وتشرع المحكمة في المحاكمة.

مادة 292 – حق الاستجواب

يجوز أن تثبت التهمة بشهادة الشهود، أو أمور مسجلة في أوراق أو سجلات صحيحة. وعلى المحكمة أن تتذرع بالفطنة وهي تفحص الأدلة المستمدة من البينة، أو القرائن، أو الاعتراف. وعليها أن تراعي أن الاعتراف حجة قاصرة على المعترف. ولا يجوز أخذ الغير بهذا الاعتراف قبل محاكمة عادلة.

ولأحد الطرفين أن يوجه العهد الحاسم أمام الله للطرف الأخر. وللمحكمة أن تمنع توجيه العهد متى رأت تعسف الخصم في توجيهه.

مادة 293 – قوة سجلات المحاكم الكنسية

كل السجلات الخاصة بإحدى المحاكم الكنسية أو بعضها. سواء كانت أصلية أم صورًا رسمية طبق الأصل مأخوذة عنها مصدق عليها من الرئيس وأمين السر تقبل كحجة أمام محكمة أخرى متى كانت ماسة بالموضوع. والشهادة التي تؤدي على يد محكمة كنسية تقبل من أية محكمة أخرى متى طلبتها كما لو كانت قد أديت أمامها.

ثانيًا: الاستجواب

مادة 294 – حق الاستجواب

للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضرا من الطرفين. ولكل منهما أن يطلب استجواب الطرف الأخر الحاضر. وللمحكمة أن تأمر بحضور من تريد استجوابه سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب خصمه. وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التي حددها القرار ويجوز للمحكمة أن ترفض طلب الاستجواب متى رأت عدم جديته، أو الحاجة إليه لوجود ما يغني عنه في أوراق، أو أدلة الدعوى.

مادة 295 – توجيه الأسئلة

   يوجه الرئيس الأسئلة التي يراها أو ما يوجهها الخصوم من أسئلة تقبلها المحكمة، وتكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره.

مادة 296 – تدوين الاستجواب

تدون الأسئلة، والأجوبة بالتفصيل، والدقة بمحضر الجلسة وبعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس وأمين السر، والمستجوب وإذا امتنع المستجوب عن الإجابة أو عن التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه.

مادة 297 – انتداب أحد أعضاء المحكمة للاستجواب

يجوز للمحكمة أن تنتدب أحد أعضائها لأجراء الاستجواب إذا رأت أن ذلك لصالح الدعوى، أو بسبب تعذر حضور المستجوب بنفسه.

ثالثا: شهادة الشهود

مادة 298 – الإثبات بشهادة الشهود

   لكل من الطرفين الإثبات بشهادة الشهود وللمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها بالتحقيق في الأحوال التي يمكن فيها الإثبات بشهادة الشهود متى رأت في ذلك فائدة بالحقيقة. كما لها أن تنتدب أحد أعضائها لإجرائه إذا خيف التعطيل.

مادة 299 – وقت الشهادة

    تعين المحكمة ميعادا لسماع شهادة الشهود سواء كانوا شهود إثبات أو نفي. ويجري سماع شهود النفي في نفس الجلسة التي سمعت فيها شهود الإثبات إلا إذا حال دون ذلك مانع. ويجوز مد ميعاد التحقيق. وللخصم أن يُحضر شاهده أو يطلب من المحكمة إعلانه للشهادة. ولا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب الخصوم إلا إذا رأت المحكمة غير صالح للعدالة.

مادة 300 – صلاحية الشهود

   كل الناس بما فيهم الطرفان هم صالحون لتأدية الشهادة ما عدا الملحدين الذين لا يؤمنون بوجود الله، أو بالحساب، والدينونة الأبديين.

مادة 301 – رد الشاهد

لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريبًا، أو صهرًا لأحد الخصوم، إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب شيخوخة، أو حداثة، أو مرض، أو لأي سبب أخر. ومع ذلك يجوز رد أو إعفاء شهادة من علم عن طريق مهنته أو صنعته من الوكلاء والرعاة، والأطباء، والمحامين، وأمثالهم، ولو بعد انتهاء خدمتهم وزوال صفتهم إلا إذا كان الأمر لمنع جريمة حادثة، أو توشك أن تحدث، ومدمرة للأخلاق والحياة الدينية. ولا يجوز إلزام زوج، أو زوجة، أو أحد أفراد الأسرة على الشهادة لصالح أو ضد أحد أفراد أسرته. ويمتنع على عضو المحكمة الذي يشهد في القضية النظر فيها بعد ذلك.

مادة 302 – طريقة الشهادة

يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بدون حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم وعلى الشاهد أن يبين قرابته أو مصاهرته ودرجتها‘ن كان قريبًا أو صهرًا لأحد الطرفين ويبين كذلك إن كان خادمًا أو مستخدمًا عند أحدهم، وعليه بكل وقار أن يتعهد أمام الله والمحكمة أن يقول الحق كل الحق ولا شيء غير الحق، وإلا كانت شهادته باطلة.

مادة 303 – توجيه الأسئلة

توجيه الأسئلة إلى الشاهد يكون من رئيس المحكمة أو لأحد أعضائها أو العضو المنتدب منها للتحقيق ويجيب الشاهد أولا على أسئلة الخصم الذي استشهد به ثم على أسئلة الخصم الآخر دون أن يقطع أحد الخصوم كلام الأخر أو كلام الشاهد وقت أداء الشهادة، وإذا انتهى الخصم من سؤال الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة، أو العضو المنتدب منها.

مادة 304 – أداء الشهادة وإثباتها

تؤدى الشهادة شفاها، ولا يجوز الاستعانة بمذكرات مكتوبة إلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب، وحيث تسوغ طبيعة الدعوى، وتثبت إجابات الشهود في المحضر، ثم تتلى على الشاهد، ويوقع عليها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها. وإذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحضر.

الفصل الثامن

أعضاء المحكمة

مادة 305 – تشكيل المحكمة

   يكون تشكيل المحكمة في كافة مجالس الكنائس واللجان القضائية باطلاً عند نظر أي قضية إذا كانت هناك قرابة، أو مصاهرة، بين أحد أعضائها والأخر إلى الدرجة الرابعة.

  ويجب تصحيح شكل المحكمة على الوضع الذي يزيل هذه القرابة أو المصاهرة قبل نظر الدعوى.

مادة 306 – رد عضو أو أكثر من هيئة المحكمة

    يمتنع عن أي عضو في المحكمة الاشتراك في نظر أي قضية إذا كان قريبًا أو صهرا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو كان له أو لأسرته أو لأقاربه أو أصهاره مصلحة في الدعوى القائمة. أو كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى. أو كتب فيها أو سبق له نظرها، ويقع عمل العضو أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر باطلاً ولو باتفاق الخصوم.

    ويجوز لعضو المحكمة في غير أحوال الرد المذكورة إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب أن يعرض أمر تنحيته على المحكمة.

    وتحكم المحكمة في الرد من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب عضو المحكمة، أو أي طرف من الطرفين قبل اتخاذ أي إجراء في القضية.

مادة 307 – عدم تكامل العدد القانوني للمحكمة

إذا أصبح عدد الباقين من هيئة المحكمة بعد قبول طلب رد واحد أو أكثر منهم أقل من العدد القانوني وجب استكمال العدد قبل استئناف المحاكمة.

   بحيث إذا تعذر استكمال العدد القانوني أحيلت القضية إلى المحكمة الأعلى لنظرها وعلى المحكمة المحال إليها الدعوى أن تفصل فيها حينئذاك.

مادة 308 – واجب عضو المحكمة

  ليس لعضو في محكمة أن يصرح بما يكون عنده من معلومات شخصية، تتعلق بأمر له مساس في الدعوى المنظورة أمام المحكمة إلا إذا أنسحب من مركزه كعضو في المحكمة وأخذ مركز الشاهد. كما أنه لا يجوز لعضو المحكمة أن يسمح للمعلومات الشخصية أن تؤثر عليهم في الحكم.

الفصل التاسع

القضايا الاستثنائية

مادة 309 – الحكم بدون محاكمة

توجد قضايا يكون ذنب الشخص فيها ظاهرًا إذ يقترف الذنب في حضرة المحكمة، أو يعترف فيها المتهم اعترافًا صحيحًا بذنبه ويثبت في محضر الجلسة. فلا تبقى ضرورة للتحقيق. وفي مثل هذه القضايا يجوز إصدار الحكم بناء على ما ثبت أمام المحكمة. ويجوز استئناف هذا الحكم كما في سائر القضايا، فإذا استؤنف تعين المحكمة. ويجوز استئناف الحكم كما في سائر القضايا، فإذا استؤنف تعين المحكمة من أعضائها من يدافع عن حكمها لدى المحكمة الأعلى.

الفصل العاشر

أنواع التأديب الكنسي

مادة 310 – درجات التأديب الكنسي

  للتأديب الكنسي خمسة أنواع وهي: الإنذار، التوبيخ، الوقف العزل، القطع., وينطبق الرئيس بكل منها بسم الرب يسوع المسيح.

مادة 311 – الإنذار

    الإنذار هو أول أنواع التأديب الكنسي. ويتضمن تلويم المذنب بلطف. وتذكيره بأن ما أقترفه يدخل في دائرة الذنوب التي أن توانى في التوبة عنها ومقاومتها، فستقوده إلى ما أسوأ وأشد. ونصحه بالاحتراس في المستقبل. ويتم الإنذار عادة سريا أمام المحكمة.

مادة 312 – التوبيخ

    التوبيخ هو تأديب أقسى لارتكاب ذنب أعظم وأخطر من أن يعالج بمجرد الإنذار. وفي التوبيخ يلزم الكشف عن خطورة الذنب وأثاره. مع ضرورة التعنيف الشديد على ارتكابه.

 والتوبيخ يتم أمام المحكمة سرًا متى كان الذنب سريًا ولم يحدث منه ضرر للصالح الديني العام. فإذا كان الذنب علنيًا أو صار سبب عار فيكون التوبيخ علنيًا.

مادة 313 الوقف

      الوقف هو التأديب الذي يلزم الحكم به عند اقتراف ذنوب ثقيلة جدًا أو عند العودة وتكرار الذنب الذي حكم به على من أقترفه بالإنذار أو التوبيخ.

   ولأصل في الوقف أن يكون لمدة محددة ويجوز أن يكون لمدة غير محددة حتى يتوب المذنب توبة صحيحة. كما يجوز أن يكون علنيا يعرفه الكافة. أو سريا يعرفه المذنب، وحده أمام المحكمة.

   فإذا وقع الوقف على عضو يحرمه من ممارسة الفريضتين في جميع الكنائس

فإذا وقع على شيخ أو شماس يحرمه من ممارسة وظيفته بالإضافة إلى منعه من ممارسة الفريضتين.

فإذا وقع على راعي يحرمه من ممارسة خدمته والفريضتين كما يجوز حل الارتباط الرعوي بينه وبين كنيسته أيضًا.  

وفي كل الأحوال يصبح الحكم مشمولا بالنفاذ فور الحكم به.

مادة 314 – العزل

    العزل هو الحكم بتجريد القسيس أو الشيخ أو الشماس من ممارسة خدمته الكنسية. فإذا حكم بعزل الشيخ أو الشماس يحرم نهائيا من ممارسة خدمة المشيخة أو الشموسية كما يمنع من ممارسة الفريضتين. ويعلن ذلك في الكنيسة المحلية. فإذا حكم بعزل راع يحرم نهائيا من ممارسة خدماته الرعوية والفريضتين معا وتفك الروابط الرعوية بينه وبين كنيسته. ويخطر بقية المجامع الكنسية الأخرى بحكم العزل.

مادة 315 - القطع

     القطع أخر درجات التأديب الكنسي ويعني قطع كل علاقة تربط المذنب بالكنيسة المحلية والعامة بشطب أسمه من سجلاتها ودفاترها. وحرمانه من كافة امتيازاته الكنسية والتزاماته أيضًا. ومطالبته بما يكون قد دخل في ذمته من الالتزامات قبل الحكم بقطع صلته بالكنيسة.

    ولا يجوز الحكم بالقطع إلا في الذنوب الثقيلة التي تصل من ناحية العقيدة إلى حد الضلال والهرطقة، ومن ناحية الأخلاق إلى حد الفجور. كما يجوز الحكم بالقطع إذا تبين أن المحكوم ضده قد هجر الكنيسة ومعتقداتها إلى كنيسة طائفة أخرى وأنضم إليها. وفي كل الحالات لا يجوز الحكم إلا بعد فشل كل الإجراءات اللازمة عن إصلاح المذنب.

   ويعلن المحكوم ضده من الأعضاء والشمامسة والشيوخ بالقطع من منبر الكنيسة. ويعلن المحكوم ضده بالقطع من القسوس أثناء انعقاد المجمع.     

الفصل الحادي عشر

في رجوع المذنبين

مادة 316 – العودة إلى الامتيازات الكنسية

    لا توجد درجة من درجات الذنب مهما كانت تمنع من العودة إلى التمتع بالامتيازات الكنسية متى ظهر برهان واضح مقنع على التوبة والخلاص.

مادة 317 – جهة الاختصاص في رد المذنبين

    يرد المذنب بواسطة المحكمة التي أصدرت الحكم أو بواسطة محكمة من درجتها تحيل المحكمة الأصلية إليها اختصاصها في القضية.

مادة 318 – طريق الرد

    إذا اقتنعت المحكمة اقتناعًا كليًا بصحة توبة المحكوم عليه تحكم بالرد أمام المحكمة وحدها، أو علنيا، فإذا كان الحكم علنيا فينبغي أن يكون الرد علنيًا.

مادة 319 – رد الذين مارسوا خدمة كنسية

   يجوز رد القسيس أو الشيخ أو الشماس المعزول بعد ثبوت توبته إلى التمتع بالامتيازات الكنسية. غير أنَّه لا يجوز عودته إلى ممارسة خدمته إذ تبين أن في ذلك ضررا بمصلحة الدين والخدمة الكنسية.

الفصل الثاني عشر

في إصدار الأحكام

مادة 320 – المداولة في الحكم

    تختلي المحكمة للمداولة، وتكون المداولة في الحكم سرا بين أعضاء المحكمة مجتمعين، ولا يجوز أن يشترك في المداولة إلا الأعضاء الذين سمعوا المرافعة، وإلا وقع الحكم باطلا. ولا يجوز أثناء المداولة أن يسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه. كما لا يجوز قبول مذكرات أو أوراق من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الأخر عليها. وعند تلاوة الحكم يجب أن يكون الأعضاء الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم. فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودة الحكم.

مادة 321 – النطق بالحكم

   يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في ذات الجلسة. ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها. فإذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك في الجلسة مع تعيين أسباب التأجيل وتدوينها في محضر الجلسات. ولا يجوز بعدها بعد ذلك تأجيل إصدار الحكم. وينطق بالحكم بتلاوة منطوقة أو منطوقة مع أسبابه ويكون النطق به علنيا، وإلا كان باطلا ويتحتم إيداع أسباب الحكم من خلال عشرة أيام من تاريخ النطق به وإلا أصبح الحكم باطلا.

مادة 322 – صورة الحكم

    ينبغي أن يكون الحكم مشتملا على الأسباب التي بني عليها، وإلا كان الحكم باطلا. ويوقع رئيس الجلسة وأمين السر على الحكم.

الفصل الثالث عشر

في الاستئناف

مادة 323 – الاستئناف

الاستئناف هو نقل قضية حكم فيها إداريا أو قضائيا من محكمة أدنى إلى محكمة أعلى.

وتستأنف قرارات وأحكام مجلس الكنيسة على المجمع، ويكون حكم المجمع نهائيا. وتستأنف قرارات وأحكام المجمع الصادرة منه بصفة ابتدائية إلى السنودس ويكون الحكم فيها نهائيا.

وجميع الأحكام النهائية الصادرة من المجمع والسنودس لا يطعن فيها بغير طريق الطعن المنصوص عليه في هذا القانون.

مادة 324 – أسباب الاستئناف

   يجوز استئناف الحكم شكلا وموضوعا لمخالفته للقانون أو الواقع أو الأدلة. أو بسبب صرامته الحكم أو عدم ملائمته أو وقوع ظلم أو خطأ أو تحيز فيه. أو عدم إعطاء الفرصة الكافية للدفاع. أو عدم التدقيق في قبول أو رفض الشهادة المقدمة للمحكمة.

مادة 325 – من له حق الاستئناف

    إذا كان الحكم قضائيا فللطرفين الأصليين أو الطرف المنضم دون سواهم حق الاستئناف. أما ‘ذا كان الحكم قد جاء نتيجة تأديب إداري. أو لولاية المحكمة المباشرة في الذنوب القضائية كالقضايا الاستثنائية أو القضايا التي امتنع فيها المشتكي عن سير الدعوى وواصلت المحكمة السير فيها. أو القضايا المبنية على الإشاعة التي رأت المحكمة ضرورة الحكم فيها، ففي هذه الحالات تصبح المحكمة التي أصدرت الحكم طرفا أصيلا وتعين من دائرتها واحد أو أكثر لمباشرة الاستئناف.

مادة 326 – ميعاد الاستئناف

    يجب التقرير بالاستئناف وإيداع أسباب الحكم لدى أمين سر المحكمة الأعلى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان الحكم بأسبابه ويبطل الاستئناف إذا لم تودع أسبابه في الميعاد المحدد ما لم يظهر أن التأخير كان لظرف قاهر.

مادة 327 – أثر الاستئناف

   يوقف الاستئناف جميع الإجراءات المترتبة على أحكام الإنذار والتوبيخ والعزل والقطع. غير ما شمل منها بالنفاذ. وتكون أحكام الوقف نافذة المفعول إلى أن يبت في الاستئناف وفي الأحكام والقرارات الإدارية الأخرى توقف الآثار المترتبة عليها ما لم تكن مشمولة بالنفاذ المعجل.

مادة 328 – إجراءات الاستئناف

    تعقد جلسة الاستئناف في الزمان والمكان اللذين تحددهما المحكمة الاستئنافية، ويودع الطرفان أمام المحكمة جميع الأوراق الخاصة بالقضية والسجلات أو الصور الرسمية المعتمدة لها. وعلى المحكمة الأدنى أن تقدم للطرفين الصور الرسمية التي يطلبانها. وتسير ‘إجراءات الاستئناف بذات قواعد المحاكمة المقررة في هذا القانون.

مادة 329 – حكم الاستئناف

    إذا قبل الاستئناف شكلا يكون الحكم في الموضوع إما بتأييد حكم المحكمة الأدنى للأسباب المتضمنة فيه أو ما تراه محكمة الاستئناف من أسباب أخرى أو تعديله أو إلغائه مع بيان أسباب التعديل أو الإلغاء.

الفصل الرابع عشر

الطعن في القرارات والأحكام النهائية

مادة 330 – أسباب الطعن

    لكل من الطرفين حق الطعن في أي قرار أو حكم إذا كان الحكم قد صدر نهائيا وبني على مخالفة القانون، أو على خطأ في تطبيقه، أو في تأويله، أو إذا وقع في الحكم بطلان، أو في الإجراءات بطلان أثر في الحكم.

مادة 331 – الهيئة المطعون أمامها

     يطعن في القرار أو الحكم أمام المحفل العام إن وجد. ويأخذ السنودس كافة اختصاصات المحفل العام فيصبح هو الهيئة المطعون أمامها – في حالة عدم وجود محفل عام وذلك في جميع الأحكام والقرارات الصادرة بصفة نهائية منه أو من المجامع أو اللجان القضائية المفوضة المجمعية أو السنودسية.

مادة 332 – ميعاد الطعن

    يجب التقرير بالطعن. وإيداع أسبابه لدى المحكمة المطعون أمامها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان الحكم بأسبابه وإلا قضى بعدم قبوله شكلا.

مادة 333 – تحديد أسباب الطعن

    لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام الهيئة المطعون أمامها غير الأسباب التي سبق تحديدها في تقرير الطعن، ومع ذلك فلهذه الهيئة من تلقاء نفسها أن تقضي في القرار أو الحكم لمصلحة المقضي ضده. إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنَّه مبني على مخالفة القانون، أو على خطأ في تطبيقه، أو في تأويله، أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون، أو لأنه لا ولاية لها على الفصل في الدعوى.

مادة 334 – الحكم في الطعن

   تحكم الهيئة المطعون أمامها بعد تلاوة التقرير الذي تضعه لجنة خاصة تعينها. وبعد سماع أقوال الطرفين أو وكلائهم. وللهيئة أن ترفض الطعن أو تقبله وتقضي في الدعوى، وفقا للقانون أو تعيده إلى المحكمة التي أصدرت الحكم فيه من جديد في ضوء ما رأته المحكمة العليا. وفي هذه الحالة لا يجوز الطعن في الحكم الذي تصدره المحكمة التي أعيد غليها الحكم إلا حالة قضاءها على خلاف ما رأته المحكمة العليا.

الفصل الخامس عشر

إعادة النظر في القرارات والأحكام

مادة 335 – التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية

     لا يجوز التماس إعادة النظر في الأحكام التي صدرت بصفة نهائية إلا إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم أو حدوث إقرار بتزوير الأوراق التي أسس عليها الحكم أو إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة أو حصل الملمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.

مادة 336 – ميعاد الالتماس

     ميعاد الالتماس خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الإقرار بالتزوير أو الأوراق القاطعة في الدعوى أو الحكم بشهادة الزور.

مادة 337 – جهة الاختصاص

   يرفع الالتماس إلى أمين سر المحكمة التي أصدرت الحكم ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على بيان الحكم الملتمس فيه وأسباب الالتماس. ولا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم. ولا تنظر المحكمة إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس.

مادة 338- الحكم في الالتماس  

    تحكم المحكمة أولا في جواز قبول التماس إعادة النظر فإذا قضت بالقبول تحكم في الموضوع ويجوز أن يتم الأمران في وقت واحد، متى كانت القضية صالحة لذلك.

مادة 339 – إعادة النظر في قرارات المجالس والمجامع والسنودس

  يجوز إعادة النظر في أية قرارات إدارية في أعمال المجلس المجمع أو السنودس أو المحفل العام في غير الأحكام المشار إليها من المواد السابقة إذا طلب إعادة النظر كتابة غالبية أعضاء مجلس الكنيسة في أي وقت. أما بالنسبة للمجمع أو السنودس أو المحفل العام يشترط لطلب إعادة النظر أن يقدم من ربع أعضاء الحاضرين في نفس الجلسة أو الجلسة التالية لها، وفيما عدا ذلك من جلسات أو انعقادات فيتحتم موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.    

القسم الخامس

أحكام ختامية

  

تحوير الدستور

 مادة 340 – عدم مس العقيدة والنظام المشيخي

   لا يجوز مطلقا تغيير دستور الكنيسة فيما يتصل بالعقيدة والنظام المشيخي بأية حال من الأحوال.

مادة 341 التحوير في المواد الأخرى

     مع عدم المساس بحكم المادة السابقة يجوز تحوير قوانين الكنيسة جزئيا أو كليا فيما عدا ذلك.

مادة 342 قواعد تحوير الدستور

يلزم مراعاة القواعد الآتية في التحوير:

1-      يقدم الاقتراح بتحوير أية مادة من مواد هذا الدستور عن طريق المجمع.

2-   يعرض الاقتراح بالتحوير على السنودس للنظر في قبول طلب التحوير في حد ذاته، ولا يجوز للسنودس أن يقرر ذلك في نفس ذلك الانعقاد بل يتعين تحديد جلسة خاصة لذلك. على أن يقبل الاقتراع بالتحوير متى صادق عليه ثلثا أعضاء السنودس الحاضرين. على أن تدون أسماء الموافقين والمعترضين كتابة في محضر جلسات السنودس، ويكون الاقتراع بنداء الأسماء.

3-   إذا قبل طلب الاقتراح على الوجه المذكور. يحيل السنودس اقتراح التحوير على المجامع لدراسة وتقرير ما تراه في موضوعه. بشرط أن ألا يصدر المجمع قرار بذلك في نفس الانعقاد. ويتحتم أن تدون أسماء الموافقين والمعارضين كتابة في محضر جلسة يصدر بشرط موافقة ثلثي أعضاء المجمع.

4-      إذا وافق ثلثا المجامع على التحوير يصدق عليه السنودس على التحوير ويدمجه في نظام الكنيسة الإداري.

ملاحق

أولاً : قانون المجلس العمومي الإنجيلي للطائفة الإنجيلية

ثانياً : قواعد المناقشات وإجراءات السير في الجلسات

ثالثاً : لوائح ونماذج


أولاً

قانون

المجلس العمومي الإنجيلي

للطائفة الإنجيلية

بجمهورية مصر العربية

(الصادر بتشكيله في سنة 1902م)


(صورة ترجمة الفرمان العالي الشاهاني)

الصادرة من شو كتلو السلطان عبد المجيد خان

في حق من كان من رعاياه من طائفة البروتستانت

          الدستور المكرم والمشير المفخم نظام العالي مدبر أمور الجمهور بالفكر الثاقب متمم مهام الأنام بالرأي الصائب ممهد بنيتن الدولة والإقبال مشيد أركان السعادة والإجلال المحفوف بصنوف عواطف الملك الأعلى مشير ضبطية باب عالي سعادتي حالاً ووزيري محمد باشا أدام الله تعالى جلاله.

          عند وصول أمر العالي الشاهاني إليك ليكن معلوماً لديك أن طائفة النصارى من رعايا دولتي الذين تبعوا مذهب البروتستانت وسلكوا فيه حيث أنهم لغاية الآن ليسوا تحت نظارة مستقلة وأن بطارقة ورؤساء مذاهبهم القديمة التي تركوها بالطبع لم يعد لهم أن ينظروا أشغالهم ولذلك حاصل لهم الآن بعض المضايقة والعسر وقد اقتضت أفكارنا الخيرية ومرحمتنا السامية الملوكية المشهورة في حق كافة رعايانا من سائر الطوائف بأن لا ترضى عدالتنا الشاهانية  بحصول التعب والاضطراب لأي طائفة منهم.

          وحيث أن المذكورين هم عبارة عن جماعة متفرقة من سائر المذاهب وبقى لإصلاح أمورهم والحصول على أستتباب راحتهم وأمنيتهم تعيين وكيل لهم من طائفة البروتستانت يكون شخصاً معتمداً وأميناً من أهل العرض والذمة ينتخب منهم بمعرفتهم ويكون في معيية مشير الضبطية. ودفاتر تعداد نفوس الطائفة المذكورة تحت مأمورية الوكيل المذكور ومحفوظة تحت يد الضبطية وإحصائية المولودين والمتوفيين منهم يصير قيدها بمعرفته وكذلك تذاكر الطريق ورخص الزواج وسائر المعاملات الخصوصية المتعلقة بالباب العالي وسائر المحال التابعة إليه تكون بمقتضى عرائض مخصوصة وعليها ختم الوكيل تعرض ويتأشر عليها بالأمر العالي فهذا ما اقتضته إرادتنا الشاهانية. وبناء عليه قد أصدرنا أمرنا بذلك من ديواننا الهمايوني بهذا الفرمان المعنون بالحق والعدالة.

فالحالة هذه أنت يامشيري المشار إليه عليك أن تجري بمقتضى هذا الترتيب حرفاً بحرف. وحيث أن مواد إعطاء تذاكر المرور وتوزيع الجزية هي تحت نظام مخصوص فيلزم أن لا يجرى شيء خارجاً عن ذلك وكذلك إعطاء أذونات عقود الزواج وقيد تعداد النفوس لا يؤخذ منهم عليها رسم ولإخراج وتباشرون جميع مصالحهم مثل سائر الطوائف من رعايانا ولذلك تسهلون لهم جميع ما يلزم لمحال عبادتهم ولا ترخصوا لأحد من الطوائف الأخرى أن يتداخل في مصالحهم وأشغالهم الأهلية والدينية ولا يعارض أحد في شئ من ذلك, وبالجملة فالمقصود هو الدقة والإلتفات لإعطائهم تمام الأمنية والراحة وأن وكيلهم المذكور مأذون بأن يعرض للباب العالي طرفتا ما يلزم له من ذلك على حسب مقتضى إرادتنا السنية وبناء على ذلك قد أصدرنا أمرنا هذا لقيده بمحل الاقتضاء وتسليمه ليدهم للإجراء بمقتضاه.

          تحريراً في أواسط شهر محرم الحرام سنة 1267 سبعة وستون ومائتان ألف.

أمر عال

بشأن الإنجيلين الوطنين

نحن خديوي مصر

بعد الإطلاع على الفرمان الهمايوني الصادر في شهر ديسمبر سنة 1850 القاضي بجعل الإنجيلين الوطنين طائفة قائمة بذاتها.

وبعد الإطلاع على الإدارة الخديوية السنية الصادرة في 4 يونيو سنة 1878 بتعيين وكيل لهذه الطائفة في القطر المصري ( توفي في عهد قريب ).

وحيث أنه من الضروري تعيين الشروط اللازم توفرها في من يكون عضواً بالطائفة المذكورة تعيناً أدق وأوضح مما هو عليه الآن وإيجاد مندوبين للجمعيات الدينية على اختلاف أنواعها المشتركة في إدارة شئون هذه الطائفة.

فبناء على ما عرضه علينا ناظرا الداخلية والحقانية وموافقة رأي مجلس النظار وبعد أخذ رأي مجلس شوري القوانين.

أمرنا ونأمر بما هو آت

الباب الأول

أحكام أولية

المادة الأولى:

          تعتبر بصفة كنيسة إنجيلية كل هيئة دينية مسيحية ذات نظام في القطر المصري ما عدا الهيئات المكونة لطوائف مسيحية معروفة رسمياً لها سلطات ذات اختصاص بمواد الأحوال الشخصية وما عدا الهيئات التي تكون تابعة لهيئة دينية أكبر منها لها نظام في هذا القطر.

 المادة الثانية:

          لا تعتبر بصفة كنيسة إنجيلية معترف بها إلا التي يكون الاعتراف بوجودها حصل طبقاً لأمرنا هذا.

المادة الثالثة:

          يعتبر بصفة إنجيلي وطني من كان من الرعايا العثمانيين متوطناً أو مقيماً عادة في القطر المصري وحائزاً لأحد الآتية وهي:­

أولاً:أن يكون عضواً متشيعاً لكنيسة إنجيلية معترف بها.

ثانياً:أن يكون معروفاً شخصياً بصفة إنجيلي بالكيفية المقررة بأمرنا هذا.

ثالثاً:أن يكون إنجيلي الأصل من جهة الأب على الأقل وأن لا يكون فقد صفته هذه بدخوله في هيئة دينية أو طائفة غير مسيحية أو غير إنجيلية.

الباب الثاني

ترتيب وتشكيل المجلس العمومي

المادة الرابعة:

          يشكل مجلس عمومي لطائفة الإنجيليين الوطنيين يؤلف من مندوبين من الكنائس الإنجيلية المعترف بها التي يكون ناظر الداخلية خولها الحق في انتخاب او تعيين مندوبين في المجلس المذكور.

المادة الخامسة:

مندوبو كل كنيسة إنجيلية معترف بها ومخول لها الحق في الاستنابة عنها بالمجلس العمومي ينتخبون أو يعينون وينفصلون طبقاً لقواعد يصدق عليها ناظر الداخلية لكل كنيسة.

          ويلزم أن تكون هذه القواعد قاضية في كل حال من الأحوال بتغيير جميع المندوبين في مدة لا تتجاوز الثماني سنوات سواء كان هذا التغيير مرة واحدة أو بالتناوب مع مراعاة الأحكام التي تخول لهم الحق في إعادة انتخابهم أو إعادة تعيينهم ففي حالة انتخاب المندوبين لا تخول هذه اله القواعد حق الانتخاب إلا لأعضاء الكنيسة الوطنيين دون سواهم إذا كان من بين أعضائها غير وطنيين أما في حالة التعيين فيجوز تخويل حق إجراء التعيين لأية سلطة من سلطات الكنيسة وطنية كانت أو غير وطنية متى قضت الضرورة بذلك.


المادة السادسة:

          يشترط من ينتخب أو يعين بصفة عضو بالمجلس العمومي أن يكون حائزاً للشروط الآتية وهي:­

          أولاً :أن يكون إنجيلياً وطنياً ذكراً بالغاً من العمر ثلاثين سنة على الأقل.

          ثانياً :أن لا يكون من رجال العسكرية الذين تحت السلاح أو من الرديف وأن لا يكون تحت أحكام قانون القرعة العسكرية.

          ثالثاً :أن لا يكون حكم عليه مطلقاً بعقوبة جنائية وأن لا يكون حكم عليه أيضاً بسبب سرقة أو اغتصاب أو انتهاك حرمة الآداب.

          رابعاً :أن لا يكون مفلساً.

المادة السابعة:

          انتخاب أو تعيين مندوبي المجلس العمومي يعرض على ناظر الداخلية للتصديق عليه وكل مسألة متعلقة بعدم قابلية انتخاب شخص انتخب أو عين مندوباً وبما يحصل في الانتخاب أو التعيين من المخالفات أو الخطأ في الشكل ولم يكن نص على حلها في القواعد التي نبه على وضعها في المادة الخامسة يفصل فيها الناظر المشار إليه.

المادة الثامنة:

          يؤلف المجلس العمومي من وكيل الطائفة ونائبه ومن أثنى عشر مندوباً ينتخبون بمعرفة الكنيسة المشيخية المتحدة المصرية ومن مندوب ينتخب بمعرفة الرسالة الهولندية بقليوب. وذلك بدون الإخلال بحق الانتداب الذي يجوز تخويله فيما بعد لكنائس أخرى بمقتضى نصوص المادة الرابعة.

المادة التاسعة:

          على ناظر الداخلية عند التصريح لكنيسة إنجيلية بإيجاد مندوبين عنها بالمجلس العمومي أو عند التصريح لكنيسة بازدياد مندوبيها أن يراعي عدد أعضائها أو مشيعيها الوطنيين وله أن يراعي عدد القسس الوطنيين الموجودين بالكنيسة وأهميتهم أو مقدار عدد النائبين عن الوطنيين في إدارة شئونها.


المادة العاشرة:

          لا يجوز تخويل إحدى الكنائس أكثر من مندوبيين أثنين إذا وجد ان النسبة بين عدد مندوبيها وبين جملة عدد المندوبين بالمجلس العمومي تتجاوز النسبة بين عدد أعضاء ومتشيعي هذه الكنيسة الوطنيين وبين  جملة عدد الأعضاء والمتشيعين الوطنيين لكافة الكنائس التي مندوبون بالمجلس.

          ومع ذلك إذا كان في العدد الناتج عن هذه النسبة كسور فالكسر يحسب بواحد وتوصلاً لتطبيق هذه المادة يعين ناظر الداخلية عدد الأعضاء والمتشيعين الوطنيين للكنائس مع مراعاة كافة ما يكون لديه من البيانات.

المادة الحادية عشرة:

          لا يجوز ناظر الداخلية لكنيسة ما الحق في الأستنابة عنها بالمجلس العمومي ولا يصرح بزيادة عدد مندوبي أية كنيسة إلا من بعد أخذ رأي المجلس العمومي.

المادة الثانية عشرة:

          مصاريف المجلس العمومي تقوم بها الكنائس التي لها مندوبون فيه وذلك بنسبة عدد مندوبيها وفي حالة عدم قيام كنيسة بالتعهدات المذكورة يجب على ناظر الداخلية بناء على طلب المجلس العمومي أن يحرمها من حقها في الانتداب.

الباب الثالث

الوكيل أو النائب

المادة الثالثة عشرة:

          وكيل الطائفة يكون حتماً رئيساً للمجلس العمومي وعليه أن يتولى رئاسة جميع الجلسات ونائب الوكيل يكون كذلك عضواً بالمجلس العمومي.

المادة الرابعة عشرة:

          يقوم النائب مقام الوكيل في أعماله في حالة موته أو تغيبه أو انفصاله عن وظيفته أو عدم قدرته على تأديتها.


المادة الخامسة عشرة:

          ينتخب الوكيل والنائب بمعرفة المجلس العمومي لثمان سنوات ويجوز إعادة انتخابهما ويكون اختيارهما من بين أعضاء أو من الخارج ويستمران على تأدية وظائفهما لحين التصديق على انتخاب الملف.

          ولا يجوز انتخاب أحد وكيلاً أو نائباً إلا إذا كان حائزاً للشروط المقررة للتعيين بصفة عضو بالمجلس العمومي ويصدق على هذا الانتخاب من ناظر الداخلية.

المادة السادسة عشرة:

          إذا انتخب أحد أعضاء المجلس العمومي وكيلاً أو نائباً فيكون تعيين خلفه بالمجلس بنفس الطريقة المتبعة عند حصول خلو بسبب عرضي.

المادة السابعة عشرة:

          يعزل ناظر الداخلية الوكيل أو النائب إذا تراَى له ذلك بناء على طلب المجلس العمومي لأنه فقد الشروط التي تؤهله لعضوية المجلس أو لأنه أصبح غير كفؤ لتأدية وظيفته.

المادة الثامنة عشرة:

          إذا خلت وظيفة الوكيل أو النائب لأي سبب غير انقضاء المدة فينتخب المجلس العمومي خلفاً له حائزاً للشروط المقررة مع التصديق على هذا الانتخاب من ناظر الداخلية ويبقى هذا الخلف إلى أن تنقضي المدة التي كان معيناً لها الوكيل أو النائب.

الباب الرابع

فيما للمجلس العمومي وما عليه من الواجبات

المادة التاسعة عشرة:

          يختص المجلس العمومي بمنح عنوان(كنيسة إنجيلية) لكل هيئة دينية مكونة لكنيسة إنجيلية بالمعنى الوارد في المادة الأولى ومؤلفه من أعضاء ومتشيعين يكون البعض منهم على الأقل وطنيين.

          ويراعي المجلس عند تقرير منح ذلك العنوان عدد الأعضاء أو المتشيعين الوطنيين بالكنيسة كما يراعي حالة نظامها والمدة التي يحتمل استدامته فيها.


المادة العشرون:

          يختص المجلس العمومي أيضاً بمنح لقب إنجيلي وطني لكل واحد من الرعايا العثمانيين التابعين لمذهب إنجيلي من الديانة المسيحية المتوطنين أو المقيمين عادة بالقطر المصري ولم يكونوا من الأعضاء أو المتشيعين لكنيسة إنجيلية معروفة رسمياً وداخلة في التعريف الوارد في المادة الثانية من أمرنا هذا.

          ويتخذ المجلس سجلاً لقيد أسماء جميع الأشخاص المعروفين رسمياً بصفة إنجيلين طبقاً لأحكام هذه المادة.

المادة الحادية والعشرون:

يختص المجلس العمومي بسماع وفضل جميع المسائل المتعلقة بإدارة الأوقات الخيرة أو بالأحوال الشخصية التي تقع بين كنائس إنجيلية أو بين إنجيلين وطنين وكذلك المسائل المتعلقة بهم فيما يتعلق بهذه المواد.

          على أن هذا الاختصاص لا يتناول أية مادة من المواد التي لا يمكن الفصل فيها إلا بإحضار أشخاص غير إنجيلين وطنيين أمام المجلس بصفة خصوم في الدعوى ولا مسائل المواريث الخالية من الوصية إلا في حالة ما إذا قبل الخصوم التقاضي أمام المجلس المذكور.

المادة الثانية والعشرون:

          يتبع المجلس العمومي في مواد الأحوال الشخصية التي من اختصاصه النصوص القانونية المعمول بها في الكنائس المعروفة رسمياً بصفة كنائس إنجيلية بموجب أمرنا هذا ومع ذلك فأنه لا يترتب على أي نص من هذه النصوص ولا على أي حكم صادر بالطلاق من المجلس العمومي طبقاً لهذا ألزام أحد من القسس بأن يعقد زواج شخصين يكون لأحدهما زوج مطلق على قيد الحياة أو ألزام كنيسة غير التي يكون عقد الزواج بمقتضى المذاهب المتبعة لديها بالاعتراف بمثل هذا الزوج لغرض ديني محض.

المادة الثالثة والعشرون:

التصريح بعقد إكليل الزواج بين الإنجيلين الوطنيين يسوغ إعطاؤه بمعرفة المجلس العمومي لكل رئيس كنيسة إنجيلية ليس لها قسس مأذون بناء على طلب هذه الكنيسة.


المادة الرابعة والعشرون:

          يتخذ المجلس سجلاً لعقود الزواج التي نحصل بين الإنجيلين الوطنيين ويضع القواعد اللازمة لإرسال شهادات لزواج المقتضي تسجيلها في السجل المذكور.

          وتعطى في كل وقت ملخصات من هذا السجل لكل من يطلبها نظير دفع رسوم تقرر بعد.

المادة الخامسة والعشرون:

          يضع المجلس العمومي لائحة مختصة بسير الأعمال الداخلية والتعيينات والمرتبات وواجبات العمال اللازمين لأشغال المجلس ويسوغ له من وقت لاَخر أن يعدل تلك القواعد أو يلغيها أو يضيف إليها ما يرى إضافته.

المادة السادسة والعشرون:

          يضع المجلس العمومي قواعد بشأن الإجراءات الواجب إتباعها والرسوم المقتضى تحصيلها بسبب قيامه بالأعمال المخولة له بأمرنا هذا ويسوغ له من وقت لاَخر أن يعدل تلك القواعد أو يلغيها أو يضيف إليها ما يرى إضافته.

          وكذلك يجوز له بالأخص بدون مساس بما له من السلطة العامة المخولة له بمقتضى هذه المادة أن يحيل اختصاصه على لجان مؤلفة من بعض أعضاءه سواء كان في جهات مخصوصة أو لنوع مخصوص من القضايا وتكون هذه الإحالة بمقتضى لائحة يجوز له أن ينص فيها أن القرارات التي تصدر منها تكون قابلة أو غير قابلة للاستئناف أمام المجلس العمومي بأجمعه.

المادة السابعة والعشرون:

          كل لائحة وضعها المجلس العمومي أثناء تأدية وظائفه المخول له بموجب أمرنا هذا تعرض على ناظر الداخلية للتصديق عليها.


الباب الخامس

أحكام ختامية

المادة الثامنة والعشرون:

الكنيستان الآتي بيانهما تعتبران بموجب أمرنا هذا كنيستين إنجيليتين وهما الكنيسة المشيخية المتحدة المصرية

الرسالة الهولندية في قليوب

المادة التاسعة والعشرون:

          يبدأ المجلس العمومي في أعماله من التاريخ الذي يحدده ناظر الداخلية بحيث يكون هذا التاريخ قريباً بقدر الإمكان من تاريخ انتخاب المندوبين الأوليين في المجلس العمومي للكنائس المبينة في المادة الثامنة من أمرنا هذا.

المادة الثلاثون:

          ينتخب المجلس العمومي في اجتماعه الأول وكيلاً ونائباً يبقيان في العمل لغاية 31ديسمبر سنة 1909ويقوم النائب الحالي بوظيفة وكيل وبوظيفة نائب إلى أن يصدق على الانتخاب المذكور.

المادة الحادية والثلاثون:

          القرارات التي تصدر من المجلس العمومي في مادة من المواد الداخلة في اختصاصاته المخولة له بموجب أمرنا هذا تنفذ بناء على طلبه بمعرفة جهة الإدارة.

المادة الثانية والثلاثون:

          على ناظري الداخلية والحقانية تنفيذ أمرنا هذا كل فيما يخصه.

          صدر بسراي عابدين في 21 ذي القعدة سنة 1319 (أول مارس سنة 1902)

                            (عباس حلمي)

  بأمر الحضرة الخديوية

        ناظر الحقانية                   رئيس مجلس النظار وناظر الداخلية

       (إبراهيم فؤاد)                                 (مصطفى فهمي)                                                                                                                                               

ثانياً

قواعد المناقشات وإجراءات السير


قواعد المناقشات وإجراءات السير

انعقاد الجلسات

مادة 1

 جلسات السنودس علانية إلا إذا قرر السنودس غير ذلك، ويعلن رئيس السنودس افتتاحها في الزمان والمكان المعين.

مادة 2

 ينعقد السنودس في جلسة سرية بناء على طلب الرئيس وموافقة المجلس أو بناء على طلب سدس الحاضرين. ويصدر القرار في هذه الحالة بعد مناقشته يشترك فيها اثنان من مؤيدي السرية واثنان من معارضيها على الأكثر.

مادة 3

        توضع تحت تصرف الأعضاء قبل افتتاح كل جلسة بوقت كاف قوائم يوقعون عليها عند حضورهم، وتنظم القوائم أعضاء السنودس الحاضرين مجمعًا على أن تتضمن قائمة كل مجمع بابا بالقسوس  وآخر بالشيوخ المنتدبين.

مادة 4

         لا يجوز افتتاح الجلسة إلا إذا تكامل العدد القانوني لصحة الانعقاد طبقاً للقانون.

مادة 5

         عند افتتاح كل جلسة تتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء عن الحضور. ويصدق على محضر الجلسة السابقة. ويبلغ الرئيس المجلس ما ورد من الرسائل. ثم ينظر السنودس في المسائل الواردة بجدول أعماله. يعين المكتب مشرفين لحفظ النظام.

مادة 6

          يعد المكتب جدول أعمال الجلسات ويخطر به الأعضاء قبل الانعقاد. ثم يعان عند افتتاح الجلسة.

مادة 7

          لا يجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا بناء على طلب الرئيس وموافقة السنودس، أو بناء على طلب كتابي مسبب مقدم من عشرين من الأعضاء الحاضرين على الأقل يوافق عليه السنودس. ويصدر قرار السنودس في ذلك دون مناقشة. على أن للرئيس أن يأذن بالكلام لواحد من مؤيدي الطلب وواحد من معارضيه لمدة لا تزيد على خمسة دقائق لكل واحد.

مادة 8

          إذا وافق السنودس على مناقشة موضوع غير وارد بجدل الأعمال فتجرى مناقشته بعد الانتهاء من جدول الأعمال إلا إذا رأى السنودس غير ذلك.


نظام الكلام في الجلسة

مادة 9

 لا يجوز لأحد أن يتكلم في الجلسة إلا بعد أن يطلب الأذن للكلام ويأذن له الرئيس. وليس للرئيس أن يرفض الإذن في الكلام لغير سبب يقتضيه القانون أو اللائحة. وعند الخلاف على ذلك يؤخذ رأي السنودس ويصدر قراره في هذا الشأن دون مناقشته.

مادة 10

 لا يقبل طلب الكلام في أي موضوع قبل سماع تقرير المجلس أو اللجنة المعروض عليها.

مادة 11

 يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب ترتيب طلباتهم مع مراعاة صالح المناقشة. وعند تشعب الآراء يراعي الرئيس بقدر الإمكان أن يتناوب الكلام المؤيدون والمعارضون للموضوعات المعروضة للمناقشة ويسجل المكتب طلبات الكلام.

ولكل من طالبي الكلام أن يتنازل عن دوره لغيره. وعندئذ يحل هذا محله في دوره وذلك مع عدم الإخلال بما أشير إليه من التناوب في الكلام بين المؤيدين والمعارضين.

مادة 12

          لا يجوز للعضو أن يتكلم في ذات الموضوع أكثر من مرتين. فإذا رؤى ضرورة أن يتكلم أكثر من ذلك فيؤخذ رأي السنودس أولاً في إجازة الكلام له.

مادة 13

          لا يجوز لمن يؤذن له بالكلام من الأعضاء أن يتكلم اكثر من عشر دقائق ما لم يقرر السنودس غير ذلك.

مادة 14

للسنودس بناء على اقتراح الرئيس أو على طلب كتابي مقدم من سدس الأعضاء الحاضرين على الأقل أن يحدد وقتاً معيناً للانتهاء من مناقشة أحد الموضوعات وأخذ الرأي عليه.


مادة 15

          يجوز طلب الكلام دائماً في الأحوال الآتية:

1-   الدفع بعدم جواز المناقشة في الموضوع المطروح لتعارضه مع القانون أو اللائحة.

2-   طلب التأجيل.

وعلى الرئيس أن يأذن بالكلام في هذه الأحوال قبل أن يتم المتكلم كلامه ولهذه الطلبات أولوية على الموضوع الأصلي. يترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار السنودس بشأنها.

مادة 16

          يتكلم من يؤذن له بالكلام وقوفاً من مكانه أو على المنبر، ما لم يدعه الرئيس للكلام من على المنبر.

          ولا يجوز له أن يوجه كلامه لغير الرئيس وهيئة السنودس. ويتكلم المقرر من على المنبر دائماً.

مادة 17

          يجب على المتكلم ألا يقرر أقواله ولا أقوال غيره وألا يخرج عن الموضوع المطروح للبحث. وللرئيس وحده أن يلفت نظره إلى ذلك. كما يجوز للرئيس أن يوجه نظر المتكلم إلى أن رأيه قد وضح وضوحاً كافياً. وأن لا محل لاسترساله في الكلام إلا بإذن من السنودس.

مادة 18

لا يجوز لأحد مقاطعة المتكلم. ولا إبداء أية ملاحظة عليه وللرئيس وحده الحق في أن يلفت نظر المتكلم في أية لحظة أثناء كلامه إلى مراعاة أحكام القانون واللائحة.

مادة 19

          للرئيس أن ينبه المتكلم للمحافظة على نظام الكلام فإذا لم يمتثل فله أن ينبه عليه مرة أخرى مع إثبات ذلك في المحضر.

مادة 20

إذا نبه الرئيس المتكلم مرتين في جلسة واحدة. ثم عاد إلى ما يوجب التنبيه عليه في الجلسة ذاتها. فللرئيس أن يعرض على السنودس أمر منعه من الكلام في ذات الموضوع بقية الجلسة. ويصدر قرار السنودس في ذلك دون مناقشة.

مادة 21

لا يجوز للمتكلم أن يستعمل عبارات غير لائقة أ, فيها مساس بالأشخاص. ولا أن يأتي أمراً مخلاً بالنظام.

مادة 22

          للرئيس إذا خالف المتكلم أحكام المادة السابقة أن يناديه باسمه ويلفت نظره وينبهه إلى المحافظة على النظام. وله إذا اقتضى الأمر منعه من الاستمرار في الكلام. فإذا اعترض العضو على قرار الرئيس. أخذ الرئيس رأي السنودس في ذلك. ويصدر القرار دون مناقشة.

مادة 23

          للسنودس أن يوقع على العضو الذي أخل بالنظام أو لم يمتثل لقرار السنودس بمنعه عن الكلام. أحد الجزاءات الآتية:

1-    لفت النظر.

2-    توجيه اللوم.

3-    منعه من الكلام في الموضوع.

4-    حرمانه من الاشتراك في بقية أعمال الجلسة.

5-    إخراجه من قاعة الاجتماع.

6-    حرمانه من الاشتراك في اجتماعات السنودس طوال دوره التئامه.

مادة 24

          إذا تكرر من العضو في دور الانعقاد ذاته ما يوجب حرمانه من الاشتراك في جلسات السنودس. يحرم من بقية الجلسات.

مادة 25

          إذا لم يمتثل العضو لقرار السنودس. فللرئيس لأن يتخذ من الوسائل ما يكفل تنفيذ القرار وله أن يوقف الجلسة أو يرفعها. كما له أن يحيل العضو للمحاكمة.

مادة 26

          العضو الذي يصدر قرار بشأنه بحكم المادتين السابقتين أن يطلب وقف أحكام هذا القرار كتابة آسفة لعدم احترام نظام السنودس ويتلى ذلك في الجلسة. ويصدر قرار السنودس في ذلك دون مناقشة.

مادة 27

          إذا اختل النظام ولم يتمكن الرئيس من إعادته. ينذر بوقف الجلسة. فإن لم يعد النظام وقفها لمدة لا تزيد على نصف ساعة. فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة أجلها الرئيس وأعلن موعد الجلسة القادمة.

مادة 28

          للرئيس أن يأمر بأن يحذف من محضر الجلسة أي كلام يصدر من الأعضاء مخالفاً للقانون واللائحة وعند الاعتراض على ذلك يعرض الأمر على السنودس الذي يصدر قراره في هذا الشأن دون مناقشة.

مادة 29

          القواعد السابقة المنصوص عليها في هذه اللائحة تحكم مبادئها مختلف الهيئات الكنسية مع مراعاة القواعد الخاصة بها.


ثالثاً

لوائح ونماذج

  

1- صورة شهادة عضوية وتخلية

يشهد مجلس كنيسة                            أن السيد                             عضو فيها،

خالي اللوم، وأنه بناء على طلبه، قد أخلى طرفه لينضم إلى الكنيسة الإنجيلية في                    ولدى قبوله فيها تبطل كل مسؤولية عليه لدى هذا المجلس.

تحريراً في                                     أمين السر                            رئيس المجلس   

            

2- صورة شهادة لعضو غائب مؤقتاً عن كنيسته

          يشهد مجلس كنيسة                                               أن السيد

          عضو خالي اللوم بالكنيسة الإنجيلية

          في                          حتى                        سنة                         حين

انتقل من دائرة الكنيسة، وأنه على قدر ما يستطيع هذا المجلس معرفته يجوز قبوله في عضوية أية كنيسة إنجيلية.

          تحريراً في                                     أمين السر                            رئيس المجلس

3- صورة شهادة عضوية لمسافر

          يشهد مجلس كنيسة                            أن السيد                   

عضو خالي اللوم في الكنيسة الإنجيلية في                                سنة

وله الحق في الشركة المسيحية في أي مكان يوجد فيه.

            تحريراً في                                                                 رئيس المجلس

4- صورة شهادة لعضو أهمل الفرائض

          يشهد مجلس كنيسة                            أن السيد                    كان عضواً خالي اللوم في الكنيسة الإنجيلية في                          حتى                        سنة                         حين انقطع عن ملازمة فرائض العبادة في هذه الكنيسة.

          تحريراً في                           أمين السر                            رئيس المجلس

5- صورة طلب للترأس في دعوة رعوية

بما أن الكنيسة الإنجيلية في                             خالية الآن من راع، فالمجلس يلتمس من مجمع                           الإنجيلي أن يعين قسيساً ليترأس في عمل دعوة رعوية في الوقت المناسب.

          تحريراً في                           أمين السر                            رئيس المجلس

6- صورة دعوة رعوية لراع

نقر نحن الموقعون أدناه، شيوخ وأعضاء ومترددون الكنيسة الإنجيلية في               أننا نحتاج لوجود خادم للإنجيل مستمر بيننا، وأننا مقتنعون أن                             هو الشخص الصالح لخدمة كنيستنا ورعايتها. وسنقدم لسيادته                    جنيهاً مصرياً مكافأة شهرية لقاء خدمته. ونحن نعده بأن نقدم له كل احترام في الرب.

                                                                             توقيعات

(ملاحظة: ينبغي أن توقع الدعوة أولاً من الشيوخ ثم من أعضاء الكنيسة. ويجوز أيضاً أن يوقع المترددون على الدعوة).

7- صورة التصديق على الدعوة

أشهد بهذا أنه بناء على تعيين المجمع قد ترأست في إجراءات الدعوة الرعوية في كنيسة                     التابعة لمجمع                        لتقدم الدعوة إلى                     تحت إدارة مجمع.-

          تحريراً في                                                                 توقيع

8- صورة شهادة ترخيص

أن مجمع                             إذ فحص السيد                      طالب لاهوت لأجل التصريح له بالخدمة الدينية، وبعد الفحص تلي المرشح عهد النذر، ثم بالكرازة بإنجيل المسيح تحت الاختبار للخدمة المقدسة.

تحريراً في                           أمين السر                            رئيس المجمع

9- صورة إعلان عن رسامة وتنصيب ومصرح

حيث أن مجمع                       قد قبل دعوة رعوية من الكنيسة الإنجيلية في                    إلى                          المصرح ليكون قسيساً لها، وحيث أنه أعتمد هذه الدعوة، وحيث أن                        قبل الدعوة وجاز الامتحان لأجل الرسامة، وحيث أن المجمع يرى أنه أهل لخدمة الإنجيل ورعاية هذه الكنيسة، بناء عليه قرر المجمع التقدم لرسامته وتنصيبه بتاريخ                                ما لم يظهر أمر يعطل قانونياً تنفيذ هذا القرار. ولذلك يعلن المجمع كل من يهمه الأمر حتى إذا وجدت أسباب تمنع تنصيب                                   السابق ذكره راعياً لهذه الكنيسة فينبغي تقديمها للمجمع الذي سينعقد في                                      بتاريخ                      وإذا لم يقدم اعتراض في وقته فسيتقدم المجمع للتنفيذ .

تحريراً في                           أمين السر                            رئيس المجمع

10- صورة إعلان عن تنصيب قسيس مرتسم

حيث أن مجمع                       قد قبل واعتمد دعوة الكنيسة الإنجيلية في              للسيد                                 الذي هم عضو بمجمع                              ، وحيث أن المدعو قد قبلها، فقد عزم مجمعنا على أن يتقدم لتنصيبه راعياً على الكنيسة المذكورة بتاريخ                     ما لم يظهر أمر يعطل التنفيذ. ولذلك يعلن المجمع كل من يهمه الأمر حتى إذا وجدت أسباب تمنع تنصيب                     راعياً لهذه الكنيسة، فينبغي تقديمها للمجمع الذي سينعقد في الميعاد الأنف الذكر لأجل التنصيب. وإذا لم يقدم اعتراض في وقته فالمجمع سيتقدم لتنصيبه دون تأجيل.

تحريراً في                           أمين السر                            رئيس المجمع

11- صورة شهادة برسامة وتنصيب مصرح

حيث أن مجمع                       قد قبل دعوة رعوية من الكنيسة الإنجيلية في                    إلى                          المصرح له للخدمة الدينية ليكون قسيساً لها. وقد اعتمدها المجمع وقبلها المدعو، وحيث أن المجمع رأى أنه أهل للقيام بخدمة الإنجيل ورعاية هذه الكنيسة الأنفة الذكر فقد أفرزه بتاريخ                         وخوله سلطة وحقوق الخدمة المقدسة، ونصبه راعياً على الكنيسة المذكورة، وقبله لشركة الخدمة كعضو بالمجمع.

تحريراً في                           أمين السر                            رئيس المجمع

12- صورة شهادة بتنصيب قسيس مرتسم

حيث أن مجمع                       قد قبل دعوة رعوية من الكنيسة الإنجيلية في                    إلى                         الذي هو عضو بمجمع                    وقد اعتمدها وقدمها إلى المدعو فقبلها. بناء عليه اجتمع المجمع في                        بتاريخ                      بالكنيسة الأنفة الذكر ونصب                                     رسمياً راعياً لها حسب نظام الكنيسة الإنجيلية بجمهورية مصر العربية.

تحريراً في                           أمين السر                            رئيس المجمع

13- صورة نقل قسيس في حالة دعوة من مجمع إلى آخر

حيث أن مجمع                       قد قبل من مجمع                    دعوة معتمدة قانونياً إلى                      الذي هو عضو بهذا المجمع (أو مصرح تحت إدارته)، ليقوم بالخدمة الرعوية في الكنيسة الإنجيلية في                          ، وحيث أن هذه الدعوة قد قدمت للمدعو وقبلها، فبناء على ذلك يخلي المجمع                             وينقله إلى المجمع المذكور للتنصيب(أو للرسامة والتنصيب) كراع للكنيسة السالفة الذكر ويستودعه لشركة المجمع المذكور.

تحريراً في                           أمين السر                            رئيس المجمع

14- صورة شهادة تخلية قسيس منتقل من مجمعه

يشهد مجمع                          الإنجيلي، أن                         قسيس بالكنيسة الإنجيلية خالي اللوم وعضو به، وأنه بناء على طلبه قد أخلى من هذا المجمع لينضم إلى مجمع          و إلى الشركة المسيحية فيه. ومتى صار قبوله بذلك المجمع تبطل كل مسؤولية لدى هذا المجمع.

تحريراً في                           أمين السر                            رئيس المجمع

15- إعلان عن رسامة شيوخ مدبرين وشمامسة

حيث أن الكنيسة الإنجيلية في                           قد انتخبت                                     و                            لوظيفة المشيخية (أو الشموسية) للكنيسة، وحيث أن المجلس فحصهم ورأى أنهم أهل للقيام بواجباتهم هذه الخدمة ولائقون لها، لذلك قرر المجلس أن ينعقد في يوم                          شهر                        سنة                         لرسامتهم، وهو يعلن كل من يهمهم الأمر بذلك، حتى إذا كان لأحد اعتراض فيقدمه كتابة إلى المجلس قبل ذلك التاريخ، وإذا لم يقدم اعتراض، فالمجلس يتمم عمله بدون إبطاء.

تحريراً في                           أمين السر                            رئيس المجلس

16- صورة تهمة ضد قسيس أو مصرح

السادة رئيس وأعضاء مجمع                           الإنجيلي

تحية في أسم المسيح، وبعد

أتشرف بالإفادة بأن القسيس (أو المصرح)                      التابع لمجمعكم، إذ قد خالف إقراره المسيحي، وتعهداته الرسمية بوقوعه في خطية شائنة وعثرة معيبة، منافيتين لكلمة الله ورسالة هذه الكنيسة، وضارتين بالإيمان المسيحي، مما يستوجب محاكمته، بسبب كونه في يوم                ارتكب            ، فإنني أطلب التحقيق معه ومحاكمته أمام محكمتكم، لتقرير ما إذا كانت هذه التهمة حقيقية أم باطلة.

التاريخ                                                                     التوقيع

17- صورة تهمة ضد عضو في الكنيسة

 السادة رئيس وأعضاء مجمع                          الإنجيلي في

تحية لكم  في أسم المسيح، وبعد

أتشرف بالإفادة بأن                            العضو بالكنيسة قد خالف إقراره المسيحي، بوقوعه في خطية شائنة، وعثرة معيبة، مخالفتين لكلمة الله ورسالة هذه الكنيسة، وضارتين بكنيسة المسيح، مما يستوجب محاكمته بسبب كونه في يوم                  ارتكب                      ، فأنني أطلب التحقيق معه ومحاكمته بواسطة محكمتكم، لتقرير ما إذا كانت هذه التهمة حقيقية أم باطلة.

التاريخ                                                                     التوقيع

18- صورة إعلان متهم للحضور أمام المحكمة

مجلس كنيسة                         (أو مجمع                            أو سنودس النيل) يدعوك يا                             إلى الحضور أمام                        المذكورة، لتجاوب عن التهمة المقدمة ضدك والمرفقة بهذا، وذلك بتاريخ                            في                             الساعة                وأن تحضر من عندك من شهود.

تحريراً في                           أمين السر                            الرئيس

19- صورة إعلان شاهد

السيد

أن مجلس                            يدعوك إلى الحضور أمامه في                         بتاريخ                      الساعة                     لتؤدي الشهادة في قضية                      لهذا يلزم حضورك للأهمية.

تحريراً في                           أمين السر                            الرئيس

20- صورة إعلان من محكمة إلى شاهد في دائرة اختصاصه ليحضر

     في قضية أمام محكمة أخرى مساوية لها في درجة الاختصاص

السيد

بناء على الطلب الوارد إلينا من مجلس                         (أو مجمع                            أو سنودس                            ) يطلب حضورك بمقتضى هذا الإعلان أمامنا في                        بتاريخ                      الساعة                      لتؤدي الشهادة في القضية القائمة.

تحريراً في                           أمين السر                            الرئيس

21- صورة القسم الذي يؤديه الشاهد

هل تقسم بكل وقار، في حضرة الإله العليم بكل شئ والفاحص القلوب بأنك تقول الحق، وكل الحق، ولا شئ إلا الحق، في المسألة التي دعيت لتؤدي الشهادة فيها، كعتيد أن تعطي عنها جواباً أمام ديان الأحياء والأموات العظيم؟

22- صورة تأكيد يقوم مقام القسم

هل تؤكد تأكيداً قاطعاً، بكل وقار، بأنك تقرر الحق، وكل الحق ولا شئ إلا الحق، فيما دعيت لتؤدي الشهادة فيه، وهل هذا هو قرارك؟.

23- صورة النطق بالحكم

يافـلان

حيث أن بعد إجراء المحاكمة القانونية، قد  ثبت عليك أمام محكمة بيت الله هذه، أنك مذنب بالذنب                     ، فلهذا قد حكمت المحكمة بأنك مستوجب عقوبة                           وعليه، فلأجل خير نفسك، ولأجل طهارة وسلامة كنيسة المسيح، نأمرك بأن تقف لتتلقي النطق بهذه العقوبة.

24- إنذار

يافـلان

أنك بهذه الخطية التي ارتكبتها، قد جعلت ذاتك مكدراً لسلامة وطهارة كنيسة المسيح، وعرضت نفسك لخطر التمادي في الخطية. لذلك تنذر هذه المحكمة بكل رهبة، بأن تنزع عنك شر أفعالك، وأن تسهر وتصلي لكي لا تدخل في تجربة، وأن تتجنب حتى شبه الشر. فلكي تحصن نفسك ضد كل تعد في المستقبل، ننذرك أيضاً أن تكون ثابتاً وغيوراً في خدمة ربك، لكي لا تجد الخطية فرصة لتسود عليك.

25- صورة توبيخ

يافـلان

انك بهذه الخطية العظيمة التي ارتكبتها، قد نكثت عهودك المقدسة للمسيح، وجلبت عاراً على إقرارك المسيحي. فبكل حزن، تصدر محكمة بيت الله هذه حكماً الذي لا مفر منه، على خطيتك، وتوبخك بسببها وحيث أنك انغلبت من هذه الخطية، فيلزمك أن تضاعف السهر في المستقبل، لكي لا تحيد عن الأمانة لربك وإلهك. وتبذل كل اجتهاد في استعمال وسائط النعمة لأجل حفظك وصيانتك. وأن تقدم للكنيسة علامات التوبة العديمة الرياء.

26- صورة وقف عضو

يافـلان

أنك بسبب الخطية العظيمة التي ارتكبتها، قد برهنت على انك لست أهلاً للشكة مع شعب الله، ولا للاشتراك في الفرائض المقدسة في كنيسة المسيح، فلهذا أنت موقوف وممنوع من التمتع بهذه المزايا، إلى أن تعطي برهاناً كافياً على توبتك الحقيقية، بانكسار قلبك، ولإصلاح سلوكك، ويحكم هذا المجلس بردك.

27- صورة وقف شيخ مدبر أو شماس

يافـلان

إنك بارتكاب هذه الخطية العظيمة، قد برهنك على أنك لست أهلاً لممارسة خدمة شيخ مدبر(أو شماس) في هذه الكنيسة أو في أي مكان آخر وممنوعاً من الاشتراك في فرائض الكنيسة إلى أن تقدم برهاناً كافياً على توبتك الحقيقية، بانكسار قلبك وإصلاح سلوكك، ويحكم هذا المجلس بردك.

28- صورة وقف قسيس

يافـلان

إنك بسبب هذه الخطية العظيمة التي ارتكبتها، قد برهنت على انك لست أهلاً لممارسة وظيفة هذه الخدمة المقدسة ولا الاشتراك في فرائض كنيسة المسيح.

ولهذا قد صار محظوراً عليك القيام بالمهام الرسمية كخادم للإنجيل، وممنوعاً عنك الاشتراك في فرائض الكنيسة، إلى أن تقدم برهاناً كافياً على توبتك الصادقة، بانكسار قلبك وإصلاح سلوكك، ويحكم هذا المجلس بردك.

29- صورة عزل شيخ مدبر او شماس

يافـلان

حيث انه قد ثبت عليك أنك ارتكبت خطية عظيمة، وحيث أنه قد حكم عليك بأنك مستحق بسببها عقوبة العزل من وظيفتك. فبناء عليه الآن، باسم الرب يسوع المسيح الذي قال بروحه "تطهروا يا حاملي آنية الرب" قد صرت معزولاً وممنوعاً من خدمة                         التي تقلدتها في هذه الكنيسة. وصار محظوراً عليك أن تمارس كل سلطات ومهام هذه الوظيفة في كنيسة المسيح في أي مكان.

قد صار ممنوعاً عنك أيضاً الاشتراك في فرائض الكنيسة إلى الوقت الذي فيه تظهر لياقتك للعضوية في كنيسة المسيح، بتوبتك وتجديد طاعتك، ويحكم هذا المجلس بردك.

30- صورة عزل قسيس

يافـلان

إنك يوم رسامتك لخدمة الإنجيل قد وضعت عليك تعهدات مقدسة كسفير ليسوع المسيح. ولكنك بسبب خطيتك وعدم نزاهتك قد جلبت عاراً على عمل سيدك، وجعلت أسمه القدوس يجدف عليه. وعليه فهذا المجمع الآن، للسلطان المخول من الرب يسوع المسيح، يعزلك بمقتضى هذا من وظيفة خادم للإنجيل ويمنعك من استعمال سلطات وواجبات هذه الخدمة في أي مكان في كنيسة المسيح.

وقد صار ممنوعاً عنك أيضاً الاشتراك في فرائض الكنيسة إلى الوقت الذي تقدم فيه برهاناً كافياً على انك تبت توبة صادقة وأصلحت حياتك. وصرت في حالة مناسبة للتمتع بتلك المزايا.

31- صورة القطع

يافـلان

حيث أنه قد ثبت عليك أنك ارتكبت خطايا اعتبرت لسببها مستحقاً بأقصى عقوبة، هي عقوبة القطع وعليه، فهذه المحكمة المشكلة باسم الرب يسوع المسيح، والعاملة تحت سلطانه، تحكم عليك بمقتضى هذا بالقطع من شركة شعب الله وفرائض الكنيسة المنظورة.

فليرحمك الله بإيقاظه إياك للبر وإرجاعك إلى التوبة حتى تخلص في الرب يسوع.

32- صورة إعلان جهاري بالوقف

ليكن معلوماً بمقتضى هذا، أن فلان العضو في هذه الكنيسة، قد ثبت عليه ارتكاب خطية، فلأجل إظهار قداسة الإنجيل وفرائض المسيح، ولكي يوجد في المذنب الشعور المواجب بذنبه، قد وضع عليه حكم الوقف بحرمانه من التمتع بالفرائض المقدسة. فنوصيكم بالإشفاق عليه والصلاة لأجله لتعطى له في القريب العاجل بركة يرد بها إلى سبيل الأمانة المسيحية ومزايا بيت الله.

33- صورة إعلان جهاري بالقطع

ليكن معلوماً بمقتضى هذا، أن فلان الذي كان مر عضواً في هذه الكنيسة  قد ثبت عليه ارتكاب خطايا شنيعة، والإصرار عليها، حتى اضطر المجلس أن يوقع عليه المجلس أقصى عقوبة وهي القطع، من عضوية كنيسة يسوع المسيح المنظورة. وقد صدر هذا الحكم مع الرجاء الوطيد أن المحكوم عليه بهذا الحكم المحزن ، ينقاد بواسطة رحمة الله الغير محدودة للخلاص.

34- صورة انتداب إلى المحفل العام

نحن الموقعون على هذا، نشهد بأن مجمع                       في دورته الـ              في يوم            انتداب            عنه لدى المحفل العام للكنيسة الإنجيلية ليحضر دور انعقاده الذي سيكون في                   بتاريخ                      ، مكلفاً إياه بالحضور في جميع جلساته والاشتراك في المداولة والاقتراع والحكم في جميع المسائل التي تعرض للمحفل العام بحسب كلمة الله وقوانين هذه الكنيسة باعتباره مسئولاً لدى هذه الكنيسة، ومكلفاً بتقديم تقرير عن قيامه بالواجب عند عودته.

تحريراً في                           أمين السر                            رئيس المجمع



[1][1]بشأن رسامة المرأة قرر السنودس رسامة المرأة شيخًا في انعقاده بالمنيا أبريل 2006 ونص القرار  31 / 116 هو: يقرر السنودس الموافقة على رسامة المرأة شيخا مدبرا ويترك للمجامع، ومجالس الكنائس حرية تنفيذ هذا القرار، وكانت الأصوات المؤيدة للقرار 73 صوتا والأصوات المعارضة وعددها 10 أصوات والبقية التي لم تقدم صوتها عددها عشرة أصوات. 

طباعة